responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 326

و نحو ذلك من الأخبار الواردة في علوّ شأن العالم فمن المحتمل قريبا كون العلماء فيها هم الأئمّة (عليهم السّلام) كما في الخبر المعروف مداد العلماء كدماء الشهداء و لا سيّما الخبر الأوّل الدالّ بإطلاقه على الولاية العامّة فإنّ فيه قرائن تدلّ على أنّ المراد من العلماء فيه هم الأئمّة (عليهم السّلام) فإنّهم هم الأمناء على حلال اللّٰه و حرامه‌

و أمّا التّوقيع الشّريف فغاية تقريبه للمدّعى ما أفاده في المتن من الوجوه الّتي منها ظهور الحوادث في مطلق الوقائع الّتي لا بدّ من الرّجوع فيها إلى الإمام ع مع حضوره من غير فرق بين الأحكام و السّياسات من إجراء الحدود و أخذ الزّكوات و نحو ذلك و منها إرجاع نفس الحوادث إلى رواة الأحاديث الّذين هم الفقهاء فتكون ظاهرة في الأمور العامّة لا أحكامها حتى تكون ظاهرة في الإفتاء و القضاء و منها التّعليل بكونهم حجّة من قبله كما أنّه ع حجّة من قبل اللّٰه فما كان له (عليه السّلام) من قبل اللّٰه سبحانه و كان قابلا للتفويض فهو للرّواة و منها أنّ مثل إسحاق بن يعقوب أجلّ شأنا من أن يخفى عليه لزوم الرّجوع في المسائل الشّرعيّة إلى الفقهاء بخلاف الرّجوع إليهم في الأمور العامّة فإنّه يحتمل أن يكون الإمام ع قد جعله الشخص خاص أو أشخاص معيّنة من ثقات ذاك الزّمان فيريد معرفته فيوقع الإمام أرواحنا له الفداء بأنّ جميع الرّواة مراجع لهذه الأمور‌

هذا و لا يخفى ما في هذه الوجوه من المناقشة أمّا الأوّل فلأنّ السّؤال غير معلوم فلعلّ المراد من الحوادث هي الحوادث المعهودة بين الإمام ع و السّائل و على فرض عمومها فالمتيقّن منها هي الفروع المتجدّدة و الأمور الرّاجعة إلى الإفتاء لا الأعمّ و أمّا الثّاني فلأنّ أدنى المناسبة بين نفس الحوادث و حكمها كاف للسّؤال عن حكمها فيكون الفقيه هو المرجع في الأحكام لا في نفس الحوادث و أمّا الثّالث فلأنّ الحجّة تناسب المبلّغيّة في الأحكام و الرسالة على الأنام أيضا كما في قوله عزّ من قائل قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبٰالِغَةُ و قوله تِلْكَ حُجَّتُنٰا آتَيْنٰاهٰا إِبْرٰاهِيمَ و نحو ذلك ممّا ورد بمعنى البرهان الّذي به يحتجّ على الطّرف‌

و بهذا المعنى أيضا ورد قوله ع إنّ الأرض لا تخلو من حجّة لأنّ به يتمّ الحجّة و يهلك من هلك عن بيّنة و يحيى من حيّ عن بيّنه و لذا وصفهم برواة الأحاديث الّذين شأنهم التّبليغ و أمّا الرابع فكون محمّد بن إسحاق من أجلّاء العلماء لا ينافي سؤاله عن أمر جليّ و لذا يسأل مثل زرارة و محمّد بن مسلم من الإمام ما لا يخفى على أحد هذا مع أن سؤاله لا يكون ظاهرا في تكليف المسلمين في الغيبة الكبرى حتّى يكون الجواب ظاهرا في عموم الوقائع بل يسأل عن حالهم في الغيبة الصّغرى فإنّ العمري الّذي بتوسطه سأل محمّد بن إسحاق عن حكم الوقائع عن الإمام ع هو محمّد بن عثمان العمري كما يظهر من قوله ع في ذيل الخبر و أمّا محمّد بن عثمان العمري فرضي اللّٰه عنه و عن أبيه من قبل فإنّه ثقتي و كتابه كتابي و هو كان سفيرا من قبله ع فلعلّه يسأل بتوسّطه عن المرجع في الفروع المتجدّدة في ذلك العصر لا عن المرجع في الأمور العامّة‌

و أمّا روايتا أبي خديجة فاختصاصهما بالقضاء واضح مضافا إلى ضعفهما لأنّ له حالة اعوجاج عن طريق الحقّ و هي زمان متابعته للخطابيّة و حالتي استقامة و هما قبل الاعوجاج و بعده و لم يعلم أنّه رواهما في أيّ الحالات و كيف كان لا تدلان إلّا على نفوذ قضاء المجتهد المطلق أو المتجزّي أيضا دون مطلق الأمور العامّة فإنّ إحداهما قوله ع اجعلوا بينكم رجلا ممّن عرف حلالنا و حرامنا‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست