مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
منية الطالب في حاشية المكاسب
المؤلف :
النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني
الجزء :
1
صفحة :
416
الجزء الأوّل
2
[المكاسب المحرمة]
2
أما المقدّمة
2
الفصل الأوّل لا يجوز بيع الأعيان النّجسة
4
ثم إنّ هاهنا فروعا ينبغي التعرّض لها
4
الأوّل ألحق بالنّجاسات المتنجّسات في حرمة المعاوضة عليها
4
الثّاني استثني من عدم جواز بيع النّجس أمور
5
الأول المملوك الكافر
5
الثاني الكلب الصيود و الحارس
5
الثالث العصير العنبي بعد الغليان و إن لم يذهب ثلثاه
6
الفرع الثّالث استثنوا من المتنجّسات الدّهن
6
أحدها هل يجب على البائع اشتراط الاستصباح على المشتري أم يصحّ مطلقا
6
الثاني هل يجب إعلام المشتري بالنّجاسة أم لا
6
الثّالث هل يجوز الانتفاع بالدّهن المتنجّس لغير الاستصباح
7
الفصل الثّاني ما يحرم التكسب به لوجود صفة محرمة فيه أو لغاية محرّمة
9
الأولى ما كان جهة حرمته وجود صفة خارجيّة فيه
9
أمّا الأوّل فكالصّنم و الصّليب
9
و أمّا القسم الثاني كالطّبل
9
الثانية ما كان جهة حرمته وجود صفة معنويّة فيه
10
الثّالثة ما إذا قصد في المعاملة غاية محرمة كبيع العنب بشرط أن يعمله خمرا
10
الرّابعة ما إذا لم يقصد المعاملة لغاية محرّمة و لكنّه يعلم يترتب الغاية المحرّمة عليها
10
الفصل الثالث ما يحرم الاكتساب به لغاية محرمة تترتب عليه شأنا من دون قصد البائع ترتب هذه الغاية من شراء المشتري
13
خاتمة
13
أما المقدمة
15
المبحث الأول المحرمات بأجمعها لا يمكن الإجارة عليها
15
الثاني الواجبات النظامية كلها يجوز أخذ الأجرة عليها
15
الثالث في حكم الواجبات الغير النظامية
16
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور
20
الأول مقتضى ما ذكرنا من اعتبار الشرطين في الإجارة عدم صحة إجارة من اشتغلت ذمته بعمل في وقت خاص
20
الثاني وردت روايات تدل على حرمة بيع المصحف و جواز شراء جلده و حديده و كاغذه
20
الثالث قد وردت عدة روايات على جواز أخذ جوائز سلطان الجور و عماله
21
و الصور المتصورة في هذه الأموال المأخوذة ممن لا يبالي بالحرام أربع
22
أما الصورة الثالثة
22
ثم إنه يتفرع ذلك على فروع
24
الأول لو توقف الفحص على أجرة
24
الثاني هل يجب الفحص سنة أو لا يتقيد بمقدار
24
الثالث في بيان مصرف هذا المال بعد اليأس عن صاحبه
24
الرابع في حكم الضّمان لو ظهر المالك
25
و أمّا الصورة الرّابعة
28
الرابع قد استفاضت النّصوص بأنّ ما يأخذه السّلطان باسم الخراج و المقاسمة
29
الأولى قال في المسالك المقاسمة حصّة السّلطان من حاصل الأرض
29
الثّانية أن الأراضي الّتي هي موضوع البحث هي الأراضي المأخوذة من الكفّار بالصّلح
30
الثّالثة ظاهر جماعة من الأصحاب وجوب دفع حصّة السّلطان إليه
30
الرابعة لا فرق في الجواز بين ما أخذه السّلطان و وضعه في بيت المال و ما لم يأخذه
31
الخامسة هل المراد من السّلطان الوارد في هذه الرّوايات هو السّلطان الّذي يرى نفسه خليفة
31
كتاب البيع
33
[معنى البيع]
34
إنّما المهم بيان أمور ينبغي التّنبيه عليها
36
الأوّل أنّ مقتضى ما ذكرنا في حقيقة المعاوضة أنّ البيع و نحوه من مقولة المعنى
36
الأمر الثاني قد اشتهر بين الفقهاء
36
الأمر الثالث لا إشكال و لا خلاف في اعتبار كون المبيع عينا
39
خاتمة قد ظهر إجمالا أنّ الفقهاء عرّفوا البيع بتعاريف مختلفة
44
[الكلام في المعاطاة]
45
[بقي الكلام في الخبر الّذي تمسّك به في باب المعاطاة]
65
[و ينبغي التّنبيه على أمور]
67
[الأوّل الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع]
67
[الأمر الثّاني أنّ المتيقّن من مورد المعاطاة هو حصول التّعاطي فعلا]
68
[الأمر الثّالث تميز البائع من المشتري]
69
[الأمر الرابع أن أصل المعاطاة و هي إعطاء كل منهما الآخر ماله]
70
[الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع]
79
[الأمر السّابع أنّ الشّهيد الثاني ذكر في ذلك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا]
97
[الأمر الثّامن لا إشكال في تحقّق المعاطاة]
99
تذنيبان
101
الأوّل في حكم النماء و المنافع على القول بالملك قبل الرّجوع و بعده
101
الثّاني يظهر من المحقّق الثّاني على ما حكي عنه الفرق بين المعاطاة في البيع و القرض
102
[مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع]
102
[مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية]
108
[مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضويّة]
108
[مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول]
109
[مسألة و من جملة شروط العقد الموالاة]
111
[مسألة و من جملة الشّرائط الّتي ذكرها جماعة التّنجيز]
112
[مسألة و من جملة شروط العقد التّطابق بين الإيجاب و القبول]
114
[مسألة و من جملة شروط العقد أن يقع كلّ من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكلّ منهما الإنشاء]
114
[فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصّيغة]
115
[مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]
116
[الأول الضمان]
116
[القول في القاعدة المعروفة كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و عكسها]
118
[الثّاني من الأمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالعقد الفاسد وجوب رده فورا]
130
[الثالث في المنافع المستوفاة]
132
[الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله]
135
[الخامس ذكر في القواعد أنّه لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل]
139
[السّادس لو تعذّر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك]
140
[السّابع لو كان التّالف المبيع فاسدا قيميّا فقد حكي الاتّفاق على كونه مضمونا بالقيمة]
146
[تحقيق حول صحيحة أبي ولّاد]
148
فينبغي لتوضيح جميع ما تقدم من التّنبيه على أمور
153
الأوّل قد يتخيّل في بادي النّظر التّنافي
153
الثّاني قد تقدّم أنّ تلف الوصف أيضا كتلف العين موجب للضّمان
154
الثّالث لو تعذّر الوصول إلى العين فهل حكمه حكم التّلف
154
الأوّل في تنقيح مورده
154
الأمر الثاني في الأدلّة الّتي أقاموها على لزوم بدل الحيلولة
156
الأمر الثّالث هل المدار في التعذّر على التعذّر المسقط للتّكليف
157
الأمر الرابع في الأحكام المتفرّعة عليه بعد ثبوته و هي في ضمن مسائل
157
الأولى هل البدل ملك للمالك أو مباح له وجهان
157
الثانية هل البدل بدل للعين دائما أو ما دام التعذّر
158
الثالثة هل العين الّتي يجب على الضّامن
158
الرابعة هل دفع البدل حقّ للضّامن أو المطالبة به حقّ للمالك أو لكليهما
161
الخامسة أنّه لا إشكال في أنّ الضّامن قبل دفع الغرامة يضمن منافع العين المتعذّرة
161
السّادسة إذا ارتفع العذر و تمكّن من ردّ العين إلى مالكه وجب الردّ فورا
161
السّابعة قد عرفت أنّ الغرامة ليست ملكا دائميا للمالك
162
بقي هنا فروع لا بأس بالتعرّض لها
164
الأوّل لو أقرّ أحد بمال في يده لزيد ثم أقرّ أنّه لعمرو
164
الثّاني المدار في بدل الحيلولة هو تعذّر ردّ العين على الضّامن
165
الثّالث قد تقدم حكم قسمين من أقسام التعذّر و بقي قسمان
166
أحدهما ما تعذّر ردّه لأدائه إلى تلف نفس
166
الثّاني ما تعذّر ردّه بسبب الخلط أو المزج
166
[الكلام في شروط المتعاقدين]
168
[مسألة المشهور كما عن الدّروس و الكفاية بطلان عقد الصبيّ]
168
[مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد]
176
الأوّل أنّ بعض الجمل مختصّ بالإنشاء
176
المبحث الثّاني في اعتبار قصد المالكين و عدمه
177
المبحث الثالث في تعيين الموجب لخصوص المشتري و القابل لخصوص البائع
181
[مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار]
183
يجب التّنبيه على موضوع الحكم و بيان القيود المعتبرة فيه
185
الأولى في بيان حقيقته
185
الجهة الثّانية ما أشاره إليه المصنف
186
الجهة الثّالثة هل المدار في إمكان التفصّي بغير التّورية للخروج عن موضوع الإكراه
190
الجهة الرابعة قد تقدّم أنّ الإكراه على القدر المشترك
190
الجهة الخامسة إكراه أحد الشّخصين على فعل واحد
192
الجهة السّادسة لو تعلّق الإكراه بالمالك دون العاقد أو بالعاقد دون المالك
193
الجهة السّابعة لو أطاع المكره من جهة و خالف من أخرى فهل يعدّ هذا إكراهيّا أم لا
195
[القول في الإكراه على الطلاق]
196
الجهة الثامنة في تحقيق ما أفاده المصنف
(قدّس سرّه)
197
[مسألة و من شروط المتعاقدين إذن السيّد لو كان العاقد عبدا]
204
[فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ]
209
[القول في بيع الفضولي]
209
[المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك]
211
[أدلة صحة بيع الفضولي]
213
[من أدلة صحة الفضولي قضية عروة]
213
[من أدلة صحة الفضولي صحيحة محمد بن قيس]
214
[من أدلة صحة الفضولي الروايات الواردة في النكاح]
215
[من أدلة صحة الفضولي روايات كثيرة وردت في مقامات خاصّة]
217
[و احتجّ للبطلان الأدلّة الأربعة]
220
[أمّا الكتاب]
220
[و أمّا السّنة]
221
[الثّالث الإجماع]
222
[الرابع ما دلّ من العقل و النّقل على عدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه]
222
[المسألة الثّانية أن يسبقه منع المالك]
223
[المسألة الثّالثة أن يبيع الفضولي لنفسه]
224
[فيما أفاد المحقق القمي في الإجازة]
226
[بقي هنا أمران]
229
[الأوّل أنّه لا فرق على القول بصحّة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمّة الغير]
229
[الثّاني الظّاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين العقديّ و المعاطاة]
232
[القول في الإجازة و الردّ]
233
[القول في الإجازة و حكمها]
233
[في أنحاء كاشفيّة الإجازة]
237
[بقي الكلام في بيان الثّمرة بين الكشف باحتمالاته و النّقل]
241
[منها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف]
246
[و منها جواز صرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النّقل]
247
تنبيه قد يستدلّ بالخبر الوارد في تزويج الصّغيرين فضولا على حرمة تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه
249
[مسألة النذر المشهورة]
249
[ثم إنّ بعض متأخّري المتأخرين ذكر ثمرات أخر]
249
[و ربما يقال بظهور الثّمرة في تعلّق الخيارات]
251
[و ينبغي التّنبيه على أمور]
252
[الأوّل أنّ النّزاع في حكم الإجازة إنّما هو في حكمها شرعا لا في معناها لغة]
252
[الثّاني أنّه يشترط في الإجازة أن تكون باللّفظ]
253
[الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ]
254
[الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله]
256
[الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثّمن و لا لإقباض المثمن]
256
[السادس الإجازة ليست على الفور للعمومات]
258
[السّابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا]
259
[القول في المجيز]
260
أمّا الجهة الأولى فاشتراط جواز تصرّف المجيز
260
و أمّا الثّانية فالأقوى عدم اعتبار وجود مجيز فعليّ نافذ الإجازة حال العقد
261
و أمّا الثّالثة فتنقيحها في ضمن مسائل
261
الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
261
و أمّا المسألة الثانية [من باع شيئا ثم ملك]
263
[المسألة الثّالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف]
272
[القول في المجاز]
277
[الأوّل يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشّروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك]
277
[الثّاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتّفصيل]
278
[الثالث المجاز إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير و إمّا العقد الواقع على عوضه]
278
[مسألة في أحكام الردّ]
285
[بقي الكلام في التصرّفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد]
287
[مسألة لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو و إلّا فله انتزاعه]
288
[الأولى أنه يرجع عليه بالثمن]
288
[المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثّمن]
293
[مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه]
307
[مسألة لو باع من له نصف الدّار نصف تلك الدّار]
310
[مسألة ما لو باع ما يقبل التملّك و ما لا يقبله صفقة واحدة]
318
[يجوز للأب و الجد أن يتصرّفا في مال الطّفل بالبيع و الشّراء]
322
[مسألة من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله الحاكم]
325
[مسألة في ولاية عدول المؤمنين]
329
[مسألة يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما]
330
[مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر]
339
[القول في شرائط العوضين]
339
[الأول يشترط في كلّ منهما كونه متموّلا]
339
[لا بأس بالإشارة إجمالا إلى جميع أقسام الأرضين]
340
[و اعلم أنّه ذكر الفاضلان بعد الملكيّة كونه طلقا]
344
[مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا]
344
[فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور]
350
[الأولى أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه]
350
[الصّورة الرّابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه]
351
[الصورة السّادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة]
351
[الصورة السّابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنّا]
352
[و أمّا الوقف المنقطع]
353
[مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أمّ ولد لسيّدها]
355
[ثم إنّ المنع عن بيع أمّ الولد قاعدة كليّة مستفادة من الأخبار]
356
ثم إنّ الموارد الّتي قيل بالتّخصيص فيها صور
356
[القسم الأوّل تعلّق حقّ للغير بها]
356
فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدّين به
356
[و منها تعلّق كفن مولاها بها]
365
[و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حال حياته]
366
[و منها ما إذا جنت على مولاها]
367
و أمّا موارد القسم الثّاني و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حقّ الاستيلاد
367
[و من القسم الثّالث و هو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد]
368
[ما إذا كان علوقها بعد الرّهن]
368
[و منها ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة]
369
[و منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط]
371
[و القسم الرابع فهو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق]
372
[و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا]
372
الأولى في صحّتها بالإجازة
372
الجهة الثانية في أنّ النزاع في الكشف و النّقل هل يجري في إجازة المرتهن أم لا
375
الجهة الثالثة في صحّة بيع الرّاهن بفكّ الرهانة
376
[مسألة إذا جنى العبد عمدا]
376
[مسألة الثّالث من شروط العوضين القدرة على التّسليم]
378
[مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا]
387
[و من شرائط العوضين عدم الغرر]
388
[مسألة المعروف أنّه يشترط العلم بالثّمن قدرا]
388
[مسألة لو قلنا باعتبار الغرر الشّخصي]
390
[مسألة إذا أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه]
394
[مسألة قال في الشّرائع يجوز بيع الثّوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم يمسحا]
396
[مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء]
397
[مسألة لو باع صاعا من صبرة]
402
[إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليه]
406
[فرعان]
407
[الأوّل لو اختلفا في التّغيير]
407
[الثّاني لو اتّفقا على التّغيير و اختلفا في تقدم التّغيير على البيع]
411
[مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلوم إليه و عدمه]
412
[مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه]
413
اسم الکتاب :
منية الطالب في حاشية المكاسب
المؤلف :
النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني
الجزء :
1
صفحة :
416
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir