responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 328

الاختلافات راجعة إلى المشخّصات الفرديّة و كلّ من هاتين المرتبتين من شئون ولاية الفقيه و من كان واليا من قبل الإمام ع في البلاد بل لا يمكن صدور جميع الأمور من نفس الوالي بالمباشرة كما لا يخفى‌

قوله (قدّس سرّه) ثم إنّ النّسبة بين مثل هذا التّوقيع و بين العمومات الظّاهرة في إذن الشّارع في كلّ معروف لكلّ أحد مثل قوله ع كل معروف صدقة و قوله ع عون الضّعيف من أفضل الصّدقة و أمثال ذلك و إن كانت عموما من وجه إلّا أنّ الظّاهر حكومة هذا التّوقيع عليها إلى آخره

الظّاهر أن مراده من العموم من وجه بين التوقيع و العمومات هو أنّ الحوادث الّتي يكون المرجع فيها الفقيه هي الأعمّ من كونها معروفا أو غير معروف لأنّ جميع الوقائع العامّة الحادثة يكون المرجع فيها الفقيه سواء كانت من الأمور الّتي علم من الشّارع بوجوب وجودها في الخارج أم لم تكن كذلك كحكمه بثبوت الهلال و نحو ذلك و أمّا أعميّة المعروف فيمكن أن يكون بلحاظ شموله للأمور الكليّة و الجزئيّة و يمكن أن يكون بلحاظ شموله للحادث في عصر الغيبة و لما كان في عصر الأئمّة‌

و كيف كان لو قيل بأنّ مرجعيّة الفقيه لا تختصّ بالقضاء و الإفتاء فلا شبهة في حكومة هذا التوقيع على العمومات لأنّ مقتضاه أنّ صدور كلّ قضيّة يجب أن يكون بنظر الفقيه فكون القضيّة معروفة لا ينافي كونها مشروطة بإذن الفقيه‌

قوله (قدّس سرّه) و على أيّ تقدير فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور الّتي يكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغا عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على النّاس القيام بها كفاية و أمّا ما يشكّ في مشروعيّته كالحدود لغير الإمام و تزويج الصّغيرة لغير الأب و الجدّ و ولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه و فسخ العقد الخياري عنه و غير ذلك فلا يثبت من تلك الأدلّة مشروعيّتها للفقيه إلى آخره

لا يخفى أنّه بعد أن بيّنا أنّ للإمام (عليه السّلام) مراتب ثلاث من الولاية و أن مرتبة منها غير قابلة للتفويض و هي كونه ع أولى بالمؤمنين من أنفسهم و محلّ الكلام غير هذا القسم و هو الولاية العامّة و القضاء و الإفتاء يظهر ما في كلام المصنف أمّا أولا فلأنّ بعض الأمور خارج عن موضوع البحث كتزويج الصّغيرة لغير الأب و الجد فإنّه ليس من شئون القضاء و الإفتاء و لا من الأمور الّتي يتوقّف نظم البلاد عليها و لا من المعروف الّذي نعلم بوجوب وجوده في الخارج و ثانيا من أين ظهر أن ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور الّتي يكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغا عنها فإنّه (قدّس سرّه) اعترف بأنّ النّسبة بين التّوقيع و العمومات الظّاهرة في إذن الشّارع في كلّ معروف لكلّ أحد هي العموم من وجه و قد تقدّم أنّ أعميّة الحوادث إنّما هي باعتبار شمولها للمعروف و غيره و على فرض عدم اعترافه (قدّس سرّه) بذلك فقوله ع و أمّا الحوادث لا يختصّ بهذه الأمور و كذا قوله ع مجاري الأمور بيد العلماء و قوله ع فإنّي قد جعلته حاكما‌

و بالجملة حيث إنّه (قدّس سرّه) جعل الولاية على قسمين استقلال الوليّ بالتصرّف و عدم استقلال غيره بالتصرّف نهض لإثبات الثّاني بالأدلّة الدالّة على أنّ مرجع الأمور هو الفقيه مع أنّك قد عرفت أنّ هذا التّقسيم ليس إلّا باعتبار تصدّي نفس الحاكم أو المأذون من قبله و مع الغضّ عن هذا و التّسليم بصحّة التّقسيم على وجه التباين و لو في الجملة فالدّليل الدالّ على الثّاني يدلّ على الأوّل أيضا و الخبير يعرف مواقع أخر للنّظر في كلامه (قدّس سرّه)

و بالجملة المقصود من إثبات الولاية للفقيه هو إثبات ما كان للأشتر‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست