responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 408

و أنّ قول أيّ منهما مطابق للأصل و قد ذهب جلّ من الأساطين إلى أنّ القول قول المشتري لوجوه الأول أنّ المشتري هو الّذي ينتزع منه الثّمن و لا ينتزع منه إلّا بإقراره أو ببيّنة تقوم عليه‌

و بعبارة أخرى يده على الثّمن إنّما يكون عن استحقاق و هذا عبارة عن أصالة الصّحة في اليد و أورد عليه المصنف بأنّ التشبّث باليد في المقام لا ينفع المشتري لاعترافه بتحقّق النّاقل غاية الأمر يدعي سلطنة على الفسخ فيجب عليه الإثبات و بدونه يجب عليه دفعه إلى البائع إلّا أن يقال إنّ وجوب التّسليم فرع عدم ثبوت الخيار له لأن العقد إذا كان خياريا يكون متزلزلا بجميع آثاره و منها التّسليم فكون يده يد أمانة مشكوك لأنّ الشكّ في ثبوت الخيار له يوجب الشكّ في سلطنة البائع على أخذ الثّمن و لكنّك خبير بأنّ مجرّد ثبوت الخيار له لا يقتضي استحقاقه حبس الثّمن‌

و توضيح ذلك أنّ الخيار على أقسام ثلاثة الأوّل الخيار المجعول شرعا إرفاقا لذي الخيار و نظرة له في المعاملة كخيار المجلس و الحيوان و يلحقه الخيار المشروط مدّة لأحد المتعاقدين أو لكليهما‌

و هذا هو الّذي قصده العلّامة من قوله في التذكرة لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشتري تسليم الثّمن في زمن الخيار و المصنف في أحكام الخيار و إن أورد عليه بقوله إنّي لا أجد لهذا الحكم وجها معتمدا و لم أجد من عنونه و تعرّض لوجهه إلّا أنّه يظهر منه في خيار المجلس كون الحكم مفروغا عنه فقال ما حاصله أنّه لو قلنا بوجوب التّقابض في عقد الصرف و السّلم فثمرة الخيار واضح و هي عدم وجود التّقابض‌

و كيف كان فمقتضى القواعد عدم وجوب التّسليم على ذي الخيار في الخيارات الزّمانيّة لأنّه إذا كان الالتزام العقدي متزلزلا بحكم الشّارع أو بجعل المتعاقدين فجميع آثار النّقل تحت سلطنة ذي الخيار الثّاني الخيار النّاشي عن تخلّف الشّرط الضّمني كخيار الغبن و العيب و يلحق بهما خيار تخلّف الوصف المشترط في المبيع الثّالث الخيار النّاشي عن تغيير المبيع عن أوصافه المرئيّة سابقا و هو المبحوث عنه في المقام الّذي قلنا بأنّه لو انكشف التغيير تخيّر المغبون منهما و الحق في القسمين الأخيرين عدم ثبوت حقّ الحبس لذي الخيار فضلا عمّا إذا شكّ في أصل الخيار كما لو اختلفا في التغيير فقال المشتري اشتريت الغنم حال كونه سمينا و قال البائع اشتريته مع هذه الحالة الّتي هي عليها فعلا و ذلك لأنّ في القسم الأوّل حيث إنّ ما تعلّق به العقد قد وصل إلى ذي الخيار فحقيقة الخيار فيه عبارة عن كون أمر العقد بيد ذي الخيار فجميع آثاره تحت تصرّفه و منها التّسليم و التسلّم و هذا بخلاف الأخيرين فإن حقيقة الخيار فيهما عبارة عن ثبوت حق استرداد ما لم يصل إلى ذي الخيار عوضه فالخيار ابتداء لا يرجع إلى العقد بل ثانيا فقبل الفسخ لم يرد تخصيص على أدلّة سلطنة النّاس على أموالهم فيجب على المشتري تسليم الثّمن و إن جاز له استرداده بعده‌

و بعبارة أخرى الخيار في هذين القسمين معناه أنّ صاحب الخيار له أن يمضي العقد أي يلتزم به فعلا و أن يفسخه فمع عدم فسخه ليس له حبس مال غيره و هذا بخلاف المجعول له إرفاقا إمّا بجعل شرعي أو بجعل منهما فإنّ حقّ النّظر في العقد يقتضي عدم كونه ملزما بآثاره الوجه الثاني ما استدلّ به العلّامة في التذكرة و هو أنّ البائع يدّعي علم المشتري بهذا الوصف الموجود و الرضاء به و المشتري ينكره‌

و أجاب عنه المصنف أولا بأنّه يمكن جعل المشتري مدّعيا و البائع منكرا لأنّ الأصل عدم علم المشتري بالوصف الآخر الّذي يدّعيه حتى يثبت‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست