responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 218

محمول على ما إذا لم يمكن استرداد المبيع فيتحقّق الخسران و يمكن هذا الحمل في باب التّجارة في مال اليتيم أيضا و سيجي‌ء ذلك‌

و على أيّ حال كون المقام من الفضولي بعيد غايته و أمّا الأخبار الواردة في الاتّجار بمال اليتيم فيمكن تخصيصها بما إذا كان المتّجر وليّا فيخرج عن موضوع البحث و وجه ضمانه للمال مع كونه وليّا اعتبار صحّة تصرّفه بما إذا كان مليّا فإنّ الوليّ الغير المليّ حكمه حكم غير الولي في حرمة تصرّفه في مال اليتيم و يستفاد هذا التّفصيل من نفس الأخبار قال ع إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الرّبح و أنت ضامن و إن كان لا مال لك و عملت به فالرّبح للغلام و أنت ضامن و عنه ع في سؤال زرارة في رجل عنده مال اليتيم فقال ع إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمسّ ماله و إن هو اتّجر به فالرّبح لليتيم و هو ضامن‌

و لو أخذ بإطلاق الرّوايات لا سيّما في مثل خبر سعيد سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به فإن اتّجر به ففيه الزكاة و الرّبح لليتيم و إن وضع فعلى الّذي يتّجر ففيه أوّلا أنّه ليس في هذه الأخبار دلالة على كون هذا العقد ممّا لحقه الإجازة بل و لا تعرّض فيها لما إذا كان لليتيم وليّ و حمله على إجازة الولي فيما كان له وليّ و إجازة حاكم الشرع فيما لم يكن له وليّ في كمال البعد و ثانيا الجمع بين كون الرّبح لليتيم و الوضيعة على التّاجر لا يتصوّر في بيع الفضولي لأنّ الوليّ لو أمضى هذه المعاملة فالوضيعة على اليتيم و لو ردّها فلا وضيعة حتى تكون على التّاجر فلا بدّ من حمل هذه الأخبار على تجارة الوليّ فيما لم يكن مليّا فإنّ الرّبح لليتيم و يضمن المال و عليه النّقص‌

و أبعد من ذلك إدخالها في مسألة الفضوليّ بالإجازة الإلهيّة بل لا معنى لذلك أصلا فإنّ المتّجر لو كان مأذونا من قبل اللّٰه سبحانه فليس عقده فضوليا و إن لم يكن مأذونا فلا يلحقه الإجازة قطعا‌

و أمّا رواية ابن أشيم الّتي رواها عن أبي جعفر ع قال له عبد لقوم مأذون له في التّجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال اشتر بها نسمة و أعتقها عنّي و حجّ عنّي بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه و أعتقه عن الميّت و دفع إليه الباقي ليحجّ عن الميّت فحجّ عنه و بلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميّت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي العبد المعتق إنّما اشتريت أباك بمالنا و قال الورثة إنّما اشتريت أباك بمالنا و قال موالي العبد إنّما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر ع أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا ترد و أمّا المعتق فهو ردّ في الرق لموالي أبيه و أيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقّا إلى آخره‌

فمضافا إلى ضعف سندها كما قيل و إن سبق على ابن أثيم ابن محبوب و مضافا إلى مخالفتها للقواعد و هي حجّية عمل العبد المأذون الظاهر في أنّه اشترى أباه بأمر الدافع دلالتها على الفضولي بأحد التّقريبين الأوّل أن يكون فضوليا بالنّسبة إلى ورثة الدافع حيث إنه مات الدافع فبطل وكالة العبد المأذون فاشتراؤه بلا إذن من الورثة أو بالنسبة إلى مولى المأذون بناء على عدم شمول إذنه له في التّجارة لشراء العبد أو بالنّسبة إلى مولى الأب لعدم كونه مأذونا أن يشتري عبده بماله بل لا يصحّ فاختصموا لأنّ كلّ واحد منهم ادّعى أنّه اشترى بماله له و الثّاني أن يكون ادعاء كلّ واحد منهم من حيث إنّه اشترى العبد بماله لغيره فيكون كشراء الغاصب بمال الغير لنفسه و لا يخفى أنّ كلّا من التقريبين خلاف الظّاهر أمّا دعوى مولى العبد المعتق فناظرة إلى إبطال الشراء‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست