responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 305

على ذلك إطلاق على اليد بالنّسبة إلى اليد اللّاحقة أي يشمل إطلاقه ضمان اللّاحق قبل خروج السّابق عن عهدة مال المالك و بعده و نتيجته أنّه لو رجع المالك إليه فهو يرجع إلى لاحقه دون سابقه لو كان هناك لاحق و لو رجع إلى السّابق فهو يرجع إليه لأنّه كان ضامنا على أيّ حال أمّا كونه ضامنا للمالك فلدخول المال تحت يده و أمّا كونه ضامنا للسّابق فلأنّ شمول على اليد لليد الأولى اقتضى كون خصوصيّة ما في اليد الأولى مضمونا على اليد اللّاحقة فتأمل في أطراف ما ذكرناه فإنّ هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام‌

ثمّ إنّ هنا فروعا ينبغي التّنبيه عليها الأوّل إذا تلف العين فإذا أبرأ المالك جميعهم فلا إشكال في سقوط حقّه إنّما الإشكال فيما لو أبرأ أحدهم فهل يبرئ الجميع أو خصوص ذلك أو التّفصيل بين السّابق عليه فيبرئ ذمّته و اللّاحق فلا وجوه وجه الأوّل هو وحدة الحقّ و إن كان سبب الضّمان متعدّدا و الإبراء يرجع إلى المسبّب فإذا أسقطه سقط عن ذمّة الجميع كما لو أخذ بدله من بعض و وجه الثاني أنّ الإبراء يرجع إلى السّبب فيسقط عن ذمّة خصوص من أبرأ ذمّته دون غيره و لا يخفى ضعف هذا الوجه و وجه الثّالث هو أنّ الحق و إن كان واحدا إلّا أنّ السّبب متعدّد و مقتضى إبرائه أحدهم أن يبرئ هو و من لا يمكن مع فراغ ذمته اشتغال ذمّته و ليس هو إلّا السّابق فإنّ ذمّته كانت مشغولة بما يكون مخرجه من اللّاحق فإذا أبرأ اللّاحق فلا يعقل بقاء الاشتغال للسّابق لأنّ معنى بقائه أن يكون مخرجه من اللّاحق و المفروض فراغ ذمّته بإبراء المالك إلّا أن يلتزم بعدم تأثير إبراء المالك في السّلسلة الطّوليّة بالنّسبة إلى واحد و هذا لا يمكن الالتزام به‌

و أمّا اللّاحق فبراءة ذمّة السّابق لا يستلزم عقلا براءة ذمّته و نحن اخترنا سابقا هذا التفصيل و وجّهناه بأنّ الإبراء ليس بمنزلة استيفاء الحقّ بل هو بمنزلة إعدام موضوع المطالبة من المبرإ عنه فإذا استلزم هذا الإعدام إبراء ذمّة واحد آخر كالسّابق فهو و إلّا لا وجه لسقوط حق المالك عن غير المبرإ عنه فعلى اللّاحق خروجه عن عهدة ما ضمنه للمالك و إن لم يكن ضامنا للسّابق‌

و بالجملة الإبراء ليس كالهبة و المصالحة و لذا وقع الخلاف في مسألة إبراء الزّوجة الزّوج الصّداق في أنّه لو طلّقها بعد ذلك قبل الدّخول فهل له المطالبة منها بنصف المهر أو ليس له و لم يقع الخلاف في جواز المطالبة لو وهبته أو صالحته كذلك و لا وجه لهذا الفرق إلّا من جهة أنّ الصّلح أو الهبة تمليك للزوج ما في ذمّته و إن كان أثره الإبراء لعدم معقوليّة تملّك الإنسان ما في ذمّة نفسه و أمّا الإبراء فهو إعدام الموضوع فحكم المبرإ عنه حكم أحد الشّخصين في الواجب الكفائي إذا تعذّر عليه التّكليف فإن سقوط التّكليف عن أحدهم لا يوجب سقوطه عن الآخر‌

و لكنّ الحقّ أنّ الإبراء أيضا كاستيفاء الحقّ في المقام لأنّ البرهان الجاري في السّابق على المبرإ عنه يجري في اللّاحق أيضا فإنّه كما لا يمكن مع فراغ ذمّة الوسط اشتغال ذمّة السّابق عليه فكذلك لا يمكن مع فراغ ذمّته اشتغال ذمّة اللّاحق لأنّ اللّاحق على ما قدمناه ليس في عرض السّابق عليه ضامنا للمالك بل هو ضامن للمالك ما في ذمّة سابقه أي ذمّته مخرج لذمّة السّابق فيستحيل مع فراغ ذمّة الوسط اشتغال ذمّة اللّاحق‌

و بعبارة أخرى‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست