responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 285

العقد للإجازة و قابليّته لها إذا توقّفت على صحّة البيع السّابق لا يمكن أن يصحّح البيع السّابق بهذا الإجازة‌

و بعبارة أخرى لو دلّ دليل على صحّة تعلّق إجازة المالك بأيّ عقد من العقود لقلنا صحّة إجازة العقد الوسط تقتضي صحّة العقد السّابق عليه بدلالة الاقتضاء و أما لو لم يكن هناك دليل خاص فدلالة الاقتضاء غير جارية‌

[مسألة في أحكام الردّ]

قوله (قدّس سرّه) مسألة في أحكام الردّ إلى آخره

بعد ما تبيّن سابقا تأثير ردّ المالك كإجازته و أنّ من شرائط الإجازة أن لا يسبقها الردّ فالكلام يقع في أحكام الردّ فمنها اعتبار وقوعه إمّا بالقول الصّريح أو الفعل الّذي هو مصداق لهذا العنوان بالحمل الشّائع و لا يتحقّق بمجرّد الكراهة باطنا و نيّة الردّ قلبا لما تقدم من أنّ عناوين العقود و الإيقاعات من الإنشائيّات فلا بدّ من تحقّقها بما هو آلة لإنشائها من القول أو الفعل‌

و على هذا فالبحث يقع في مقامين الأوّل في تحقّقه بالقول و هذا لا إشكال فيه لأنّ الألفاظ الدالّة على هذا المعنى آلة لإنشائه فيقع بقوله رددت و فسخت و نحوهما ثم قد تقدم أنّه لو وقع الردّ بالقول بطل العقد رأسا و ليس قابلا لتعلّق الإجازة به لا من هذا الرّاد و لا من غيره فلو انتقل بعد الردّ إلى الغير فلا يؤثّر إجازة الغير أيضا وارثا كان أو غيره‌

الثّاني في تحقّقه بالفعل و لا إشكال فيه بحسب الكبرى فإنّ الردّ من العناوين القابلة لتحقّقها بالفعل و ليس كالنّكاح الّذي لا يقبل تحقّقه بالفعل فإنّ الفعل فيه من السفاح الّذي هو ضدّ للنّكاح و إنّما الإشكال في الصّغرى فإنّا لا نجد فعلا يكون مصداقا للردّ بالحمل الشّائع الصّناعي و لا يقاس على الخيار في تحقّق طرفيه من الفسخ و الإمضاء بالفعل فإنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه إنّما يكون فسخا لكونه تشبّثا بالملكيّة السّابقة و هو يحصل بكل تصرّف حتّى بالبيع الفاسد و عرض المبيع للبيع بإنكار البيع و أمّا تصرف المالك في المقام فهو بمقتضى طبعه الأصلي فكاشفيّته النوعيّة عن الردّ في محلّ المنع و لو مع التفاته إلى عقد الفضولي فلو قصد الردّ بفعل لا يكون مصداقا له بالحمل الشّائع دخل في القصد المجرّد الّذي لا أثر له في العقود و الإيقاعات و بالجملة الإشكال في الصغرى في محلّه نعم بعض الأفعال ممّا يوجب فوات محلّ الإجازة‌

و توضيح ذلك أنّ تصرّفات المالك على أقسام ثلاثة الأوّل أن تكون متلفا للموضوع حقيقة أو حكما كأكله و حرقه أو عتقه و وطيه الأمة المزوّجة فضولا و تزويجها من الغير الثّاني إخراجه عن الملك كبيعه و هبته الثّالث استيفاء منفعته إمّا بنفسه أو بإجارته من الغير و يلحق بالإجارة الرّهن على إشكال‌

و في جميع هذه الأقسام لو قلنا بعدم صحّة الإجازة فليست من جهة كونها فسخا فعليا بل لعدم قابليّة العقد للإجازة و لذا نقول لو باعه فللمشتري إجازة العقد بناء على عدم اعتبار مالكيّة المجيز حال العقد فالبطلان بالنّسبة إليه لا يلازم البطلان رأسا و لكن التّحقيق هو الفرق بين هذه الموارد إذ لا يبقى للإجازة محلّ في القسم الأوّل و الثّاني من غير فرق بين الكشف و النّقل‌

و توهّم أنّه بناء على الكشف تكشف الإجازة عن وقوعه في ملك الغير فقد ظهر سابقا فساده لأنّه و إن قلنا بالكشف الحقيقي إلّا أنّه لا بدّ من كشف إجازة المالك عن الملك من حين العقد لا إجازة من هو أجنبي لا علقة له بالمال فلو فرض صحّة التصرّف البيعيّ من المالك قبل الإجازة فهو يصير أجنبيّا فكيف يؤثّر إجازته و تكشف عن تحقّق الملك‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست