responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 300

المضمون عنه فهو في عهدة الضّامن أيضا و هذا ليس إلّا ضمانا طوليا كما سيجي‌ء توضيحه‌

و أمّا ضمان الأعيان المضمونة فحكمها حكم درك المبيع أو الثّمن فإنّ من ضمن عن المستعير في العارية المضمونة أو ضمن في مورد الغصب أو المقبوض بالعقد الفاسد فليس ضامنا مطلقا بل عند التّلف و في هذا الحال لا تشتغل إلّا ذمّة الضّامن و أمّا في مورد البقاء فمعنى ضمانها أن عليه إلزام المضمون عنه بالردّ إلى المالك و أمّا الضّمان على مذهب الجمهور في الدّيون فالأقوى فساده لما ذكر في محلّه من أنّه ينتقل الدّين بمجرّد الضّمان إلى ذمّة الضّامن‌

و حاصل الكلام أنّه يمتنع ثبوتا ضمان شخصين لمال واحد في زمان واحد على نحو الاستقلال عرضا و أمّا الضّمان طولا على أزيد من شخص واحد في زمان واحد فيمكن ثبوتا و دلّت عليه الأدلّة إثباتا‌

أمّا ثبوتا فلإمكان أن يكون كل واحد من الضمناء ضامنا لما يضمنه الآخر فتشتغل ذمّة أحدهم بما تشتغل ذمّة الآخر به أي يخرج من كيس أحدهم ما يؤدّيه الآخر و هذا النّحو من الضّمان يمكن أن يكون سببه العقد أو الإتلاف أو اليد فالعقد كالضّمان بالالتماس فإذا التمس المديون من شخص أن يؤدّي دينه و رضي الدائن به فالضّامن يصير ضامنا للدّين و الملتمس يكون ضامنا لما يؤدّيه الضّامن بمقدار ما يؤدّيه و الإتلاف كضمان الغار ما يغترمه المغرور و اليد كتعاقب الأيدي الغاصبة فالغاصب الأوّل ضامن للمالك ما يضمنه الثّاني أي يجب أن يخرج من كيس الثّاني ما يغترمه الأوّل فالغاصب الثّاني ضامن لما يضمنه الأوّل‌

و أمّا إثباتا فأدلّة هذه الأبواب تكفي لإثبات هذا المعنى أمّا مسألة الضّمان بالالتماس و الغرور فقد اتّضحتا في محلّهما و قد أشرنا نحن إلى مدركهما فالعمدة هي مسألة اليد و قبل توضيحها لا بأس بالإشارة إلى جهة اشتراك هذه الأبواب الثلاثة و جهة افتراقها أمّا الأثر المشترك بينها فهو أنّ الضّامن لما يضمنه الآخر ليس ضمانه فعليا بل يكون تقديريا أي ضامن على تقدير أداء الآخر و بمقدار ما يؤدّيه و أشرنا إلى أنّ ما أفاده العلّامة من كونه ضامنا على أيّ حال لا وجه له إلّا بإرجاع كلامه إلى أنّ عليه أن يلزم الآخر بالأداء‌

و كيف كان فالتّحقيق أنّ المديون لا يضمن للملتمس حقيقة إلّا بعد أدائه دينه و كذلك الغاصب الثّاني لا يضمن للغاصب الأوّل إلّا بعد أداء الأوّل نعم هو ضامن فعلا للمالك على ما سيجي‌ء و هكذا الغار ليس ضامنا للمغرور قبل أدائه المال و السرّ في ذلك هو ما أشرنا إليه و هو كونه ضامنا لما يضمنه الآخر و ملتزما بما يؤدّيه فما لم يؤدّ شيئا لا معنى لأن يكون ضامنا و قد تقدّم في أوّل البيع أن كلّما كان من قبيل الضّمان بالالتماس و هو استيفاء الأموال أو الأعمال بالأمر المعاملي الغير المبنيّ على التبرّع لا يضمن الآمر ما يأمر به إلّا بعد استيفائه العمل أي بعد عمل المأمور بأمره‌

و أمّا الأثر المختص ففي مورد الضّمان العقدي لا يتعدّد الضّامن للمالك لأنّ الدّين قبل قبول الملتمس الضّمان على عهدة المديون دون غيره و بعد قبوله فالدّين على عهدته لا غير لخروجه عن ذمّة الملتمس و أمّا الضّمان بالتغرير أو تعاقب الأيدي فكلّ من الغار إذا كان غاصبا و المغرور و كلّ واحد من الغاصب الأوّل و الثّاني ضامن للمالك بنحو الطّوليّة على ما سيجي‌ء‌

نعم بينهما فرق و هو أنّ المالك إذا رجع إلى الغار لا يرجع هو إلى المغرور بخلافه في تعاقب الأيدي فإنّ كلّ سابق يرجع‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست