responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 199

و أمّا ما أفاده المصنف (قدّس سرّه) من منع دلالتها على الحصر مع تسليمه دلالتها على اعتبار الرّضى المقارن للعقد ففيه أولا أن كلامه هنا مناف لمختاره في سائر الأبواب فإن استدلاله بها على أصالة اللّزوم لا يتمّ إلّا على فرض دلالتها على الحصر لأنّ الأكل بالفسخ لو لم يكن حلالا فلا وجه له إلّا عدم كونه تجارة عن تراض فيجب أن يكون أكل الحلال منحصرا بالتّجارة عن تراض و ثانيا لا وجه لإشكاله في الحصر إلّا كون المستثنى منقطعا و أمّا كونه غير مفرغ فلا دخل له في الإشكال مضافا إلى أنّه قيد توضيحيّ لأنّ الاستثناء المنقطع لا ينقسم إلى قسمين مفرغ و غير مفرغ لأنّ كلّ مفرغ لا محالة الاستثناء فيه متّصل لأنّه لا موجب لتقدير المستثنى منه معنى لا يشمل المستثنى فلو قيل ما جاءني إلّا حمار فيقدر ما جاءني حيوان فيصير متّصلا‌

و بعبارة أخرى المتّصل ينقسم إلى قسمين مفرغ و غيره و المفرغ مفيد للحصر قطعا و المنقطع لا يكون إلّا غير مفرغ و كونه غير مفرغ لا يوجب عدم إفادته الحصر لأنّه بناء على عدم إفادة غير المفرغ الحصر فإنّما هو في المتّصل لا المنقطع فإنّه مفيد له و لو كان المستثنى منه مذكورا بل هو أبلغ في الحصر من المتّصل المفرغ لأنّه لا يصحّ التّعبير بالانقطاع إلّا فيما كان بين المستثنى منه و المستثنى ارتباط ما و مناسبة في الجملة فكل ما يناسب مع المستثنى منه يخرج عنه بأداة الاستثناء و لا يبقى إلّا خصوص المستثنى فقوله ما جاءني إلّا حمار أي من كل من احتمل أن يجي‌ء من القوم و من دوابهم ما جاءني إلّا حمارهم فانحصر الجائي بالحمار و هكذا مفاد الآية الشّريفة أي كل كسب و اكتساب أكل بالباطل إلّا الكسب عن الرّضا‌

و بالجملة وجه توهم عدم إفادة الاستثناء المنقطع للحصر عدم محصورية المستثنى بالخروج و كون الخارج ممّا لا يتناهى فإنّ المنقطع من القوم ليس خصوص الحمار فإنّ البقر و الفرس و غيرهما أيضا غير داخل في القوم فلا يفيد نفي المجي‌ء عن القوم و إثباته للحمار اختصاصه به لإمكان اشتراك سائر الحيوانات معه و هذا التوهّم فاسد فإنّ المستثنى في المنقطع ليس كلّ ما لا يرتبط بالمستثنى منه حتّى يكون ممّا لا يتناهى بل لا بدّ في صحّة المستثنى المنقطع من عناية و تنزيل فينحصر فيما يناسب مع المستثنى منه و لو كان أدنى مناسبة فإذا انتفى المجي‌ء من القوم و ما يناسبهم و انحصر الجائي و الحمار فيفيد اختصاص الحكم به و نفيه عمّا عداه ففي الحقيقة كلّ منقطع راجع إلى المتّصل‌

هذا مضافا إلى أنّه لا يمكن في خصوص المقام عدم إفادة الجملة للحصر لأنّ أكل المال بالباطل لا يمكن أن يكون حلالا في مورد من الموارد فيكون الاستثناء في المقام من قبيل التخصّص لا التّخصيص لأنّه لم يستثن موضوع من الموضوعات من حكم الأكل بالباطل بل التّجارة عن تراض مغايرة للأكل بالباطل و يكون مفاد الآية الشريفة أنّ كل كسب و اكتساب متداول بينكم من النّهب و السّرقة و القمار أكل للمال بالباطل إلّا التّجارة عن تراض فإنّها ليست كذلك فيكون قوله عزّ من قائل بالباطل بمنزلة التّعليل لقوله لا تأكلوا فيرجع مفاد المعلّل و التّعليل إلى قوله لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بوجه من الوجوه لأنّ كل وجه باطل إلّا التّجارة عن تراض و هذا راجع إلى المتّصل‌

و أمّا دلالة قوله ع لا يحلّ مال امرئ على اعتبار المقارنة ففيها ما لا يخفى فإنّه غير ناظر إلى اعتبار الطّيب حال العقد أصلا بل على أنّ مال النّاس لا يحلّ إلّا بالطّيب و نحن نلتزم به حين تحقّق النتيجة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست