responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 327

و الأخرى قوله ع انظروا إلى رجل منكم يعلم من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه و في سند الكليني إليه بدل قضايانا قوله قضائنا و لا يخفى أنّ القاضي غير الوالي‌

و أمّا المشهورة و هي قوله السّلطان وليّ من لا وليّ له فلا تدلّ أيضا على مرجعيّة السلطان في الأمور العامّة فإنّه لو لم نقل بما قيل من ورودها بالنّسبة إلى الميّت الّذي لا وليّ له بل قلنا بولايته على كلّ من لا وليّ له حتى الموقوف عليهم في الأوقاف العامّة فضلا عن مثل الصبيّ و المجنون و الغائب إلّا أنّه حيث إنّ ظاهرها ولاية السلطان على من يحتاج إلى الوليّ فتختصّ بالأمور الحسبيّة فلا تدلّ على ولايته على إقامة الجمعة و إجراء الحدود و أخذ الزكاة جبرا و نظم البلاد و ما يرجع إلى الأمور العامّة‌

نعم لا بأس بالتمسّك بمقبولة عمر بن حنظلة فإن صدرها ظاهر في ذلك حيث إنّ السّائل جعل القاضي مقابلا للسّلطان و الإمام ع قرره على ذلك فقال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجلين من أصحابنا تنازعا في دين أو ميراث فتحاكما إلى السّلطان أو إلى القضاة أ يحلّ ذلك إلى آخره‌

بل يدلّ عليه ذيلها أيضا حيث قال ع ينظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما فإنّ الحكومة ظاهرة في الولاية العامّة فإنّ الحاكم هو الّذي يحكم بين النّاس بالسّيف و السّوط و ليس ذلك شأن القاضي ثم إنّ وجوب أداء سهم الإمام أرواحنا له الفداء إلى الفقيه ليس إلّا من باب أنّه أبصر بموارد صرفه بعد العلم بأنّه ع لو كان حاضرا لصرفه‌

و كيف كان فإثبات الولاية العامّة للفقيه بحيث تتعيّن صلاة الجمعة في يوم الجمعة بقيامه لها أو نصب إمام لها مشكل‌

قوله (قدّس سرّه) الولاية تتصوّر على وجهين الأوّل استقلال الوليّ بالتصرّف مع قطع النّظر عن كون تصرّف غيره منوطا بإذنه أو غير منوط به و مرجع هذا إلى كون نظره سببا في جواز تصرّفه الثّاني عدم استقلال غيره بالتصرّف و كون تصرّف الغير منوطا به و إن لم يكن هو مستقلّا بالتصرّف و مرجع هذا إلى كون نظره شرطا في جواز تصرّف غيره و بين موارد الوجهين عموم من وجه إلى آخره

لا يخفى أنّ هذين القسمين المتصوّرين في الولاية لا يوجبان اختلافا في حقيقتها لأنّ لنظر الوليّ جهة موضوعيّة في كلا القسمين غاية الأمر أنّ ما يراه صلاحا تارة لا بدّ أن يقع عن الفقيه بالمباشرة كالفتوى و القضاء و أخرى لا بدّ أن يقع بمباشرة غيره كما إذا عجز أحد الوصيّين اللّذين اشترط الموصي اجتماعهما أو مرض على وجه لا يقدر على القيام بتمام ما أوصي به و لو بالتوكيل أو الاستيجار فإنّ الحاكم يضمّ إليه من يقوّيه و يعينه فإنّ في هذا المثال ليس للحاكم المباشرة مع أنّ تصرّف غير الوصي منوط بإذنه و ثالثة يمكن أن يقع من الحاكم أو من غيره بإذنه كوكيله أو متولّي الوقف من قبله أو المأذون في الصّلاة على ميّت لا وليّ له و على هذا فالمثال الثالث هو مادّة الاجتماع‌

و بالجملة إن رجع جهة العموم من وجه بين القسمين إلى مباشرة الحاكم و الغير فلا بدّ أن يفرض مادة الاجتماع ما يمكن أن يصدر من كليهما و أمّا لو رجع إلى غير هذه الجهة فلا نجد بينهما هذه النسبة إذ لا ينفكّ توقّف التصرّف على نظر الفقيه عن استقلاله في التصرّف‌

بل يمكن أن يقال لا اختلاف في حقيقتهما بل كلّ منهما من أفراد الولاية العامّة فإنّ كون نظر الحاكم شرطا لجواز تصرّف الغير أو سببا لجواز تصرّف نفسه لا يوجب اختلافا في هويّتها فإنّ هذه‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست