responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 198

عدم كون عقد الفضولي أيضا عقدا حقيقة فإنّهما مشتركان في عدم مقارنة طيب نفس المالك للعقد الثّاني اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده أي العاقد لا بدّ أن يكون راضيا بإنشاء ما ينشئه‌

و فيه أولا أنّ هذا الإشكال يتوجّه في بعض صور الإكراه و هو ما إذا كان المكره هو المالك العاقد و ما إذا كان المالك أكره العاقد و أمّا إذا كان المالك مكرها على التوكيل و العاقد مختارا فلا يتوجّه و ثانيا قد تقدم أنّه لا دليل على اعتبار اختيار العاقد من حيث إنشائه لأنّ العقد من حيث إنّه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المالك المكره‌

بالجملة عقد المكره ليس فاقدا لما كان الفضولي واجدا له بدعوى أنّه مشتمل على المفسد و هو عدم رضى العاقد بإنشائه و بمنشئه فإنّ عدم رضائه بهما لا يضرّ بصدق العقديّة بعد قصده اللّفظ و مدلوله و لا دليل على اعتبار الرّضى بالإنشاء فإنّ اللّفظ الصادر عن غير النّائم و الغالط إذا قصد به المعنى بأن لا يكون هازلا يؤثر في النّقل و الانتقال مراعى بالرضا بهما فحكم عقده حكم عقد الفضولي لو لم يكن أولى منه لكونه واجدا لما كان الفضوليّ فاقدا له و هو الاستناد إلى المالك فمع الالتزام بصحّة عقد الفضولي على القاعدة لا محيص إلّا عن الالتزام بصحّة عقد المكره فإنّ اشتمال عقد الفضولي على الرّضى بالمنشإ لا أثر له بعد عدم مدخلية رضاء غير المالك‌

نعم لو قلنا بأنّ عقد الفضولي يصحّ على خلاف القاعدة فلا دليل على إلحاق عقد المكره به فضلا عن كونه أولى منه لاحتمال خصوصيّة في الفضولي دونه و لو كانت المباشرة فيه موجودة‌

الثّالث دعوى اعتبار مقارنة طيب النّفس للعقد في تأثيره شرعا و فيه أنّها خالية عن الشّاهد يدفعها الإطلاقات لأن غاية ما يتوهم لاعتبار مقارنة طيب النفس للعقد أمران أحدهما عدم شمول المطلقات مثل أحلّ اللّٰه البيع و الصّلح جائز و نحوهما له لأنّ عناوين العقود موضوعة للمسبّبات و المكره في إرادته المسبّب مقهور فلا يندرج عقده تحت الإطلاقات و ثانيهما تخصيص المطلقات بالأدلّة الدالة على اعتبار الرّضى المقارن كقوله عزّ من قائل تجارة عن تراض و قوله ع لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه و قوله ص رفع عن أمّتي تسعة و كلاهما ضعيفان‌

أمّا خروج عقده عن المطلقات فلا وجه له أصلا لأنّه أوّلا ليس عنوان العقود أي المنشأ بها من قبيل المسبّبات و العقود من قبيل الأسباب بل من قبيل الإيجاد بالآلة و المكره و إن كان مقهورا في إيجاده المنشأ إلّا أنّه لا دليل على اعتبار الاختيار في الإيجاد فيصدق البيع على بيع المكره قبل الرّضى و بعده و إنّما أخرجته أدلّة اعتبار الرّضا عن حكم البيع فلا يكون في حال من الأحوال خارجا موضوعا حتى يقال كيف يخرج عنه في حال و يدخل فيه في حالة أخرى و ثانيا المقهورية في المسبّب لا يخرج العقد عن الاختياريّة كما تقدم أنّ المناط في اختيارية العقد كونه قاصدا للّفظ و مدلوله‌

و أمّا دلالة الأدلّة على اعتبار الرّضى المقارن ففيه أمّا آية إلّا أن تكون تجارة عن تراض فلا تدلّ إلّا على اعتبار الرّضى في نتيجة المصدر و نحن نلتزم به و نقول باشتراط الرّضى المتأخّر و ليس المراد من التجارة هي العقد حتى يعتبر أن يكون عن رضى بل هي الاكتساب و لا يحصل شرعا إلّا بعد تحقّق الرّضى كما هو الحق في المقام من النّقل أو الكشف الحكمي نعم بناء على الكشف الحقيقي فيشكل الأمر و لكن لا موجب للالتزام به‌

فالصّواب في الجواب عن الآية المباركة منع دلالتها على اعتبار الرّضى المقارن للعقد‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست