responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 411

أنّ الغالب أنّه يقدم على البيع كائنا ما كان و لا ينظر إلى الوصف الزائد على ما رآه المشتري سابقا‌

و على هذا فلا مانع من الأخذ بإطلاق ظاهر كلام الشّهيد في اللّمعة من قوله و لو اختلفا في التغيّر قدم قول المشتري بيمينه حتى فيما إذا ادّعى البائع تغيّره في جانب الزيادة و أنكر المشتري و لا وجه لما أفاده الشّهيد الثّاني من أن الظّاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري و في تقديم قول المشتري في كلتا صورتي النّقيصة و الزيادة جمع بين متنافيين مدّعى و دليلا إلى آخره‌

نعم ينافي ما ذكرناه من أنّ البائع يقدم على بيع المبيع مطلقا قوله بعد ذلك فإن ظهرت المخالفة تخيّر المغبون منهما‌

[الثّاني لو اتّفقا على التّغيير و اختلفا في تقدم التّغيير على البيع]

قوله (قدّس سرّه) الثّاني لو اتّفقا على التّغيير بعد المشاهدة و وقوع العقد على الوصف المشاهد و اختلفا في تقدم التّغيير على البيع ليثبت الخيار و تأخّره عنه إلى آخره

لا يخفى أنّه و إن اختلف هذا الفرع و الفرع الأوّل في كيفيّة الدعوى إلّا أنّه في النّتيجة لا فرق بينهما فإن أصالة عدم وصول حق المشتري إليه تقتضي تقديم قوله مطلقا ثم إنّه لا بدّ أن يكون دعوى البائع في هذا الفرع وقوع التّغيير بعد قبض المشتري لأنّ تلف الوصف قبل قبضه ضمانه عليه لا على المشتري غاية الأمر نتيجة كون تلفه عليه هي تخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء [1]

و بالجملة لو اتّفقا على أنّ الغنم حال المشاهدة كان سمينا و أنّ العقد وقع على الوصف الشاهد و أنّه بعد المشاهدة صار مهزولا إلّا أنّ البائع يدّعي تحقّق الهزال بعد قبض المشتري و المشتري يدّعي تحقّقه قبل العقد أو قبل القبض فالقول قول المشتري كما لو اختلفا في أصل التغيّر فادّعى البائع أنّ الغنم حال المشاهدة كان مهزولا و وقع العقد على الوصف المشاهد و ادّعى المشتري بأنّه كان سمينا و وقع العقد عليه لأنّ في الفرع الثّاني أيضا تسقط الأصول السّببيّة سواء كان كلّ من التغيّر و العقد مجهول التّاريخ أو كان أحدهما معلوما‌

غاية الأمر أنّه في صورة كونهما مجهولي التاريخ لا يجري الأصلان من جهتين الأولى تعارضهما و الثّانية كونهما مثبتين فإنّ أصالة عدم وقوع الهزال و بقاء السّمن إلى زمان القبض لا يثبت وصول السّمين إلى المشتري الّذي يترتّب عليه اللّزوم شرعا كما أنّ أصالة عدم وقوع البيع أو القبض إلى زمان الهزال لا يثبت وقوع العقد أو القبض على المهزول الّذي يترتب عليه الجواز شرعا‌

و أمّا في صورة الجهل بتاريخ أحدهما فلا يعارض المعلوم المجهول إلّا أنّه لا أثر لأصالة تأخّر المجهول عن المعلوم و على هذا فلا حاكم على أصالة عدم وصول الحقّ إلى المشتري في كلا الفرعين سواء كان الشكّ في أصل الحقّ كما في الفرع الأوّل الّذي مرجعه إلى الشكّ في استحقاقه ما وصل إليه أو كان الشكّ في وصول الحقّ المعلوم كما في الفرع الثّاني ثم إنّه يظهر ممّا ذكرنا حكم ما إذا ادّعى البائع الزيادة قبل البيع و ادّعى المشتري تأخّرها عنه من أنّ القول قول البائع إلّا على ما احتملناه سابقا من إقدام البائع على البيع كيفما كان المبيع فتأمل‌


[1] نعم بناء على أنّ تلف الوصف بعد العقد ليس حكمه حكم تلف المبيع و تلف جزئه في كون ضمانه على البائع فيكفي للبائع دعوى التّغيير بعد العقد و لو قبل القبض و لا يبعد أن يكون وجه نظر المصنف في جعل التّعارض بين أصالة عدم تقدم البيع و أصالة عدم تقدم التغيّر لا بين أصالة عدم تقدّم القبض و أصالة عدم تقدّم التغيّر هو الخلاف في كون ضمان تلف الوصف على البائع قبل القبض (منه عفي عنه)

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست