responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 304

إلّا بدليل خارجيّ و إلّا فمقتضى عموم على اليد ما أخذت و انحلاليّة القضيّة ثبوت هذه الخصوصيّة في ذمّة الثاني و هذا عين الضّمان الطّولي و العجب أنّ المحقّق الخراساني في حاشيته مع تصريحه بهذا المعنى في قوله و أمّا حديث جواز رجوع اليد السّابقة إلى اللّاحقة لو رجع إليها المالك المستلزم لكون قرار ضمان التّالف على من تلف عنده مع المساواة فيما هو سبب الضّمان فهو أيضا من آثار حدوث سبب ضمان ما كان في ضمان الآخر لواحد آخر و أحكامه عند العرف إلى آخر كلامه (قدّس سرّه) التزم بالضّمان العرضي في أوّل هذه الحاشية على نحو الواجب الكفائي‌

و قد عرفت أنّ تساوي اليدين في سبب الضّمان لا وجه له بل الأوّل يضمن المال مجرّدا و الثّاني بما أنه في ذمّة الآخر و هذا عبارة أخرى عن ضمان ما كان في ضمان الآخر و أمّا الأوّل فلا يضمن ما في ضمان الآخر بل يضمن المال مجرّدا‌

و بالجملة تعهّد شخصين لمال واحد عرضا بأن يكون ذمّة كلّ منهما ظرفا لمال واحد من المستحيل فإنه نظير ثبوت شي‌ء واحد في آن واحد في الأمكنة المتعدّدة فما يمكن ثبوتا هو التعهّدات الطوليّة و الذّمم المترتّبة و هذا هو مقصود المصنف فاندفعت الإيرادات السّبعة عنه لأنّ مبناها على كون مقصوده من البدل هو العوض مع أنّ مقصوده أنّ السّابق متعهّد للمال قبل اللّاحق و اللّاحق متعهّد لما في ذمّة الأوّل و عهدته فالمال الواحد في ذمم كثيرة بهذا النحو من الظرفيّة و هذا منشأ رجوع السّابق إلى اللّاحق دون العكس‌

ثمّ ممّا ذكرنا من أنّ ذمّة الثّاني مخرج لما في ذمّة الأوّل ظهر الأمر الرابع و هو أنّ السّابق ليس له الرّجوع إلى اللّاحق ما لم يخرج من وظيفته و قد ذكرنا أنّ هذا هو الأثر المشترك في جميع أبواب تعدّد الضّمناء لمال واحد‌

و كيف كان فما أفاده في الجواهر في وجه رجوع غير من تلف المال في يده إلى من تلف في يده من أنّ خطاب الثّاني بالأداء ذمّي و أمّا خطاب الأوّل تكليفيّ لا نعرف وجهه مع أنّ دليل الضّمان واحد في الجميع‌

هذا مضافا إلى ما أورد عليه المصنف (قدّس سرّه) من أنّه لو كان خطاب الأوّل مجرّد التّكليف لا الوضع لم يكن وجه لإجباره على دفع بدل المال أو دفع الحاكم عنه و تقديمه على الوصايا و نقل المالك البدل بالمصالحة و نحوها من غيره‌

ثم إنه كيف يملك غير من تلف المال في يده بأدائه بدل المال ما في ذمّة من تلف في يده مع أنّه لم يقم دليل على المعاوضة الشّرعيّة القهريّة بل و لو قلنا بما اختاره صاحب المقابس بأنّ من تلف العين في يده يملك العين التّالفة حين التّلف آنا ما بالملك القهريّ إلّا أنّ اطّراده في غير مورد التّلف لا وجه له لأنّه لم يقم دليل على أنّ كلّ غارم يملك العين الّتي غرمها أو بدلها الّذي في ذمّة الآخر فلا معنى للمعاوضة القهريّة‌

و بالجملة قد تقدّم سابقا أنّ باب الغرامات غير باب المعاوضات فالغارم لا يملك بغرامته شيئا و حاصل الكلام أنّ عمدة الإشكال في مسألة تعاقب الأيدي هو رجوع كلّ سابق إلى لاحقه إذا رجع المالك إليه و أمّا سائر الأحكام مثل أنّه لو رجع المالك إلى أحد فليس له الرّجوع إلى غيره ثانيا و عدم ثبوت حق للسّابق على اللّاحق قبل دفع الغرامة و عدم ثبوت حقّ اللّاحق على السّابق إذا رجع المالك إليه فهي من الأمور الواضحة و تقدّم وجه الجميع و وجه رجوع السابق إلى اللّاحق أيضا و هو أنّ اللّاحق يضمن ما في عهدة السّابق و هذا عبارة أخرى عن كون ذمّته مخرجا لذمّة السّابق‌

و الدليل‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست