responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 106

في تنبيهات الاستصحاب لأنّ المخالفة ليست مسبوقة بالعدم مع فرض وجود موضوعه حتى يحكم باستمرار العدم إذ الشّرط إمّا وجد مخالفا أو غير مخالف فلا محالة يكون استصحاب عدم المخالفة بلحاظ العدم السّابق على وجود موضوعها من حيث كونها بنفسها من الحوادث المسبوقة بالعدم الأزلي لا محالة و بهذا اللّحاظ أي بلحاظ عدمها النّفسي المحموليّ لم يؤخذ موضوعا بل أخذ بلحاظ عدمها النّعتي أي عدم كون الشّرط مخالفا و بهذا الاعتبار ليس مسبوقا بالحالة السّابقة‌

و حاصل الإشكال على هذا الأصل أنّ عنوان المخالفة بوجوده النّفسي المحمولي و إن كان مسبوقا بالعدم لا محالة لكن إثباته لا يكاد يثبت الموضوع الشّرعي و لا يكاد يلتئم به الموضوع المقيّد و يحرز بضمّ الوجدان إلى الأصل حتّى يترتّب عليه حكمه إلّا بنحو من الملازمة العقليّة الّتي لا اعتبار بها في الأصول على ما حقّق في محلّه و بوجوده النّعتي الرّابطي إذا استصحب عدمه يلتئم منه الموضوع و لكنّه غير مسبوق بالعدم الكفائي لوضوح أنّ العدم لا يكاد يصير نعتا لموضوعه إلّا يتحقّق الموضوع غير متّصف بالوصف فيصير عدم الوصف نعتا له إمّا قبل وجود الموضوع فليس إلّا العدم المحمولي‌

و لقد أجاد (قدّس سرّه) في تنبيهات الاستصحاب في بيان الضّابط بين العدم النّفسي و النّعتي و عدم جريان الأصل في الثّاني دون الأوّل و كأنّه عدل عنه و بنى على جريان هذا الأصل‌

و حيث إنّه أصل دائر في كثير من المسائل الفقهيّة فلا بأس بشرط من الكلام فيه و بيان ما هو التّحقيق فيه في الجملة فنقول إذا أخذ قيد في موضوع الحكم الشّرعي وجودا أو عدما فتارة من قبيل العرض و محلّه و أخرى من قبيل الجوهرين مثل كون زيد و عدم كون عمر و معه مثلا أو عرضين لموضوعين أو لموضوع واحد خارج عن موضوع الحكم‌

أمّا ما لم يكن من قبيل العرض و موضوعه فجريان الاستصحاب في كلّ واحد من الجزءين مبني على مسألة معلومي التّاريخ و مجهولي التّاريخ فإن كان أحدهما معلوما كموت المورّث و الآخر مجهولا كإسلام الوارث مثلا يستصحب عدمه إلى زمان الآخر فيلتئم الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل و يترتّب عليه الحكم الشّرعي أو نقيضه إذا كان المأخوذ في لسان الدّليل مجرّد كون الحادثين مجتمعين في سلسلة الزّمان أو كان أحدهما قبل الآخر أو بعده كذلك من دون اعتبار عنوان بسيط من العناوين المنتزعة عن ذلك كالتّقارن و التقدّم و التأخّر حتى عنوان الحال و شبهه و إلّا فجريان الأصل لا يكاد يثبت هذا العنوان كما لا يخفى‌

نعم لو كان كلاهما مجهولي التّاريخ فالأصلان فيهما متعارضان متساقطان كما شرح في محلّه و أمّا ما كان من قبيل العرض و موضوعه فتارة يكون العرض نعتا لموضوعه مسبوقا بالوجود أو العدم مثل أنّ زيدا كان عادلا فيشكّ فيستصحب عدالته أو كان و لم يكن بفاسق فيستصحب عدم فسقه و هذا ممّا لا إشكال فيه و إنّما الإشكال في استصحاب عدمه المحمولي أي بلحاظ عدم السّابق على وجود موضوعه فيما إذا لم يكن بوصفه النّعتي مسبوقا بالوجود أو العدم بل موضوعه إمّا وجد متّصفا به أو غير متّصف به من أوّل الأمر و هذا مبنيّ على إمكان أخذه بهذا اللّحاظ في موضوع الدّليل ثبوتا و إثباتا حتّى يلتئم الموضوع ببركة الاستصحاب و ضمّ الوجدان إلى الأصل‌

و الأقوى عدم إمكان أخذه كذلك أي بوجوده النّفسي المحمولي أو عدمه كذلك لا ثبوتا و لا إثباتا أمّا من حيث الثّبوت فلأنّ المعروض بالنّسبة إلى انقسامه إلى هذا‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست