responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 303

من الثاني و هذا هو المراد من البدل في كلام المصنف أي ما في ذمّة الأوّل في ذمّة الثاني فيضمن الأوّل ما يضمنه الثاني فقد ضمن اللّاحق شيئا له بدل أي عهدة كما أشار إليه بقوله (قدّس سرّه) فما يدفعه الثّاني فإنّما هو تدارك لما استقرّ تداركه في ذمّة الأوّل و ليس المراد من البدل بدل أصل المال نظير المنافع حتى يقال إنّ الثّاني و إن ضمن ماله بدل إلّا أنّ الأوّل كذلك أيضا لأنّ كلّ ما يضمن للمال في السلسلة الطّوليّة من المنافع و علوّ القيمة و البدل ثابت على السّابق أيضا فيصدق أنّ السّابق أيضا ضامن لما له بدل إلى آخر الإيرادات السّبعة المذكورة في حاشية السيّد الطّباطبائي (قدّس سرّه) و بالجملة غرض المصنف أنّ اللّاحق ضامن للمالك و للسّابق لأنّ ذمته مخرج لما يؤخذ من السّابق فهو يضمن على البدل إمّا نفس العين بما أنّها في ذمّة السّابق و إمّا ما يؤخذ من السّابق فلا يرد عليه أنّ كلّا منهما ضامنان للبدل و ذلك لأنّ الأوّل ليس ضامنا للثّاني فكيف يكون كلّ منهما ضامنين للبدل و بالجملة بعد ما عرفت من أنّ ورود المال من يد السّابق إلى يد اللّاحق يقتضي أن يكون اللّاحق مشغول الذمّة بما يؤخذ من الأوّل فمقتضاه أن يكون اللّاحق ضامنا للسّابق دون العكس و حيث إنّ المحشي (قدّس سرّه) حمل البدل على المثل أو القيمة الّذي يكون كلّ يد مشغولة له مشروطا بالتّلف أورد ثانيا بقوله إنّ ضمان العين الّتي لها بدل أي عوض في ذمّة الآخر لا يقتضي ما ذكره من ضمان واحد من البدل و المبدل كيف و البدل لم يتحقّق فيه سبب الضّمان إذ لم يثبت تحت يد الضّامن و لا أتلفه و لا غير ذلك فلا وجه لكونه مضمونا و دعوى كونه من توابع العين كما ترى إلى آخره و أنت خبير بأنّ غرض المصنف إثبات الضّمان الطّولي و بيان عدم اجتماع الضّمانين عرضا و أنّ يد اللّاحق ليست كيد السّابق ضامنا للمال مجرّدا عن خصوصية كونه في ذمّة غيره و توضيح ذلك مضافا إلى امتناع اجتماع الضّمانين عرضا و لو بنحو تقييد الإطلاق و الواجب الكفائي لما عرفت أنّ التّقييد إنّما يصحّ في التّكليف دون الوضع و مضافا إلى ما قيل و إن كان خلاف المختار أنّه لو لم يكن للمال خصوصيّة عند وضع السّابق يده عليه و حدثت عند اللّاحق فيضمنها اللّاحق دون السّابق و هذا يقتضي الاختلاف في كيفيّة الضّمان أن مقتضى عموم على اليد و انحلاليّته بالنّسبة إلى كلّ يد كما هو شأن كلّ عام أصولي في القضايا الحقيقيّة أن يكون يد السّابق مشغولة بالمال مجرّدا عن خصوصيّة كونه في ذمّة أحد و أمّا يد اللّاحق فلا يمكن أن يكون مشغولة بالمال مجرّدا لأنّ المفروض أنّ المال وصل إلى اللّاحق بعد اشتغال ذمّة السّابق به فشمول على اليد بالنّسبة إلى السّابق كشمول دليل حجيّة الخبر للخبر بلا واسطة بالنّسبة إلينا و شموله بالنّسبة إلى اللّاحق كشمول دليل الحجّية للخبر مع الواسطة فإنّه كما يثبت موضوع بتوسّط شمول فرد من الحكم لفرد من الموضوع و لا مانع من شمول فرد آخر من الحكم الانحلالي لهذا الموضوع المتولّد فكذا يثبت خصوصيّة للمال و اعتبار عقلائي له بتوسط شمول على اليد لليد الأولى فإذا عمّ فرد من الحكم اليد الثّانية مع الخصوصيّة الّتي نشأت من قبل شمول على اليد لليد الأولى فمقتضاه أن لا تكون اليد اللّاحقة ضامنة للمال مجرّدا عن الخصوصيّة كضمان اليد السّابقة بل هي تضمن العين للمالك بخصوصيّة كونها في ذمّة الأولى و هذه الخصوصيّة اعتبار عقلائي لا يمكن أن تجرّد اليد اللّاحقة عنها‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست