responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 111

لا يعقل ارتفاعهما كما لا يمكن اجتماعهما و لا يجري ذلك بالنّسبة إلى وصفي الوجود و العدم فإنّ فرض انتفاء الموضوع مساوق لاتّصاف الماهيّة بالعدم فلا يعقل تصوّر خلوّها عن الوصفين كما لا يخفى و حينئذ نقول السّالبة عند انتفاء الموضوع بنفسها من الأغلاط لعدم صلاحيّة الموضوع بعد فرض انتفائه للحوق عدم القيام به كما لا يصلح للحوق القيام به فتأمل جيدا فإنّ قلت على هذا فلا فرق بين السّالبة المحصّلة و الموجبة المعدولة المحمول من حيث الصّدق مع أنّهم قد فرّقوا بينهما باعتبار ثبوت الموضوع في الثّانية كما في سائر الموجبات دون الأولى قلت نعم لا فرق بينهما بحسب الصّدق و التفرقة المذكورة عين المدّعى فمصادرة‌

نعم فرق بينهما من جهة أخرى و هو ما أشرنا إليه من أنّ الموضوع إذا اتّصف بوصف عدميّ يصير ذلك العدم المضاف عنوانا له بلحاظ الثّانوي فالفرق بينهما هو الفرق بين العناوين الأوّليّة و الثّانوية بمعنى أنّ زيدا إذا حكم عليه بعدم القيام فينزع منه عنوان بسيط ثانويّ باللّحاظ الثّانوي فيتّصف بكونه لا قائم و لذا لو كان موضوعا لحكم شرعيّ بهذا العنوان فاستصحاب عدم اتّصافه السّابق بالعرض لا يثبت ذاك العنوان فافهم جيّدا‌

و كيف كان فنتيجة ما ذكرنا من التّفصيل و التّطويل و إن لم يكن خاليا عن الفائدة و الإفادة لشيوع هذا الاستصحاب في الأبواب كثيرا فلا بدّ من تنقيحه أنّ النّعوت العدميّة الّتي نسبتها إلى منعوتاتها نسبة العرض إلى موضوعه مثل عدم كون الشّرط مخالفا أو عدم كون الدّم حيضا أو عدم كون الماء كرّا أو عدم كون الامرأة قرشيّة إلى غير ذلك من الموارد العديدة الّتي لا تحصى لا مجال لاستصحابها بلحاظ عدمها السّابق على وجود موضوعاتها لعدم كونها بهذا اللّحاظ مسبوقة بالعدم و بلحاظ عدمها المحمولي لم تؤخذ موضوعا لحكم بل قد عرفت امتناعه ثبوتا و عدم وقوعه إثباتا و حينئذ لو شكّ في هذه الموارد مثل أنّ الشّرط مخالف للكتاب أم لا فلا أصل في تلك المرحلة و لكنّه حيث يوجب الشكّ في نفوذ الشّرط فالأصل المسبّبي أي أصالة عدم نفوذ الشّرط و عدم كون المشروط عليه ملزوما به هو المحكم فافهم و اغتنم‌

[الشّرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد]

قوله (قدّس سرّه) الشّرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد إلى آخره

اعلم أنّ مقتضيات العقد تارة ما يقتضيه بذاته بمعنى أنّ سلب ذلك المقتضي عنه يكون مساوقا لنفيه و إبطاله و أخرى ما يقتضيه بإطلاقه سواء كان من آثاره المترتّبة عليه عرفا مثل اقتضائه للتّسليم و التسلّم و كون الثمن نقدا و كونه نقد البلد و ما يشبه ذلك أو من الأحكام الثّابتة له شرعا مثل ثبوت خيار الحيوان للمشتري و خيار المجلس للمتعاقدين و نحوهما فإنّ مرجع الجميع إلى الأحكام الثّابتة له شرعا غايته إمّا تأسيسا أو إمضاء و إلّا فالأثر العرفي لو لا الإمضاء الشّرعي لا مانع من اشتراط خلافه لعدم منافاته مع ذات العقد و لا يندرج تحت عموم الشّرط المخالف للكتاب فلا محذور‌

و كيف كان فمن المعلوم أنّ ما كان منافيا لإطلاقه لا مانع عن اشتراطه لوضوح أنّ معنى الإطلاق صلاحيّته للتّقييد و صحّة الاشتراط على خلافه فالمنع عنه من جهة أخرى لا محالة فيندرج المسألة من تلك الجهة في المسألة السّابقة من ملاحظة كونه مخالفا للمشروع أو غير مخالف فما أفاده (قدّس سرّه) من الوجهين لعدم الصّحة لا يجريان في مورد واحد بل الوجه الأوّل لما كان منافيا لذات العقد و الثّاني لما كان منافيا لما جعله الشّارع من آثاره فلا بدّ من ملاحظة دليل‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست