responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 282

تحقّق الإجازة من المالك يتوقّف صحّة بيع المشتري على الإجازة منه‌

نعم بناء على كفاية بيع المالك الواقعي في الصّحة فبيعه يصحّ بالاستلزام مطلقا‌

قوله (قدّس سرّه) ثم إنّ هاهنا إشكالا في شمول الحكم لجواز تتبّع العقود لصورة علم المشتري بالغصب إلى آخره

لا يخفى أن منشأ الإشكال هو فتوى المشهور بأنّ الثّمن إذا تلف عند البائع الغاصب لا يجوز للمشتري مع علمه بالغصب مطالبة الغاصب بمثله أو قيمته فينبغي البحث أولا عن المنشإ و ثانيا عمّا نشأ عنه‌

أمّا المنشأ فمقتضى تسليط المشتري الغاصب على الثّمن أن لا يكون له المطالبة به و لا يقال إنّه سلّطه عليه بإزاء المثمن لأنّ مع علمه بأنّه ليس له لا يمكن أن يجعله ضامنا بالضّمان المعاوضي بأن يكون الثّمن عوضا عن المثمن و المفروض عدم جريان ضمان اليد فيه أيضا لعلم المشتري بكونه غاصبا و لازمه التّسليط المجاني فيكون من صغريات قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده الّتي أسّست لتشخيص موارد تخصيص قاعدة اليد‌

و أمّا ما أنشأ عنه و هو البحث عن تتبّع العقود فتارة يقرّر الإشكال بالنّسبة إلى نفس بيع الغاصب حتى يسري منه إلى العقود المترتّبة و أخرى بالنّسبة إلى العقود المترتّبة و بيانه على الأوّل يظهر من حواشي الشّهيد (قدّس سرّه) و حاصله أن تسليط المشتري الغاصب إنّما هو بنفس المعاملة معه و الاشتراء منه و هذا على وجهين الأوّل أن يكون مرجع الاشتراء من الغاصب إلى هبة و تملّك للمبيع مجّانا فكأنّه صدر منه إيقاعين هبة مجانية بالنّسبة إلى الغاصب و تملّك كذلك بالنّسبة إلى المغصوب منه و الثّاني أن يكون الغرض من اشترائه منه استنقاذ المبيع منه كاشتراء الحرّ المسلم من الكافر و بيع الميّتة من مستحلّيه و نحو ذلك ممّا لا يقصد فيه المعاوضة الحقيقيّة و مقتضى ذلك دخول الثمن في ملك الغاصب مع عدم دخول المبيع في ملك المشتري‌

و بيانه على الثّاني يظهر من فخر المحقّقين و حاصله أنّ التّسليط إنّما هو بدفع الثمن إليه و إقباضه إياه فعلى الأوّل لا يصحّ للمالك إجازة بيع الغاصب أيضا لأنّه لم يجعل بإزاء المبيع ثمن و على الثّاني لا يصحّ إجازة العقود المترتّبة على الثّمن لأنّ الثّمن بتسليم المشتري إلى الغاصب و تصرّف الغاصب فيه يصير ملكا له فعقده عليه يكون عقدا في ملكه فليس للمالك إجازته و هذا بخلاف العقد الأوّل فإنّ للمالك إجازته و أخذ ثمنه من المشتري‌

و لكنّه لا يخفى أنّ تقرير الإشكال على الوجه الأوّل فاسد فإنّ هذا إشكال في أصل بيع الغاصب و بعد ما عرفت صحّته لتحقّق قصد المعاوضة منه فيندفع به إشكال قصد المشتري فإنّه لا يقصد بشرائه التّسليط المجاني بل يقصد التبديل بين المالين حقيقة فإنّه يفرض الغاصب مالكا و يعامل معه معاملة المالك مع المالك فلو قلنا بأنّه ليس للمشتري مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة عند التّلف فلا يقتضي عدم صحّة البيع للمالك إذا أجاز مع بقاء عين ماله عند المشتري و تصرف الغاصب فيها بنقلها إلى المشتري ليس بحكم التّلف حتى لا يقبل لتعلّق الإجازة به‌

و بالجملة توهّم أنّ المشتري لم يقصد المعاوضة بل قصد الهبة أو التملّك أو الاستنقاذ فاسد جدّا فالبيع الأوّل قابل لتعلّق الإجازة به إذا كان الثّمن غير تالف بالتّلف السّماوي سواء أتلفه بالتّلف الخارجي أو الحكمي كما إذا اشترى به الغاصب شيئا أم كان باقيا عنده و سواء قلنا بالكشف أم النّقل لأنّ على جميع هذه التّقادير للمغصوب منه إجازة البيع فيملك الثّمن و يرجع إلى الغاصب بناء على أنّ التّمليك بالتّسليط الخارجيّ مقيّد بصورة الردّ دون الإجازة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست