responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 105

على المنع من التصرّف الخاصّ كبيع المصحف من الكافر و ما يكون من نظائره فتأمل جيدا‌

و أمّا ما كان من قبيل التّكاليف فالظاهر أنّ الالتزام بترك الواجب أو فعل المحرّم نوعا خلاف المشروع بل لا ينبغي الشّبهة فيه لمكان إطلاق دليلهما التّأمل لصورة الالتزام بالخلاف و عدمها فيكون مخالفا للكتاب و محلّلا للحرام إلّا أن يقوم دليل خاصّ على جواز تغييره بالشّرط كسائر العوارض المجوّزة لفعل الحرام و ترك الواجب و دليل وجوب الوفاء بالشّرط لا يصلح لذلك لاشتراطه بعدم كونه مخالفا للكتاب و محلّلا للحرام فلا يقع التّعارض بين دليل التّكليف و أدلّة الشّرط أبدا كما توهّم و قيل بالرّجوع إلى المرجّحات و كيف كان فهذا وظيفة دليل آخر غير دليل الشّرط أو كان دليل الواجب أو المحرّم مهملا من تلك الجهة أي لم يكن له إطلاق حتّى في صورة اشتراط خلافه و هذا و إن كان مجرّد الفرض إلّا أنّ على تقدير تحقّقه فالمرجع إلى الأصل الّذي ينقّح تفصيلا فهذا أحد موارد الشكّ الّتي تحتاج إلى الأصل و كذلك فيما إذا تعارض الأدلّة في جواز تغيير الحكم بالشرط و الشّبهة و إن كانت مفهوميّة بل الشكّ من جهة الموضوع في أمثال المسألة قليل جدا و لكن مع ذلك لا مجال للرّجوع إلى العالم لكون المخصّص متّصلا فيوجب إجماله فراجع و تأمّل‌

و أما المباحات فالالتزام بتركها أو فعلها ليس مخالف للمشروع لعدم منافاة وجوبها بالعرض مع إباحتها كما لا يخفى نعم قد يقال بأنّ نفس الالتزام محرّم للحلال و إن لم يكن الملتزم به مخالف للكتاب لما قيل من عدم المنافاة بل يلزم ذلك في مثل النّذر و العهد و ما يشبههما أيضا حيث إنّ الالتزام بترك المباح محرّم له لا محالة فيعمّه تلك الأدلّة مع أنّ جميع موارد الالتزامات الصّحيحة إمّا التزام بفعل مباح أو مندوب أو ترك مباح أو مكروه فكيف التّوفيق‌

و يمكن استفادة ما يذبّ به عن الإشكال ممّا ورد في بعض الأخبار من بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائما معلّلا بأنّه ليس لك أن تحرّم ما أحلّ اللّٰه فيمكن أن يقال بأنّ الالتزام على ترك المباح تارة التزام بترك مصداق منه أو بتركه مطلقا في برهة من الزّمان و هذا لا بأس به لعدم مخالفته للكتاب لا من حيث الالتزام و لا من حيث الملتزم و أخرى التزام بترك نوع مباح دائما كالحلف على ترك شرب العصير دائما و حينئذ يكون التزامه محرّما لما أحلّه اللّٰه كما في الرّواية‌

و بالجملة يمكن الفرق بين الالتزام على ترك مباح نوعا أو بعض مصاديقه و كذلك بين تركه دائما أو في برهة من الزّمان و يكون ذلك توفيقا بين الأدلّة على حسب ما تقتضيه الرّواية الواردة في العصير و الإنصاف أنّه لو لم تكن تلك الرّواية كانت المسألة محلّ الشّبهة فتأمل جيّدا‌

ثمّ إنّ بناء على هذا التّفصيل فالقدر المسلّم من صحّة الالتزام ما إذا كان على بعض مصاديق المباح أو نوعه في برهة قليلة من الزمان و من عدم صحّة الالتزام ما إذا كان على نوع المباح دائما و أمّا الالتزام على بعض مصاديقه دائما أو على نوعه في مدّة متمادية فيكون من موارد الشكّ فالمرجع إلى الأصل و كيف كان فالمسألة لا يخلو عن التأمّل و الإشكال في بعض الموارد و أنحاء الالتزامات فالأولى تأسيس ما يقتضيه الأصل فيها حتى يكون هو المرجع في هذه المقامات‌

و الّذي أفاده (قدّس سرّه) هنا أنّ المرجع عند الشكّ في مشروعيّة الشرط أصالة عدم مخالفته للكتاب خلافا لما اختاره في أصوله و عقد تنبيها خاصا لعدم جريان هذا الأصل‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست