responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 281

يستلزم صحّة المجاز صحّته فهو يصحّ أيضا بصحّة المجاز فإجازة بيع الفرس بالدّرهم يستلزم صحّة كل عقد وقع على العبد من صاحب الفرس الّذي ملكه أي تستلزم صحّة بيع العبد بالدّينار و بيع الدّينار بالجارية و هكذا‌

فعلى هذا ينحصر صحّة العقد بالتوقّف أو الاستلزام بما إذا وقع في سلسلة المجاز كما إذا باع بائع الفرس الدّرهم بالرّغيف فإنّ صحّة بيع الفرس بالدّرهم مستلزم لصحّة بيع الدّرهم بالرّغيف و أمّا لو وقع في غيره هذه السلسلة كما إذا بيع العبد أوّلا بفرس ثم باع فضولي آخر غير مالك الفرس الفرس بدرهم ثم بيع الدّرهم برغيف من غير مالك الدّرهم فلا تقتضي صحّة بيع الفرس بالدّرهم صحّة بيع الدّرهم بالرّغيف بل يحتاج إلى إجازة مالك العبد الّذي صار مالكا للفرس فصار مالكا للدّرهم‌

ثم إنّ توضيح حكم جميع الصّور يتوقّف على تمهيد أمور قد تقدم الإشارة إلى بعضها الأوّل أنّ الترتّب في المال منحصر في صدور العقود من أشخاص متعدّدة و في عوضه في صدوره من شخص واحد على أثمان مختلفة الثاني أن إجازة الوسط لو تعلّقت بالمال تقتضي فسخ ما قبله و تستلزم إجازة ما بعده و لو تعلّقت بالبدل فتتوقّف على إجازة ما قبله و ساكتة عمّا بعده فلو باع الفضولي عبد المالك بفرس ثم المشتري للعبد باعه بكتاب ثم من اشتراه بالكتاب باعه بدينار فإجازة مالك العبد بيع العبد بالكتاب ردّ لبيع العبد بالفرس و مستلزم لصحّة بيعه بالدينار و لو باع الفضولي الفرس الّذي كان بدلا للعبد بدرهم و باع الدّرهم برغيف تتوقّف على إجازة بيع الفرس بالدّرهم و أمّا بالنّسبة إلى الرّغيف بالعسل فلا تستلزم صحّته فلمالك الرّغيف الّذي صار مالكا له بإجازة بيع الدّرهم بالرّغيف إجازة بيعه بالعسل الثّالث أن ما ذكر من حكم الردّ و الاستلزام و التوقّف إنّما هو بالنّسبة إلى سلسلة المعاملات الواقعة على الثمن و المثمن و أمّا المعاملة الواقعة على بدلهما في جميع السّلسلة فليس كذلك‌

و حكم الجميع أنّه لو أجاز المالك بيع العبد بالكتاب فإجازته فسخ بالنّسبة إلى بيع العبد بالفرس و أمّا بالنّسبة إلى بيع الفرس بالدّرهم فهي غير متعرّضة له فلمالك الفرس إجازته و لو أجاز المالك بيع الدّرهم برغيف فإجازته تتوقّف على إجازة بيع الفرس بالدّرهم و هي على إجازة بيع العبد بالفرس و ساكتة عن بيع الرّغيف بالعسل و لكنّها مستلزمة لصحّة بيع الدّرهم بالحمار لأنّ الدّرهم صار ملكا لصاحب الرّغيف فلو باعه بالحمار صحّ هذا البيع و أمّا بيع صاحب الفرس العبد بالكتاب فإجازة بيع الدّرهم بالرّغيف لا تتوقّف على صحّته بل مستلزم لها‌

و حاصل الكلام أنّ توقّف صحّة عقد على صحّة عقد آخر إنّما هو بالنّسبة إلى ما كان الثّاني مترتّبا طبعا عليه لا بالنّسبة إلى غيره فكلام المصنف (قدّس سرّه) لا يتمّ بإطلاقه ثم إن اقتضاء إجازة عقد ردّ عقد آخر أو عدم تعرّضه له غير موجب لبطلان العقد رأسا بل قد يرجع أمر المردود أو المسكوت عنه إلى مالك المال كإجازة بيع الرّغيف بالعسل و قد يرجع أمره إلى الثّالث كبيع الدّرهم بحمار و قد يرجع إلى الطّرف كبيع الفرس بدرهم الرابع أنّ العقود الصّحيحة بالاستلزام إنّما هو على الكشف دون النّقل و أمّا بناء عليه فيبتني على ما تقدم من اعتبار ملكيّة المجيز حال العقد و عدمه ثم إنّ صحّتها بالكشف إنّما هو بعد إجازة من انتقل إليه المال كشفا لما تقدّم من اعتبار كون البيع بعنوان أنّه ماله فلو علم المشتري بكون البائع فضوليا أو غاصبا فلا يبيع ما اشتراه بعنوان أنّه ماله فبعد‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست