responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 217

في البيع فاحتمال الصّحة في الواقع في النّكاح أولى بالرّعاية فلا يمكن التّفكيك بينهما إلّا بالطّلاق فتأمّل‌

و بالجملة يمكن أن يكون الإمام (عليه السّلام) بصدد بيان أصل الأهميّة و كون النّكاح أولى بأن يحتاط فيه من دون بيان طريق الاحتياط و معلوم أن مقتضى الاحتياط أن لا يحكم بالصّحة و لا البطلان بل إمّا أن يجدّد العقد أو يطلق و يمكن أن يكون بصدد بيان صحّة النّكاح كما حكموا بصحّة البيع و أولويّة النّكاح عن البيع في هذا الحكم لا ينافي أولويّة البيع عن النّكاح في الصّحة بالإجازة اللّاحقة فإن مسألة الفضولي حيث إنّها في مقام بيان الحكم التّسهيلي و عدم احتياج صحّة العقد إلى الإذن السّابق على العقد فما هو الأهم إذا كان من حيث السبب لا يحتاج إلى الإذن فغير الأهم أولى بعدم الاحتياج و أمّا في باب الوكالة فحيث إنّ نفوذ عقد الوكيل على الموكل ضيق على الموكل فإذا نفذ غير الأهم فنفوذ الأهم أولى‌

ثم إنّه يمكن الاستدلال بالروايات الواردة في نكاح الأمة المشتراة من الغنائم فإن قوله ع فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل و مشرب و لتطيب مواليدهم إلى آخره يدلّ إمّا على إجازة النّكاح أو على إجازة الشراء فإنّ هذه الهبة من علي (عليه السّلام) بعد قوله فيستولي على خمسي من السّبي و الغنائم و يبيعونه فلا يحلّ لمشتريه لأنّ نصيبي فيه يدلّ على أنّ الإجازة اللّاحقة تؤثر‌

و في بعض هذه الرّوايات ما يدلّ على استرضاء بعضهم من تحليل الفروج من الصّادق (عليه السّلام) فقال ع هذا لشيعتنا حلال‌

[من أدلة صحة الفضولي روايات كثيرة وردت في مقامات خاصّة]

قوله (قدّس سرّه) ثم إنّه ربما يؤيّد صحّة الفضولي بل يستدلّ عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصّة إلى آخره

لا يخفى أنّ هذه الرّوايات الّتي استدلّ المصنف (قدّس سرّه) بها أو جعلها مؤيّدة لا تدلّ على المطلوب و لا مؤيّدة له أمّا أخبار باب المضاربة فهي على قسمين‌

قسم تعلّق النّهي فيه بسفر العامل دون أصل المعاملة كخبر أبي بصير عن الصّادق ع في الرّجل يعطي مالا مضاربة و ينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه قال ع هو ضامن له و الرّبح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه و نحوه غيره ممّا يدلّ على أنّه لو هلك المال فهو له ضامن و إن خسر فيه فالوضيعة عليه و إن ربح فالرّبح بينهما و قسم تعلّق النّهي فيه بنفس المعاملة كخبر أبي الصّلاح عن أبي عبد اللّٰه ع في الرّجل يعمل بالمال مضاربة قال ع له الرّبح و ليس له من الوضيعة شي‌ء إلّا أن يخالف عن شي‌ء ممّا أمر به صاحب المال و في معناه روايات أخر كصحيح الحلبي و غيره ممّا هو مذكور في المتن‌

أمّا القسم الأوّل فمرجع النّهي فيه إلى النّهي عن المعاملة الّتي فيها خسران و أمّا المعاملة التي فيها ربح فغير منهيّ عنها و ذلك لأنّ النّهي عن السّفر ليس لكراهة نفس السّفر و لا لكراهة المعاملة الّتي فيها نفع بل إنّما هو لأنّ السّفر مظنّة لهلاك المال أو نقص وصفه أو قيمته فأصل المضاربة باقية فتدخل المعاملة الّتي فيها ربح في عمومها و إنّما تخرج المعاملة الّتي فيها وضيعة‌

و أمّا القسم الثّاني فاشتراكهما في الرّبح ليس للإجازة اللّاحقة بل لصحّة المضاربة بنحو الترتّب و ذلك لأنه معلوم أنّ غرض المالك ليس إلّا الاسترباح فينهى عن معاملة خاصّة لما يراها بلا منفعة فكأنّه قال لا تبع هذا إلّا أن تراه ذا ربح فيخرج المعاملة عن عقد المضاربة في صورة الخسران دون صورة النّفع و القرينة لهذا التّفصيل هو العرف و العادة من أنّ المقصود الأصلي هو الاسترباح ثم إنّ كون الوضيعة عليه مع أن في صورة البطلان لا وضيعة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست