responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 286

لمن اشترى له الفضولي حال العقد‌

و بعبارة أخرى كاشفيّة الإجازة عن الملك ليست أثرا قهريّا للفظ أجزت حتى تفيد صدورها من كلّ شخص بل إنّما هي حكم شرعيّ مترتّب على إجازة المالك حال الإجازة و على هذا فالتصرّف المتلف للمال حقيقة أو حكما أولى بعدم بقاء محلّ للإجازة من التصرّف النّاقل فإنّ المال التّالف يخرج عن ملكيّة المجيز فلا يبقى محلّ للإجازة نعم ثبت بالدليل أنّ موت أحد الزّوجين غير مانع عن إجازة الآخر مع أنّ موت أحدهما كتلف أحد العوضين‌

و كيف كان ففي القسمين الأوّلين لا تؤثّر الإجازة و لو قلنا بالكشف الحقيقيّ و إنّما الكلام في القسم الثّالث و هو التصرّف الغير المخرج عن الملك إمّا باستيفاء منفعته أو تلفها تحت يده أو إجارته أو تزويج الأمة المبيعة أو جعل حقّ للغير فيه كالرّهن و قبل بيان حكمه ينبغي التّنبيه على أمر و هو أنّ إلحاق مسألة الاستيلاد بهذا القسم لا وجه له لأنّ حكمه حكم القسمين الأوّلين في أنّه مفوّت لمحلّ الإجازة لأنّ المدار في تأثير إجازة المالك صحّة بيعه ابتداء و الاستيلاد مانع من البيع إذا عرفت ذلك فنقول كما يصحّ إجازة المالك إذا فاتت منفعة العين تحت يده و استوفاها بنفسه فكذلك تصحّ إذا تعلّق الإجازة بها فإنّ حكمها حكم استيفاء منفعة العين بنفسه فإنّها من أحد مصاديق استيفاء المنفعة و ذلك لأنّ الإجازة تتعلّق بالعين لا بالمنافع و تملّك المشتري المنافع إنّما هو لتبعيّتها للعين شرعا فبناء على النّقل لا إشكال في أنّ العين تنتقل من حين الإجازة إلى الطّرف فكلّ منفعة تلفت تحت يد المالك أو استوفاها فلا ضمان عليه حتى في مورد الإجازة فإنّ العين تنتقل إلى الطّرف مسلوبة المنفعة في مدّة الإجازة غاية الأمر أنّ له الخيار لو لم يعلم كونها كذلك‌

و على أيّ حال لا موجب لعدم تأثير الإجازة و لا لضمان المالك و أمّا بناء على الكشف الحقيقيّ فحيث إنّ الإجازة تكشف عن وقوع التصرّف في ملك الغير فعليه أجرة المثل و لا إشكال أيضا في صحّة الإجازة و هكذا حكم تزويج الأمة الّتي بيعت فضولا فإنّ تزويجها لا ينافي الإجازة على النقل و الكشف و إن أوجب الخيار للمشتري في بعض الصّور‌

و على أيّ حال هذا التّرديد و الدّوران في المتن غير وجيه لأنّه (قدّس سرّه) في ردّ صاحب المقابس التزم بتأثير الإجازة حين الإمكان فما ذكر أخيرا و هو إيقاع الإجازة على غير ما تقع في سائر المقامات لا سبيل إلى منعه و بالجملة لا ينبغي الإشكال في تأثير الإجازة على النّقل و لا إشكال أيضا على الكشف الحقيقي لأنّ تبعيّة النماء للعين لا تقتضي إلّا ضمان المجيز لو استوفاها فلا ينافي صحّة استيفائه لها مع إجازة العقد الواقع على العين غاية الأمر أنّه يضمنها لأنّ صحّة الاستيفاء إنّما تنافي الإجازة لو كان العقد واقعا على النّماء كأن آجر الفضولي العين و آجرها المالك بعد ذلك من الغير و أمّا بيع الفضوليّ و إجارة المالك فلا تنافي بينهما و إنّما يتوهّم الإشكال على الكشف الحكمي‌

و حاصل التوهّم هو أنّ تصرّف المالك بالاستيفاء غير موجب للضّمان و الإجازة تؤثر في الآثار الممكنة و ضمان ما لا موجب لضمانه ليس من الآثار الممكنة فالجمع بين عدم ضمان المنافع و كشف العقد عن تبعيّة النماء للعين تعبّدا من حين العقد ممتنع و لكنّه فاسد لأنّ تصرّفاته بمقتضى إجازته وقعت في حكم التصرّف في مال الغير فيضمنها كضمانه لها بناء على الكشف الحقيقيّ‌

و بالجملة إذا أمكن ملكيّة المجاز له للعين في زمان العقد كما على الكشف الحقيقيّ أمكن ملكيته للمنافع من حين العقد بناء على الكشف‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست