responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 308

وقع على المجموع الّذي لم يمضه الشّارع فما قصد لم يقع و ما أمضاه الشّارع لم يقصد الثّالث ورود الغرر بمعنى الجهل في ثمن المبيع‌

و لا شبهة أنّ الإشكال الأوّل لا يجري هنا فإنّ المبيع ملك و يقبل التّمليك و التملّك إلّا أن يعتبر شرط آخر في الإنشاء و هو اعتبار وقوعه من المالك أو وكيله دون الفضولي و هذا يرجع إلى القول ببطلان الفضولي و كلامنا مبني على الصحّة فبناء عليها لا يرد الإشكال الأوّل و كذلك الثّاني أيضا فإنّ الشّارع أمضى التراضي بالمجموع غاية الأمر جعل اختيار بعض المبيع بيد مالكه فلا إخلال فيه من جهة الإنشاء العقدي و الثّالث وروده في المقام أضعف لأن في تلك المسألة يتوقّف التّقسيط على فرض ماليّة للخمر مثلا بخلاف المقام فإنّه مال حقيقة‌

و بالجملة بناء على ما سيجي‌ء في محلّه من أنّه لا إشكال في الصّحة فيما لو جمع بين مختلفي الحكم كالخمر و الخلّ أو الحيوان مع غيره فلا إشكال أيضا في بيع مال الغير مع مال نفسه لأنّه ينحلّ العقد بالنّسبة إلى كلّ جزء إلى ما يقتضيه حكمه و لا يرد أيضا إشكال كون البيع أمرا بسيطا فكيف ينحلّ إلى جزءين لأنّ بساطة البيع لا يلازم بساطة المبيع أي المنشأ به فإنّ الانحلال في المقام نظير انحلال التّكليف بالمركّب الارتباطي بالنّسبة إلى أجزائه و شروطه فردّ الغير لا يضرّ بصحّة بيع مال نفسه غاية الأمر أنّه لو لم يعلم المشتري بكون بعض المبيع مال الغير يثبت له الخيار من جهة تخلّف الشّرط الضّمني و هذا بخلاف ما إذا كان عالما به فإنّه مع علمه لا معنى لأن يشترط على البائع انضمام بعض الأجزاء إلى الآخر لأنّه شرط غير مقدور‌

و بالجملة مع العلم لا يصحّ الشرط فلا خيار لا أنّه يسقطه و إنّما الخيار له مع الجهل بناء على ما سيجي‌ء من أنّ تخلّف الشّروط الضّمنيّة و الصّريحة موجب للخيار و على هذا فقد يثبت الخيار للبائع أيضا إذا كان جاهلا بأنّ بعضه مال الغير أو اعتقد كونه مأذونا من قبله لتبعّض‌

ثم إنّ صحّة البيع في مفروض المقام مقيّدة بما إذا لم يلزم من التّبعيض محذور آخر كلزوم الربا و نحوه من بيع ما لا يقدر على تسليمه و من بيع المجهول فإذا باع دينارا من ماله مع درهم من غيره بدرهمين و دينارين و رد مالك الدّرهم فسد المعاملة رأسا لأنّ ما بإزاء ديناره حين التقسيط أزيد من الدينار و الرّباء تفسد المعاملة و لو في باب الغرامات فضلا عن مثل المقام الذي يكشف الردّ عن وقوع المعاملة الرّبوية من أوّل الأمر و حكم الرّباء في المعاملات حكم القياس في الأحكام و الرّياء في العبادات‌

و إذا باع عبده الآبق مع ضميمة من مال غيره فلو ردّ الغير يقع العبد مبيعا بلا ضميمة فيفسد و إذا باع الموصى له العبدين اللّذين أوصى الميّت بكون أحدهما له بعد الموت فردّ الورثة يلزم كون المبيع مبهما‌

و بالجملة كلّ شرط اعتبر في المعاملة استمراره من أوّل وقوع العقد إلى حين التّقسيط لو فقد يوجب بطلان المعاملة و أمّا لو لم يعتبر استمراره بل كفى وجوده حين التّسليم أو حين العقد فالمدار وجوده على نحو ما اعتبر و لا ينبغي الإشكال في أنّ المدار في اعتبار العلم في العوضين كونهما معلومين حين العقد فلا يضرّ الجهل حين الردّ فلو باع عبدين فلا فرق في الصّحة بين أن يكون عبده معلوما و ضمّه إلى عبد غيره المعلوم أو المجهول و أن يكون عبده مجهولا و ضمّه إلى عبد غيره المعلوم أو المجهول لأنّ العبدين معلومان من حيث المعاوضة و إن كان مال نفس‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست