responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 407

بإزائه و إنّما هو موجب لزيادة قيمة الموصوف أو المشروط‌

و كذا لا وجه لدعوى اللّزوم بلا خيار من باب أنّ الوصف الغير المذكور في متن العقد لا أثر له و إن وقع العقد مبنيا عليه فهو كالشّروط البنائيّة الّتي تخلّفها لا يقتضي الخيار لأنه فرق بين هذا الوصف و بين الأوصاف الملحقة بالشّروط الغير المذكورة في العقد‌

و توضيح ذلك أنّ الشّروط أو الأوصاف على أقسام أربعة قسم يذكر الوصف أو الشّرط في متن العقد و هذا لا إشكال في أنّ تخلّفه يوجب الخيار و ثلاثة أقسام يقع العقد مبنيا عليها فالأوّل منها ما يدلّ عليه العقد بالدلالة الالتزاميّة باللّازم بالمعنى الأخصّ و هو ما يكون بناء العرف و العادة نوعا عليه كاشتراط تساوي المالين في الماليّة و اشتراط عدم كونهما معيبا و اشتراط التّسليم و التسلّم و اشتراط كون المعاملة نقديّة و اشتراط كون النّقد نقد البلد و يعبّر عنها بالشّرط الضّمني و لا إشكال في أنّ تخلّفها أيضا يوجب الخيار و الثّاني ما يتوقّف صحّة العقد عليه كالوصف الّذي لو لا وجوده لزم الغرر كموضوع البحث في المقام فإنّه و إن كان يعتبر في كلّ مورد لخصوصيّته فيه إلّا أنّه يدخل في كبرى الالتزام النّوعي لأنّه إذا فرض كونه ممّا يتوقّف عليه صحّة المعاملة و من الشّروط الرّاجعة إلى العوضين و فرضنا أنّ المتعاقدين أوقعا العقد مبنيا عليه فلو لم يكن أولى من الالتزامات النّوعيّة فلا أقلّ من كونه مساويا لها من حيث دخولها تحت الالتزام فلا ينافي ذلك كونه بناء شخصيّا من المتعاقدين لأنه في حكم البناء النّوعي و يدخلان تحت جامع واحد و يفترقان عن القسم الثّالث و هو الوصف الخارجي الّذي لا يعتبر ملاحظته في العقد ككون العبد كاتبا و نحو ذلك من الدّواعي الموجبة لإيقاع المعاملة لأجلها فإنّها لا أثر لها إلّا إذا ذكرت في متن العقد و أمّا مجرّد وقوع العقد مبنيّا عليه فلا يوجب تخلّفه الخيار‌

و بالجملة لا ينبغي الإشكال في أنّ مجرّد النيّة في باب العقود و الإيقاعات لا أثر لها بل لا بدّ أن ينشأ المقصود بما هو آلة لإيجاده فإذا كان الوصف الّذي وقع العقد مبنيّا عليه من الأغراض الشخصيّة أو من الأوصاف الخارجيّة و لم يذكر في العقد لا صريحا و لا ضمنا فوجوده كعدمه‌

و أمّا إذا كان من الأغراض النوعيّة كالقسم الأول أو من الأوصاف الشخصيّة المتوقّفة صحّة العقد عليها كالثّاني فيخرج عن الشّروط البنائيّة و يدخل في الالتزام العقدي و يكون العقد آلة لإنشائه غاية الأمر لا مدلولا مطابقيا بل التزاميّا نوعيّا أو شخصيا فتخلّفه يوجب الخيار‌

ثمّ إنّ الخيار بين الفسخ و الإمضاء يختصّ بما إذا كان المبيع شخصيّا و أمّا إذا كان كليا موصوفا و أراد البائع أن يسلّم مصداقا منه بلا وصف فللمشتري أيضا الخيار و لكن لا بذلك المعنى بل بمعنى أنّ له إسقاط الوصف و الرّضا بالفاقد في مقام التسلّم و له المطالبة بالوصف و أمّا فسخ العقد فلا وجه له و الفرق واضح فإنّ المبيع إذا كان شخصيا فليس له فرد آخر حتى يطالب بذلك و أمّا إذا كان كليّا فلا معنى لانتفاء الوصف فيه إلّا إذا فرضنا تعذّر الموصوف لفقد جميع مصاديقه‌

[فرعان]

[الأوّل لو اختلفا في التّغيير]

قوله (قدّس سرّه) فرعان الأوّل لو اختلفا في التّغيير فادعاه المشتري إلى آخره

لا يخفى أن ضابط تشخيص المدّعي و المنكر هو مطابقة قول المنكر للأصل المعوّل عليه في المسألة و لو كان الأصل الجاري في المرتبة الأخيرة كالبراءة و الاشتغال فمطابقة قول المنكر للبراءة أيضا كافية لتمييز المنكر عن المدّعي بلا إشكال و إنّما الإشكال في تشخيص الصّغرى‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست