responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 216

مع أنّ كون نكاح العبد من قبيل بيع الرّاهن لا وجه له لما عرفت أنّ نكاحه لنفسه من قبيل بيع الفضوليّ مال غيره لأنّه تصرف في ملك المولى لأنّ نفسه ملك لسيّده‌

نعم نكاحه للغير و ضمانه و نذره و كلّ ما يتعلّق برقبته بعد العتق لا يرجع نتيجته إلى سيّده و على هذا فما عن ابن حمزة (قدّس سرّه) من أنّ نكاح العبد و كذا نكاح الحرّ لغيره كنكاح الوليّ الشّرعيّ و العرفيّ إنّما يصحّ بالإجازة لخصوصيّة خاصّة في كلّ مورد فالتعدّي من هذه الموارد إلى مطلق نكاح الفضولي فضلا عن سائر عقوده مشكل لا وجه له لأنّ المناط في الاستدلال إذا كان العلّة المنصوصة فيتعدّى منها إلى كلّ مورد توجد فيه العلّة‌

و بالجملة استفادة حكم غير ما ذكر في النصّ عمّا ذكر فيه على أنحاء منها ما إذا علم عدم الفرق بين ما ذكر فيه و غيره كما إذا سئل عن رجل صلّى بغير وضوء فقيل يعيد و منها ما إذا اشتمل الكلام على عموم يشمل المورد و غيره كما إذا سئل عن رجل شكّ في السّجود بعد ما قام فقيل كلّما شككت في شي‌ء و دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء و منها ما إذا كان مشتملا على علّة لا يحسن التّعليل بها إلّا إذا كان العلّة بمنزلة الكبرى الكليّة و المورد بمنزلة الصّغرى كما لو قيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر و أخبار باب نكاح العبد من هذا القبيل و يمكن أن يكون من قبيل القسم الأوّل بإلغاء خصوصيّة السّيادة‌

و على أيّ حال لا يبتني الاستدلال على الأولويّة مع أنّ دعوى كونها قطعيّة ليست مجازفة نعم لا يصحّ الاستدلال بالأخبار الواردة في نكاح الحر لغيره كنكاح الأب لابنه و نكاح الوليّ العرفيّ من الأخ و العمّ و الأمّ للأخ و ابن الأخ و الابن إلّا من باب الأولويّة لأنّ في هذه الأخبار ليس عموم و لا تعليل موجب للتعدّي و تقريب الأولويّة أن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى لأنّ النّكاح أحرى بشدّة الاهتمام به فإذا صحّ في الأهم ففي غيره يصحّ بطريق أولى‌

و لكن يشكل التمسّك بها للرّواية الواردة في ردّ العامّة القائلين بالفرق بين بيع الوكيل المعزول الغير العالم بكونه معزولا و نكاحه حيث حكموا بالصّحة في البيع دون النّكاح و هي قوله (عليه السّلام) ما أجود هذا الحكم و أفسده إنّ النّكاح أحرى و أجدر أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد الحديث فإنّ ظاهر هذه الرّواية أنّه إذا صحّ بيع الوكيل المعزول فصحّة نكاحه أولى فجعل فيها صحّة البيع أصلا و صحّة النّكاح فرعا له فكيف يمكن العكس في الفضولي و يقال صحّة النّكاح يستلزم صحّة البيع بطريق أولى‌

و لكنّك خبير بأنّ هذه الرّواية لا ينافي المقام بل يؤكده و ذلك لأنّ من هذه الرّواية تستفاد أهميّة النّكاح و مقتضى كونه أهمّ أن يكون كلّما هو سبب لتحقّق علقة الأهم فلا محالة من أن يكون سببا لغيره فلو صحّ نكاح الفضولي صحّ بيعه أيضا لأنّ التوسعة في أسباب الأهم بمعنى عدم توقّفه على الإذن السّابق تقتضي التوسعة في غيره بالأولويّة و أمّا نفوذه معاملة الوكيل مع كونه معزولا على موكله بحيث يكون مالكا للمعاملة و ينفذ إقراره المتعلّق بها من باب أنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به فحيث إنّه حكم مستلزم للضّيق يقتضي أن يكون على عكس ما يكون موسعا أي لو كان ما لا أهميّة فيه موجبا لنفوذه على الموكل بمجرّد توكيله السّابق فنفوذ الأهمّ عليه أولى‌

هذا مع أنّه يمكن أن يكون الإمام بصدد ردّ العامّة القائلين بالفرق و مقصوده عدم تأثير العزل مطلقا أو كفاية الوكالة السّابقة مطلقا لتأثير عقد الوكيل واقعا فإذا احتمل الصّحة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست