responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 306

إذا فرضنا أنّ اللّاحق يضمن ما يضمنه السّابق لا غيره فكيف يبرئ ذمّة السّابق و لا يبرئ اللّاحق عليه فالحقّ أنّ الإبراء من واحد يوجب فراغ ذمّة الجميع الثّاني لو وهب المالك ما في ذمّة أحدهم أجنبيا أو صالحه بعوض أو مجّانا فحكم هذا الأجنبي حكم المالك في جواز رجوعه إلى أيّ واحد من الأيدي و أمّا لو وهب أو صالح واحدا من السّلسلة فلا إشكال في أنّ المالك يسقط حقّه من الجميع لأنّه مقتضى وحدة الحقّ إنّما الإشكال في أنّ المتّهب أو المتصالح من هذه السّلسلة هل هو كالأجنبي في جواز رجوعه إلى من شاء منهم أو كما يبرأ ذمّته لأنّ هذا أثر الهبة و الصّلح يبرأ ذمّة الجميع أو يبرأ ذمّة السّابق دون اللّاحق وجوه أقواها الأخير‌

أمّا براءة ذمّة الجميع فلا وجه له فإنّ المالك الأصلي و إن سقط حقّه من الجميع لانتقال الملك إلى غيره إلّا أنّه يقوم هذا المالك الفعلي مقام الأصليّ فله المطالبة من اللّاحق فإنّ المصالحة أو الهبة لها أثران إبراء المتّهب أو المتصالح و تملّكه المال فيرتّب عليها آثار الملكيّة فإذا كان اللّاحق ضامنا للسّابق الّذي هو ضامن لسابقه أو للمالك فإذا ملك الضّامن السّابق فله الرّجوع إلى الضّامن اللّاحق الّذي هو ضامن للضّامن‌

و أمّا براءة ذمّة السّابق عليه فلأنّ المتّهب أو المتصالح لم يكن حين وصول المال إلى السّابق مالكا فلا وجه لضمان السّابق و مجرّد تملّكه فعلا لا يقتضي جواز رجوعه إليه لأن تعاقب الأيدي يقتضي أن يرجع السّابق إلى اللّاحق لا العكس‌

و بالجملة مقتضى تملّك واحد من هذه السّلسلة ثبوت حق الرّجوع له إلى اللّاحق إلّا أن يقال إنّ مقتضى الملكيّة و إن كان ذلك إلّا أنّ هذا مختصّ بما إذا استقر الملك في ملكه و أمّا الملك التّقديري كما في المقام فلا أثر له إلّا الإبراء و إبراء واحد يقتضي إبراء الجميع كما هو المختار بل مقتضى ما تقدّم من أنّه لا تشتغل ذمّة اللّاحق للسّابق إلّا بعد أدائه الغرامة فالسّالبة هنا بانتفاء الموضوع لأنّ السّابق لم يغترم للمالك شيئا حتى يكون مخرجه ذمّة اللّاحق‌

نعم لو لم تكن المصالحة مجانيّة بل كانت بعوض فللمتصالح الرّجوع إلى اللّاحق لأنّ المال التالف أو بدله صار ملكا له فله الرّجوع إلى اللّاحق الثّالث إذا أقرّ أحدهم بالغصبيّة دون غيره فهو الملزم بأداء المال إلى المالك دون غيره و ليس له الرّجوع إلى لاحقه لإنكار اللّاحق بأنّ المال له و لو أقام مدعي الملك البيّنة عند الحاكم فحكم به فيرتب على ملكه جميع آثار الملكيّة لأنّ لوازم البيّنة حجّة فله الرّجوع على كلّ من وضع يده على ملكه إلّا أن يكون واحدا منهم غائبا فله الحجّة لإمكان جرحه الشهود هذا إذا كان وضع اليد على الملك معلوما و كونه ملكا للمدّعي مشكوكا فأثبته عند الحاكم‌

و أمّا إذا كان الوضع مشكوكا فلا بدّ من إثباته أيضا فيمكن له المرافعة مع غير واحد ثم إنّ هذا كله حكمه رجوع المالك إلى كلّ واحد و أمّا رجوع السّابق إلى اللّاحق فلو كذّب الشهود و أنكر الحكم و ادّعى أنّ المال له فليس له الرّجوع إلى اللّاحق لو باعه منه أو وهبه إياه و نحو ذلك و لو رجع المالك إلى اللّاحق فلو أنكر الحكم و ادّعى أنّ المال للسّابق فإذا أعطاه بدله فليس له الرّجوع إلى البدل كما أنّه ليس له الرّجوع إليه بالنّسبة إلى الغرامة الّتي اغترمها للمالك هذا إذا ثبت الحقّ بالإقرار و البيّنة و حكم الحاكم‌

و أمّا إذا وصلت النّوبة إلى الحلف فتارة يحلف واحد منهم و أخرى يحلف المدّعي بردّ المنكر أو الحاكم فإذا حلف واحد‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست