responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 307

منهم فالأقوى سقوط حقّ المدعي عن الجميع سواء قلنا بأنّ الحلف يذهب حقّ المدّعي واقعا أم قلنا بأنّه يذهبه ظاهرا لأنّ هذا النزاع لا أثر له في المقام بل إنّما يؤثر في مسألة التّقاص و إقرار الحالف على خلاف حلفه و نحو ذلك لأنّه على كلا القولين يرفع الخصومة و يقطع الدعوى فلا يمكن للمدّعي بعد حلف واحد منهم الرّجوع إلى غيره لأنّه لو رجع إلى السّابق فهو لا محالة يرجع إلى الحالف و مع حلفه لا يمكن اشتغال ذمّته و لو رجع إلى اللّاحق فاللّاحق لا يشتغل ذمّته إلّا بما هو في ذمّة سابقه و المفروض براءة ذمة سابقه فيقتضي براءة ذمّة أحد السّلسلة براءة الجميع و ليس له الترافع مع غيره‌

و أمّا لو حلف المدّعي فلا شبهة في ثبوت حقّه على الرّاد و إنّما الإشكال في ثبوت حقّه على غيره فقد يبتني المسألة على أنّ حلف المدّعي بمنزلة البيّنة فله الرّجوع إلى كلّ واحد أو بمنزلة الإقرار حتّى يختصّ بالراد دون غيره و لكن الحقّ أنّه أصل برأسه و لازم ذلك عدم جواز رجوعه إلى غير الرّاد لأنّ ردّه اليمين على المدّعي لا يلازم ثبوت حقّ له على غيره‌

نعم لو قيل هنا بجواز رجوعه إلى اللّاحق دون السّابق و كذا رجوع الرادّ في الغرامة الّتي اغترمها إلى اللّاحق دون السّابق فله وجه لأن حكم مسألة الإثبات بالحلف عكس حكم مسألة الإسقاط بالإبراء فلو قلنا بالتّفصيل في مسألة الإبراء فالتّفصيل جار هنا أيضا غاية الأمر عكس التّفصيل السّابق فراجع و تمام الكلام موكول إلى مبحث القضاء‌

الثّالث لو رجع المال من يد اللّاحق إلى السّابق فتلف في يده فلا شبهة في جواز رجوع المالك إلى كلّ منهما إنّما الكلام في أنّه لو رجع إلى السّابق الّذي تلف المال في يده فهل له الرّجوع إلى اللّاحق بمقتضى ما تقدم من أنّ كلّ سابق يرجع إلى لاحقه أم لا الحقّ هو الأخير لأنّ وجه جواز رجوع كلّ سابق إلى لاحقه هو ما تقدم من أنّ ما يخسره على اللّاحق و هنا انعكس الأمر لأنّ السّابق صار لاحقا بأخذه ثانيا فإنّه و إن لم يضمن للمالك ضمانا جديدا إلّا أنّه صار ضامنا للضّامن فيصير هو محلّا للخسارة فلا يمكن أن يرجع هو إلى غيره بل لو رجع المالك إلى اللّاحق فهو يرجع إلى السّابق الّذي صار لاحقا و هذا واضح‌

[مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه]

قوله (قدّس سرّه) مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه فعلى القول ببطلان الفضولي فالظّاهر أنّ حكمه حكم ما يقبل الملك مع ما لا يقبله إلى آخره

لا إشكال فيما ذكره (قدّس سرّه) فإنّه لو قيل ببطلان الفضولي يكون ضمّ مال غيره إلى مال نفسه و بيعهما صفقة حكم ضمّ الخمر إلى الخلّ فإنّ الإشكالين المذكورين فيه من أنّه من بيع المجهول و من عدم وقوع ما قصد و عدم قصد ما وقع جاريان فيه و دفعهما مشترك و على فرض صحّة تلك المعاملة فضمّ مال غيره إلى مال نفسه أولى بالصّحة لورود النّص الصّحيح فيه و هو صحيحة صفّار المتقدّمة و قيام الإجماع الصّريح على صحّته و لو قيل بصحّة الفضولي فلا إشكال في الصّحة مع الإجازة و إنّما الكلام في صحّته مع الردّ‌

و يظهر من المصنف (قدّس سرّه) أنّ في صورة الردّ لا ملازمة بين هذه المسألة و مسألة بيع ما يقبل التملّك و ما لا يقبله لأنّه يمكن القول بالصّحة في المقام دون تلك المسألة و ذلك لأنّ الإشكالات الواردة في تلك المسألة ورودها في المقام أضعف فإنّ الإشكال فيها منحصر في ثلاثة الأوّل اعتبار وقوع الإنشاء فيما يقبل التملّك أي يشترط في العقد أن يكون عوضه ممّا يقبل التّمليك و التملّك الثّاني أن التّراضي‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست