responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 115

العين تحت يد الانتفاع و هذا المعنى أيضا اعتبار عقلائي يصحّ بذل المال بإزائه بل هو أقوى من المنافع الفعليّة فإنّه أمر يتحقّق بالعقد و ينشأ بإنشاء تملّكه و إن كان بقاؤه منوطا ببقاء العين على قابليّة الانتفاع‌

أمّا القسم الأوّل فهو مختصّ بالبيع و ما هو موضوع لنقل الأعيان من العقود و أمّا القسمان الأخيران فيقع الكلام في أنّ المعقود عليه في عقد الإجارة أيّهما هل هو نفس المنافع التدريجيّة أو ذلك المعنى المتوسّط الذي تصوّرناه و على الثّاني ينحلّ ذاك الإشكال الّذي أشرنا إليه من تسالمهم على استحقاق الأجرة بتمامها بتسليم العين إلى المستأجر لما عرفت من أنّه أمر متحقّق حال العقد و ينشأ به آنا لا تدريجا و قبضه إلى من انتقل إليه أيضا بنفس قبض العين و وضع يده عليها فيستحقّ المؤجر العوض أي الأجرة بتمامها بنفس تسليم العين لا أن يكون القبض تدريجا حتى يكون استحقاق العوض أيضا كذلك كما يستقيم أيضا تسالمهم على توقف استقرار العوض في ملكه ببقاء العين على قابليّة الانتفاع لما عرفت من أنّ هذا المعنى و إن كان آنيّ الحصول بالعقد لكن بقاؤه متقوّم ببقاء العين أيضا فبخروج العين عن الانتفاع المقصود بالعقد يخرج عن كونه مقبوضا و يترتّب عليه حكم التّلف قبل القبض فتأمل جيّدا‌

و كيف كان فلو قلنا بأنّ المعقود عليه في إجارة الأعيان ذاك المعنى المتوسّط المستتبع للمنافع التّدريجيّة كما هو التّحقيق و الظّاهر من كلمات بعض الأجلّة كالمحقّق و العلّامة بأنّها عقد ثمرته تمليك المنافع فاستحقاق المستأجر لوضع اليد على العين في كمال الوضوح لما عرفت من أنّ حقيقة العقود عليه متقوّمة بوضع اليد على العين بل هو هو معنى كما لا يخفى و أمّا على القول بأنّه نفس المنافع فلازم استحقاقها و ملكيّتها وضع اليد عليها عقلا‌

و على أيّ حال فنفس الإنشاء العقدي متضمّن لكون العين تحت انتفاعه إمّا مطابقة على الأوّل أو التزاما على الوجه الثّاني فيكون وضع اليد على العين عن حق مالكيّ منشأ بالعقد مطابقة أو التزاما فاشتراط ضمانها على المستأجر خلاف الكتاب كما هو واضح فكون اليد عن حقّ مالكيّ إنّما يثبت بالعقد و من المدلولات الالتزاميّة لما هو المنشأ به بل نفس المنشإ على تقدير و عدم ضمان اليد الثّابت عن حق و استحقاق أمر ثابت في الشّرع فلا ينفذ اشتراط الضّمان و هذا بخلاف الإجارة على الأعمال فإنّ مال المستأجر هنا يقع عليه يد المؤجر و لا استحقاق له على وضع اليد عليه لجواز استيفاء العمل مع كون العين في يد مالكها أو بذل المالك للأجرة بلا استيفاء العمل فلا يكون يد المؤجر عليها بحق يلزمه العقد بوجه فلا بأس باشتراط كونها مضمونا عليه لعدم منافاته لمقتضى العقد بل هو لا اقتضاء بالنسبة إليه كما في العارية على ما سنشير إليها إجمالا و لا يكون مخالفا للمشروع أيضا كما هو واضح‌

و حينئذ فالتّحقيق هو التّفصيل بين الإجارة على الأعيان و الأموال لما ذكرنا من أنّ الفرق الواضح بينهما و على هذا فما ورد في بعض الأخبار من جواز شرط الضّمان على مثل الملّاح و المكاري و الجمّال خال عن الإشكال و على مقتضى القاعدة فإنّه في إجارة السّفينة من الملّاح لحمل الطعام و اشتراط أنّه لو نقص كان عليه فقال ع جائز إلى آخره فيكون من باب الإجارة على العمل فراجع و تأمّل و لا تغفل‌

و كيف كان فقد ظهر أنّ وجه عدم الضّمان في الإجارة إنّما هو استحقاق المستأجر لوضع اليد على العين النّاشي من قبل نفس العقد‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست