responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 410

و هذا أثر عقلي لأن الشّارع لم يجعل من أحكام عدم وقوع العقد على الوصف المفقود اللّزوم و الأقوى كونه من قبيل الشّروط من حيث الخيار أي التزام في التزام‌

و أما من حيث واقع البناء فهو قيد ملحوظ في العقد لأن البيع يقع على الشّاة السّمينة لا الشاة بشرط كونها سمينة فإذا وقع العقد على الشّي‌ء المقيّد فالأصل مع المشتري إذا عرفت ذلك ظهر لك ما في دعوى أصالة اللّزوم في العقد فإنّ الشكّ في اللّزوم و الجواز مسبّب عن الشكّ في متعلّق العقد فإذا جرى أصالة عدم تعلّق العقد بهذا الوصف الموجود يرتفع اللّزوم و ظهر أيضا أنّه لا يعارض هذا الأصل أصالة عدم تعلّق العقد بالوصف المفقود لأنّه لا أثر له نعم لو جرى أصالة عدم تقييد العقد بهذا الوصف المفقود لكان مفيدا لرفع الخيار و لكنّه ليس له حالة سابقة لأنّ العقد حين وقوعه إمّا مقيّد به أو بضدّه‌

و بعبارة أخرى العدم النّعتي ليس له حالة سابقة و العدم المحمولي من طرف البائع لا أثر له فالمقام نظير الدّم المشكوك أنّه حيض أو استحاضة ثم إنّه لا يمكن التمسّك لطرف البائع بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لأنّ الشّبهة مصداقيّة و لا بقوله عزّ من قائل أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ لأنّ الشكّ ليس في صحّة البيع و فساده بل في كونه خياريّا أم لا‌

و بالجملة العقود الخياريّة الزمانيّة سواء كان جعل الخيار فيها من الشّارع أو المتعاقدين خارجة عن العمومات الدالّة على اللّزوم بالتّخصيص و غير الزّمانية خارجة بالتخصّص لأنّ الالتزام العقدي مقيّد بما عدا مورد الخيار مع الشّبهة الموضوعيّة لا يجوز التمسّك بها‌

و كذا لا يمكن التمسّك بالأدلّة الدالّة على حرمة التصرّف في مال الغير مثل قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله ع لا يحلّ مال امرئ مسلم و قوله ع النّاس مسلّطون على أموالهم و نحو ذلك للعلم بتخصيصها بالمال الّذي لم يدفع عوضه إلى طرفه فإذا شكّ في دفعه إليه فالأصل عدمه‌

نعم لو كان التّخصيص بأمر وجوديّ و هو وقوع المعاملة على ما لا يطابق المدفوع فالأصل مع البائع و لكنّه حيث إنّ الأمر بالعكس لأنّ منشأ خيار المشتري عدم وصول حقّه إليه الّذي هو عبارة عن عدم دفع البائع العوض الّذي وقع العقد عليه فالأصل مع المشتري‌

و حاصل الكلام أنّ الأصول المفيدة للبائع إمّا أن لا يكون لها حالة سابقة و إمّا أن لا يترتّب عليها أثر شرعي فمن الأوّل أصالة عدم تقييد متعلّق العقد بما يدّعيه المشتري الموجب للخيار و من الثّاني أصالة عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف المفقود و أصالة عدم تغيير المبيع أمّا الأوّل فلما ظهر من أن نفس عدم وقوع العقد على المفقود لا يثبت اللّزوم إلّا من باب العلم بوقوع عقد مردّد بين تعلّقه بالموجود أو المفقود فيثبت بعدم تعلّقه بالمفقود تعلّقه بالموجود الّذي أثره اللّزوم و رفع الخيار و أمّا الثّاني فمضافا إلى أنّه قد لا يكون للتغيّر حالة سابقة كما في الأوصاف المقارنة لوجود الموصوف و قد يكون التّغيير معلوما كما ذكره المصنّف (قدّس سرّه) أن مجرّد عدم تغيير المبيع أيضا لا يثبت اللّزوم بل اللّزوم مترتب على تعلّق العقد بالوصف الموجود و أصالة عدم التّغيير بالنّسبة إلى ماله الأثر مثبت‌

قوله (قدّس سرّه) و لم يعلم وجهه إلى آخره

لا يخفى أنّه و إن كان مقتضى الأصول الّتي ذكرنا أنّها في طرف المشتري في دعوى النّقص هو مطابقة قول البائع للأصل إذا كان مدّعيا للزيادة الموجبة لتضرّره إلّا‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست