responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 329

و قيس بن سعد بن عبادة و محمّد بن أبي بكر و نظرائهم (رضوان اللّٰه تعالى عليهم) و لا إشكال في أنّه كان لهم أجزاء الحدود و أخذ الزكاة جبرا و الخراج و الجزية و نحو ذلك من الأمور العامّة فراجع‌

[مسألة في ولاية عدول المؤمنين]

قوله (قدّس سرّه) مسألة في ولاية عدول المؤمنين إلى آخره

لا يخفى أنّه لو ثبت الولاية العامّة للفقيه مطلقا إلّا ما خرج كإقامة الجمعة الّتي قيل باختصاصها بالإمام (عليه السّلام) فإذا تعذر الرّجوع إليه في الأمور الّتي يتوقّف حفظ النظام عليها فلا شبهة في سقوط اعتبار مباشرته أو إذنه لاستقلال العقل بلزوم القيام بما يحفظ به النظام غاية الأمر ما دام العادل قادرا على القيام به فهو المتيقّن و إلّا فعلى كلّ من يتمكّن منه و أمّا الأمور الّتي لا يتوقف حفظ النّظام الكلّي عليها و لكنّها من المعروف أو من قبيل فصل الخصومات أو الإفتاء في الأحكام الكليّة فتارة يعلم من مناسبة الحكم و الموضوع أنّ ولايته إنّما هو لنظره و اجتهاده غاية الأمر اعتبر فيه العدالة أيضا موضوعيّا و أخرى يعلم بأنّ ولايته لعدالته أو لرئاسته و حكومته أي يعلم بأنّ الاجتهاد لم يكن دخيلا أصلا أو لم يكن ركنا في الموضوع ففي الأوّل إذا فقد الفقيه ليس لغيره التصدّي له فلا يجوز للعامي الإفتاء و لا القضاء و في الثّاني يقوم عدول المؤمنين به من باب كونه المتيقّن أو مطلق من يوثق به و لو تعذّر فيقوم به سائر المؤمنين‌

و بالجملة الأمور الّتي يعلم من الشّرع مطلوبيّتها في جميع الأزمان و لم يؤخذ في دليلها صدورها من شخص خاصّ فمع وجود الفقيه هو المتعيّن للقيام بها إمّا لثبوت ولايته عليها بالأدلّة العامّة أو لكونه هو المتيقّن من بين المسلمين أو لئلّا يلزم الهرج و المرج فيعتبر قيام الفقيه به مباشرة أو إذنه أو استنابته و مع تعذّره فيقوم به سائر المسلمين و لما كان العدل أولى بالحفظ و الإصلاح فمع وجوده هو المتعيّن كما يدلّ عليه الأدلّة الّتي نشير إليها أو هو المتيقّن و مع فقده فمطلق الثّقة و مع عدمه فكلّ من كان صالحا فكون هذه الأمور مطلوبة لا ينافي اعتبار قيام شخص خاصّ بها على التّرتيب كما لا ينافي مطلوبيّتها لزوم تعطيلها إذا قلنا باعتبار قيام خصوص الفقيه بها عند فقده‌

نعم لو كانت مطلوبة على كلّ تقدير و لو مع فقد الفقيه فلا بدّ من القيام بها على التّرتيب المذكور و قد يستدلّ لولاية عدول المؤمنين على الصّغار الّذين لا وليّ لهم بما رواه في الكافي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيّم بماله و كان الرّجل خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواري فباع عبد الحميد المتاع فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته و كان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنّهن فروج فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السّلام) فقلت له يموت الرّجل من أصحابنا و لم يوص إلى أحد و يخلّف الجواري فيقيم القاضي رجلا منّا ليبعهنّ أو قال يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك القيّم قال فقال إذا كان القيّم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس‌

و تقريب دلالته على العدالة أنّ الوجوه المحتملة للمماثلة أربعة الأوّل المماثلة في التشيّع و الثّاني المماثلة في الفقاهة الثالث المماثلة في الوثاقة و ملاحظة مصلحة اليتيم الرابع المماثلة في العدالة و الأوّل بعيد جدّا و إلّا كان المناسب أن يقال إذا كان من أصحابنا أو من أصحابك أو من يعرف أمرنا فلا بأس و الثّاني أبعد لأنّه لو كان كذلك فمفهوم الشّرط أنّه لو لم يكن القيّم فقيها ففيه البأس و هذا ينافي كون التصرف في مال اليتيم و القيام بأمره من الأمور التي لا تسقط بتعذّر إذن الفقيه فيدور الأمر‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست