responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 287

الحكمي فالجمع بين جواز تصرّفه تكليفا و وضعا و كونه في حكم مال الغير هو ضمانه للمنافع الّتي استوفاها فتدبّر جيّدا نعم‌

يقع الإشكال بناء على الكشف الحقيقيّ و الحكميّ في المنافع الفائتة تحت اليد فإنّ المنافع مطلقا مضمونة بضمان اليد على من انتقل عنه العين قبل القبض و على من انتقل إليه بعده أي لو باع المالك فمنافع المبيع مضمونة عليه قبل تسليمه المبيع إلى المشتري إلّا إذا كان مأذونا من قبل المشتري أو الشّارع فإنّه لا يضمن المنافع الفائتة و بعد القبض يضمنها المشتري أي لو طرأ فسخ أو انفساخ فما استوفاها المشتري أو تلف تحت يده يضمنه للبائع و مقتضى ذلك هو الضمان في المقام فإنّ الإجازة تكشف عن كون المبيع ملكا للمشتري حقيقة أو حكما من حين العقد فمنافعه مضمونة عليه بضمان اليد‌

و كيف كان لا منافاة بين الإجارة و تأثير الإجازة لأنّ حكمها حكم استيفاء نفس البائع المنفعة و الظّاهر أنّ وجه التأمّل في قوله (قدّس سرّه) فتأمّل هو عدم الفرق بقي الكلام في حكم الرّهن و نحن في الدّورة السّابقة قوّينا إلحاقه بالإجارة لأنّه ليس من التصرّفات النّاقلة للعين و لا المتلفة لها فلا يفوت به محلّ الإجازة‌

و لكنّ الأقوى إلحاقه بهما للتنافي بين كون المبيع للمشتري من حين العقد و صحّة رهن المجيز فإنّ رهن مال غير المديون إنّما يصحّ إذا رهنه نفس المالك بالمباشرة أو بالإذن منه و أمّا إذا رهنه غيره فإمّا أن يبطل الرهانة و إمّا الإجازة و المفروض صحّة الرّهن فلا محلّ للإجازة و لا يقال لا مانع من تعلّق إجازة المجيز بما رهنه غاية الأمر أنّه يصير فضوليا و يتوقّف نفوذه على إجازة المجاز له لأنّا نقول لا معنى لكون رهن المجيز فضوليا إلّا إذا كان المال ملكا للمجاز له من غير جهة إجازة المجيز و أمّا لو فرض أنّه بالإجازة ينكشف أنّه مالك فكاشفيّتها تتوقّف على عدم تصرّفه في المال على نحو يخرجه عن الطّلقية‌

و بعبارة أخرى كون المجيز هو الرّاهن ينافي إجازته و لا شبهة أنّه قبل الإجازة كان هو الرّاهن فكيف ينقلب الأمر بالإجازة و يصير المجاز له هو الرّاهن و لو صحّ ذلك لجرى في البيع و نحوه و على هذا فلا يصحّ الإجازة من مالك العبد الجاني في بعض فروضه كما إذا تعلّق دية الجناية بذمّة المولى فإنّه مع ضمانه لا يمكن أن يكون عبده ملكا لغيره و أمّا إذا تعلّق القصاص على رقبة العبد فلا مانع من الإجازة و تمام الكلام في محلّه‌

[بقي الكلام في التصرّفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد]

قوله (قدّس سرّه) بقي الكلام في التصرّفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد كتعريض المبيع للبيع إلى آخره

لا يخفى أنّ التّفصيل الّذي أفاده في المقام من كون العرض على البيع ردا لو التفت إلى عقد الفضولي دون ما إذا لم يلتفت به غير وجيه و الفحوى الّذي استدلّ بها غير تامّة فإنّ الدّفع و إن كان أسهل من الرّفع في الجملة و مقتضاه أن يكون ما به يرفع الأمر الثابت يدفع به أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث بطريق أولى فإذا كان العرض على البيع بل إنكار البيع فسخا من ذي الخيار فكونهما ردّا للبيع الفضولي أولى و لكن هذه الأولويّة معارضة بأولويّة أخرى و هي أنّه إذا لم يكن بيع المالك ردّا فعليا فعرضه على البيع أولى بعدم كونه ردّا‌

و بالجملة قد تقدّم منّا أنّ قياس المقام على فسخ ذي الخيار قياس مع الفارق لأنّ إجازة ذي الخيار و فسخه ليس إلّا لإعمال الحقّ من إقرار الالتزام أو رفعه و هما يحصلان بمجرّد التشبّث بالمنتقل إليه أو المنتقل عنه لأنّ العقد لا يقتضي بطبعه التصرّف فإذا تصرّف في المعقود عليه فيقتضي أن يكون تصرّفه عن حق و لازمه الفسخ أو الإمضاء‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست