responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 284

فقط لا للتّسليم الخارجيّ أيضا و ذلك لأنّ الجهات و العناوين يمكن أن تكون موضوعات للأمورات الاعتبارية كالأحكام الشرعية و الإنشاءات المعامليّة فينشأ المشتري مع الغاصب بما أنّه مالك و بهذا اللّحاظ تصحّ إجازة المغصوب منه و تنفذ إلّا أنّ هذه الجهات لا يمكن أن تكون موضوعات للأمور الخارجيّة فإنّها لا تتغيّر بالقصد و الخيال فلو ضرب أحد لكونه عدوّا وقع الضرب عليه و لو كان صديقا فتسليم المشتري الثمن إلى الغاصب لكونه مالكا لا يجعل المسلّم إليه هو المالك الحقيقي بل المسلّط هو شخص الغاصب و كونه مالكا جهة تعليليّة فلا يمكن تضمين الغاصب بهذا الدّفع لأنّ المفروض أنّ الضّمان المعاوضيّ مع المالك و في مال واحد لا يمكن جعل ضمانين فالتّسليم إليه كالتّسليم إلى الأجنبي فإذا تلف المال عنده لا يضمن لأنّ نفس التّسليط الخارجي يرفع ضمان اليد فلا تنافي بين كون طرف المعاوضة هو الغاصب لكونه مالكا و عدم كونه ضامنا في صورة التّلف السّماوي‌

نعم يضمنه في صورة الإتلاف لأن التّسليم غير موجب لجواز التصرّف تكليفا و وضعا إلّا إذا أذن له في الإتلاف كما لا شبهة في جواز الاسترداد منه إذا كان باقيا عنده لأنّ التّسليم لا يزيد من الهبة المجانيّة فتلخّص ممّا ذكرنا صحّة ما أفتى به المشهور من عدم ضمان الغاصب إذا تلف الثمن عنده بتلف سماويّ و جواز إجازة المغصوب منه أصل البيع و فروعه و فساد ما ذهب إليه بعض من عدم جواز استرداد الثمن منه و لو كان باقيا عنده و ظهر أيضا عدم جواز تصرّف الغاصب فيه وضعا و تكليفا و كلّ ذلك ليس إلّا لأنّ الغاصب من حيث جهة المعاملة بمنزلة المالك و من حيث التّسليم إليه بمنزلة الأجنبي واسطة في إيصال الثّمن إلى المالك فلو تلف عنده من غير تفريط لا ضمان عليه‌

تذنيب بعد ما ظهر عدم الفرق في العقود المترتّبة بين أن يكون العقد الأوّل صادرا من الغاصب و أن يكون صادرا من غيره فيجري فيها لو صدر من الغاصب ما يجري فيها إذا صدر من غيره و تقدم أنّ الإجازة المتعلّقة بمال المجيز بناء على الكشف الحقيقيّ مستلزمة لصحّة ما بعده ممّا ورد على مورده و فسخ بالنّسبة إلى ما قبله و الإجازة المتعلّقة بالعوض متوقّفة على صحّة ما قبله و ساكتة عمّا بعده و أمّا بناء على النّقل فيبنى على اعتبار ملك المجيز حين العقد و عدمه و على هذا فيقع البحث في الكشف الحكمي في أنّ التوقّف و الاستلزام هل يجري فيه أيضا أو أنّه في هذا الحكم كالنّقل‌

و الظّاهر أنّه في مسألة الاستلزام كالكشف الحقيقيّ فإنّ العقود المترتّبة على مال المجيز صحّتها بإجازة العقد السّابق عليها إذا كان من هذه السّلسلة من الآثار الممكنة الترتّب على الإجازة لأنّ من أثر إجازة مالك العبد بيع العبد بالفرس هو أن يصحّ بيع مشتري العبد العبد بكتاب و هكذا بيع الثّالث العبد بدينار و أمّا في مسألة التوقّف فيشكل الأمر لأنّ توقّف صحّة العقد المجاز على صحّة العقد السابق عليه ليس من المداليل اللّفظيّة حتّى يطّرد الحكم بناء على الكشف الحكمي بل مرجعه إلى دلالة الاقتضاء‌

و حاصلها أن صحة المعلول يتوقف على صحّة ما هو بمنزلة العلّة و جريان هذه الدّلالة الاقتضائيّة على الكشف الحكمي في غاية الإشكال سيّما بناء على كونه من باب التعبّد فإنّ الحكم بتحقّق علّة الأمر المتأخّر سابقا ليس من الأمور الممكنة الترتّب حتى تترتّب من حين العقد بسبب تحقّق الإجازة بعد ذلك بل يمكن منع ذلك بالنّسبة إلى الكشف الحقيقي أيضا فإنّ الالتزام بهذا المحال إنّما هو فرع قابليّة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست