responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 301

إلى اللّاحق بعد رجوع المالك إليه و السرّ فيه هو التغرير في الأوّل دون الثّاني بل قيل بفرق آخر بينهما و هو أن سبب ضمان الغار للمغرور متحقّق و إن كان ضمانه فعلا يتوقّف على رجوع المالك إلى المغرور بخلاف تعاقب الأيدي فإنّ سبب ضمان الثّاني للأوّل أيضا غير موجود بل الموجود هو ضمانه للمالك بمقتضى اليد‌

و لكنّ الحقّ عدم الفرق بينهما من هذه الجهة لأنّ الثّاني أيضا بالنّسبة إلى الأوّل كالغار بالنسبة إلى المغرور فإنّ الثّاني يضمن ما ضمنه الأوّل و الأوّل حيث إنّه ضامن للمالك فعلا و المفروض أن يد الثاني نشأت من يد الأوّل فسبب ضمان الثّاني للأوّل موجود و إن كان ضمانه الفعليّ له يتوقّف على أداء الأوّل بدل مال المالك إذا عرفت ذلك ظهر أنّه يمكن تعدّد الضّمناء لمال واحد إذا كان ضمان أحدهم في طول ضمان الآخر رتبة و إن كان في عرض الآخر زمانا فإنّ في تعاقب الأيدي اجتمع ضمان كلّ واحدة من الأيدي للمالك في زمان واحد و ضمان كل لاحق لسابقه‌

أمّا ضمان اللّاحق للسابق طولا فواضح لأنّ كيس اللّاحق مخرج لما ضمنه السّابق بمعنى أنّه لو أدّى السّابق بدل مال المالك فاللّاحق ضامن له لا مطلقا بل صحّ أن يقال إنّ الضّمان الفعلي على اللّاحق بالنّسبة إلى السّابق متأخر زمانا أيضا‌

و أمّا ضمانه للمالك فإنّه و إن كان بمقتضى اليد كالسّابق ضامن للمالك أيضا لأنّه كما يضمن الغاصب الأوّل مال المالك وضعا و يجب عليه الأداء تكليفا فكذلك الغاصب الثّاني إلّا أنه فرق بينهما و هو أنّه ليس الثّاني ضامنا للمال كضمان الأوّل له بل ضامن لمال هو في ذمّة الأوّل و عهدته و نتيجة هذا النحو من الضّمان هو وحدة ما يؤدّي عن المضمون ذاتا و حقيقة من دون تقييد إطلاق و إمكان هذا النحو من الضّمان لا إشكال فيه ثبوتا إنّما الكلام في نهوض الدليل عليه إثباتا‌

فإنّه قد يقال إنّ عموم على اليد بالنّسبة إلى جميع الأيدي بنسق واحد فكيف لا يضمن الثّاني للمالك على طبق ما ضمنه الأوّل و لكنّك خبير بأنّ دليل على اليد و إن كان عاما و كما يشمل كلّ يد عادية بالنّسبة إلى كلّ مال فكذلك يشمل جميع الأيدي المتعاقبة بالنّسبة إلى مال واحد إلّا أنّه قد يكون بين أفراد العام فرق من غير ناحية شمول العام لهذه الأفراد المختلفة و من غير احتياج إلى مئونة زائدة لشموله لها كما إذا نشأ الاختلاف من ناحية الأفراد فقد يكون مال زيد في عهدة عمرو و مال بكر في عهدة خالد و هكذا و قد يكون مال زيد في عهدة عمرو و أخذه بكر من عمرو و أخذه خالد من بكر و هكذا‌

فإذا كان من قبيل الأوّل فمعنى الضّمان عند العقلاء و العرف هو كون المال مجرّدا عن خصوصيّته الشخصيّة في عهدة الضّامن و بهذا المعنى يصحّ ضمان الأعيان فإنّ الالتزام بأنّ ضمان الأعيان الخارجيّة عبارة عن كونها عند التّلف على ذمّة الضّامن بلا موجب لأنّ الأعيان و إن لم تكن قابلة كالدّيون قابلة لأن تكون بنفسها في الذمّة كما لا يمكن أن تكون في الحسّ المشترك و لا في المتخيّليّة و لا في القوة العقلائيّة إلّا أنّها حال تجرّدها عن خصوصيّتها الشخصية قابلة لأن تكون في الذمّة أي العين بماليّتها الغير المتقدّرة بالقيمة في عهدة الضّامن و هذا اعتبار عقلائي و مال كلّي عرفي لا بأس بالتزامه و لا موجب لأن يقدّر الضّمان عند التّلف‌

و أمّا ما كان من قبيل الثّاني فاعتبار ضمانه عرفا أن يكون بدل المضمون واحدا ذاتا و فردا حقيقة لأنّ‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست