responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 302

الأوّل ضامن لما يكون مخرجه في ذمّة الثّاني و الثاني ضامن لما يضمنه الأوّل فالثّاني و إن كان ضامنا للمالك أيضا بإطلاق الدليل أو عمومه كالأوّل إلّا أن كلّ واحد ليس ضامنا مطلقا لأن حقيقة ضمان المال الّذي هو في عهدة الآخر و ذمّته أن لا يكون الضّمان مطلقا‌

و على كلّ تقدير فالضّمانان و إن اجتمعا في الزّمان بمقتضى عموم اليد إلّا أنّهما لم يجتمعا في الرتبة لأنّ الغاصب الأوّل ضامن للمالك ما يجب أن يؤخذ من الثّاني و ما في عهدة الثّاني هو الّذي ثبت في عهدة الأوّل فلم يجتمع الضّمانان عرضا كاجتماعهما على مذهب الجمهور فإنّهم أيضا و إن لم يلتزموا بضمان كلّ منهما مستقلا بحيث يرجع المالك إلى كليهما إلّا أنّهم قائلون بضمان كلّ منهما عرضا‌

و بالجملة لتعدّد الضمناء طولا آثار منها أنّ لازمه وحدة بدل المضمون خارجا بل حقيقته تضادّ الجمع في الوجود فلا يرد على أصحابنا بأنّهم التزموا بما التزم به الجمهور مع أنّهم يشدّدون النّكير عليهم حتى قال بعضهم باستحالته للفرق بين المسلكين في الطّوليّة و العرضيّة‌

و منها أن في باب تعاقب الأيدي إذا لم يكن الثّاني مغرورا من الأوّل إذا رجع المالك إليه لا يرجع هو إلى الأوّل لأن لازم ضمان الأوّل شيئا يجب تداركه على اللّاحق و ضمان اللّاحق شيئا كان في عهدة السّابق هو أن يرجع السّابق إلى اللّاحق دون العكس و هذا عكس قاعدة الغرور‌

و منها أنّه لا بأس بالتزام اجتماع الضّمانات المتعدّدة في زمان واحد كما هو مقتضى على اليد فإنّ في تعاقب الأيدي سواء كان هناك غرور أو لم يكن سبب الضّمان للمالك موجود في كل واحد من الضمناء فإنّ مقتضى وضع اليد من كلّ منهم على مال المالك أن يكون ذمته مشغولة بماله‌

نعم في الضمان العقدي لا يقتضي ثبوتا و إثباتا اجتماع ضمانين في زمان واحد فإنّ المديون الّذي هو ضامن للضامن كان أوّلا هو الضّامن للدّين و لم يكن الضّامن قبل ضمانه ضامنا و بعده برئ ذمته و صار الضّامن ضامنا لأن حقيقة ضمان شخص ما في ذمّة الآخر مع وحدة الدين أن لا يكون للمالك حقّ على المديون و لذا لو اشترط بقاء ذمّته يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد و الكتاب و السّنة‌

قوله (قدّس سرّه) هذا حال المالك بالنّسبة إلى ذوي الأيدي و أمّا حال بعضهم بالنّسبة إلى بعض فلا ريب في أنّ اللّاحق إذا رجع إليه لا يرجع إلى السّابق إلى آخره

لا يخفى أنّه ظهر ممّا ذكرنا أمور أربعة الأوّل جواز رجوع المالك إلى كلّ من شاء من الأيدي المتعاقبة و وجهه هو تحقّق سبب الرّجوع في الجميع و هو اليد العادية و أنّ على اليد ما أخذت كما يشمل الأيدي المختلفة على الأموال المختلفة كذلك يشمل الأيدي المختلفة على المال الواحد كما هو شأن كلّ قضيّة حقيقيّة الثّاني أنّه لو رجع إلى أحدهم و أخذ عوض ماله منه ليس له الرّجوع إلى الآخر‌

و وجهه هو وحدة الحقّ و كون ما في ذمّة السّابق هو ما في ذمّة اللّاحق أي مخرج ما في ذمّة الأوّل ذمّة الثاني فليس هناك ذمّتان عرضيّتان الثّالث رجوع السّابق إلى اللّاحق لو لم يكن غارا له و لو لم يتلف المال عنده بل تلف عند غيره‌

و وجهه أن ذمّة اللّاحق مشغولة بما يجب خروجه عن ذمّة السّابق أي ذمّته مخرج لما يضمنه الأوّل فما يؤدّيه الأوّل يؤخذ من الثّاني لاشتغال ذمّته للمالك بماله بدل أي عهدة في ذمّة الأوّل فإذا رجع المالك إليه فهو لا يرجع إلى السّابق لعدم كونه مغرورا منه بالفرض و أمّا لو رجع المالك إلى السّابق فهو يرجع إلى الثّاني لأنه ضمن شيئا له بدل في ذمّة السّابق و البدل يجب أن يخرج‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست