responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 409

له الخيار و ثانيا أنّ علمه به أو بغيره مسبّب عن وجود هذا الوصف فيه سابقا و عدمه فمع الأصل السببي لا تصل النّوبة إلى الأصل المسبّبي و الأصل السّببي مع البائع و هو أصالة عدم تغيّر المبيع عمّا رآه سابقا‌

لا يقال إنّ أصالة عدم علم المشتري بوصف آخر غير هذا الوصف الموجود لا أثر له فلا تعارض بينها و بين أصالة عدم علمه بهذا الوصف الموجود و ذلك لأنّ دعوى البائع في المقام هي تعلّق العلم بالوصف الموجود الّذي أثره اللّزوم و المشتري ينكر ذلك و يدّعي عدم اللّزوم لأصالة عدم تعلّق علمه هذا الوصف الموجود و هذا الأصل و إن لم يكن بنفسه ذا أثر شرعا لأنّ الخيار لم يجعل في دليل من أثر هذا الأصل إلّا أنّه يجري بلحاظ رفع موضوع نقيضه الّذي له الأثر فيرفع به اللّزوم و هذا بخلاف أصالة عدم علمه بوصف آخر فإنّه لا أثر له أصلا إلّا إثبات ضدّه و هو علمه بالموجود الّذي أثره اللّزوم و هو مثبت‌

فإنّه يقال في دفعه إنّ المشتري يدّعي علمه بالوصف المفقود الّذي أثره الخيار فأصالة عدم علمه به يرفع موضوع نقيضه فلا إشكال في التّعارض إلّا أنّ ما أفاده المصنف (قدّس سرّه) من السّببيّة و المسببيّة لا يستقيم لأنّه ليس بين العلم و المعلوم سببيّة و مسببيّة بل لو لا تمسّك العلّامة بهذا الوجه لم يكن ذكر العلم في المقام مناسبا للأعلام فإنّ عمدة النزاع هو في تعلّق البيع بالوصف الموجود أو بوصف آخر مفقود و يتعارض أصالة عدم تعلّقه بالموجود مع أصالة عدم تعلّقه بالمفقود فتأمل‌

الوجه الثّالث ما استدلّ به المحقّق الثّاني من أنّ الأصل عدم وصول حقّه إليه و لا يخفى أنّ مرجع هذه الوجوه الثّلاثة إلى مطابقة قول المشتري لأصالة البراءة لأنّ استصحاب عدم التّغيير لو لم يفد للبائع فليس هناك أصل حاكم على أصالة البراءة و هذه التّعبيرات المختلفة من الأعلام إنّما هي لبيان أنه لا أصل للبائع لا لإثبات الخيار باستصحاب عدم وصول حقّه إليه حتى يقال إنّه مثبت‌

فجواب المصنف عن الوجه الثّالث بأن حقّ المشتري من نفس العين قد وصل إليه قطعا و ثبوت حق له من حيث الوصف المفقود غير ثابت لا يفيد إلّا إذا جرى أصالة عدم التّغيير أو أصالة اللّزوم و الحق عدم جريانهما أما الأوّل فلأن استصحاب عدم التّغيير لا أثر له شرعا فهو كاستصحاب عدم وصول حقّ المشتري إليه بل الموضوع للأثر هو تعلّق البيع بالوصف الموجود أو بغيره حتّى يثبت اللّزوم على الأوّل و الخيار على الثّاني و الاستصحابان بالنّسبة إليهما مثبتان و أمّا الثّاني فتوضيحه يتوقّف على ما أفاده المصنف (قدّس سرّه) في مبنى المسألة و حاصله أنّ كون الأصل مع البائع أو المشتري مبنيّ على أن يكون الوصف الملحوظ في العين المرئيّة من قبيل الشّروط الخارجيّة حتى يكون النّزاع في مفاد كان أو ليس النّاقصتين و أن يكون من قبيل القيد في المبيع حتى يكون النزاع في مفاد كان و ليس التامّتين‌

فعلى الأوّل الأصل مع البائع للشكّ في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع و عدمه فيستصحب عدمه فهو نظير الشكّ في اشتراط خياطة ثوب المشتري في ضمن البيع على البائع و عدمه و معلوم أنّ الشّرط و البيع كلاهما مسبوقان بالعدم و قد وجد البيع يقينا و شكّ في الشّرط‌

و على الثّاني فالأصل مع المشتري لأنّ مرجع النّزاع إلى وقوع العقد على الموصوف بهذا الوصف الموجود و عدمه و الأصل عدم وقوعه عليه و معارضته بأصالة عدم وقوعه على الوصف المفقود مدفوعة بأنّه لا أثر لهذا الأصل إلّا إثبات ضدّه و هو وقوع العقد على الوصف الموجود‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست