responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 197

و الطّيب مستقلا فإذا كان جزء السّبب بأن ورد مع الإكراه دفعة على المسبّب فالفعل مستند إليهما و الإكراه و إن لم يقتض الفساد إلّا أنّ المقتضي للصحّة أيضا لم يتحقّق لعدم صدق التّجارة عن تراض‌

و بالجملة فإذا ورد الجزءان في عرض واحد لم يتحقّق مقتضى الصّحة نعم إذا كان أحدهما في طول الأخر فالفعل يستند إلى الجزء الأخير للعلّة التّامّة فإذا صار الإكراه منشأ لتحقّق الرّضا فالفعل يستند إلى الرّضا كما أنّه إذا صار الأمر بالعكس فحكمه العكس و سيجي‌ء الكلام في هذه الصورة الرّابع أن يطلّق من غير تورية مع علمه بأنه يمكن التلفّظ بلا قصد المعنى أو إرادة خلاف الظّاهر و لا يخفى أنّ هذا الاحتمال ليس مراده لأنّ عدم إمكان التفصّى بالتورية لا دليل على اعتباره أولا‌

ثم بناء عليه لا وجه لاحتمال فساده ثانيا مع أنّه يرجع إلى الوجه الأوّل لأنه طلّق زوجته راضيا بالطّلاق فلا وجه لعده وجها آخر ثالثا الخامس أن يكون الإكراه داعيا للدّاعي على الطّلاق فالفعل مستند إليهما طوليا و هذا يتّفق كثيرا فإذا أكره على بيع الدار يوطّن نفسه على بيعها و يصير الإكراه داعيا على الرّضا بنتيجة الفعل أي باسم المصدر و هذه الصورة أيضا يتطرّق فيها الوجهان و الأقرب هو الصّحة لأنّه طلّق ناويا و مريدا للطّلاق و يحتمل البطلان أمّا لأنّ الإكراه صار علة لإرادة اسم المصدر فالفعل بالأخرة يستند إليه و أن كان الدّاعي الثّانوي اختياريا و إما لأنّ الإكراه أسقط أثر اللفظ لأنّ اللّفظ وقع تبعا لإكراه المكره و النيّة المجرّدة عن اللّفظ لا أثر له‌

و هذان الاحتمالان و أن كانا ضعيفين كما ظهر وجه ضعفهما في طيّ ما ذكرناه فإن الاحتمال الأوّل مستلزم لبطلان أغلب المعاملات فإنّها بالأخرة تنتهي إلى غير الاختيار و الثّاني يرجع إلى الأوّل لأنّ سقوط أثر اللّفظ بالإكراه إنّما هو لكونه داعيا للدّاعي على التلفّظ مع أن اختيارية التلفّظ بهذا المعنى لا برجوعه إلى تلفّظ النّائم و الغالط لا دليل عليه إلّا أن منشأ احتمال الفساد في كلام العلامة (قدّس سرّه) هو هذا كما وجّهه به ثاني الشّهيدين (قدّس سرّه) و منشأ احتمال الصّحة و اقربيّتها هو كون الإكراه داعيا على الدّاعي لا داعيا على الفعل فهذه الصّورة هي المتعيّن بين الصّور‌

ثم بناء عليه فالإكراه إذا كان داعيا على الدّاعي لا يوجب البطلان سواء كان الضّرر المتوعّد به ضررا على نفس المكره بالفتح أم على المكره بالكسر كما لو قال له ولده طلّق زوجتك و إلّا قتلت نفسي أو قتلتك فطلّق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده أم وقوع المكره بالكسر في المعصية كما لو قال طلّق زوجتك لأزوّجها و إلّا زنيت بها فالطّلاق في جميع هذه الصّور صحيح لأنّ الإكراه صار داعيا على الطّلاق عن طيب كما قد يكون الدّاعي له أمور أخر و لا وجه لإشكال المصنف فيه فضلا عن قوله إلّا أن تحقّق الإكراه أقرب بل لا يخفى أن عدم تحقّقه أقوى و أقرب‌

الجهة الثامنة في تحقيق ما أفاده المصنف (قدّس سرّه)

في قوله ثم المشهور بين المتأخرين أنّه لو رضى المكره بما فعله صحّ العقد إلى آخره

و تنقيحه يتوقف على بيان أمرين الأول أنّ وجه توهّم عدم قابليّة عقد المكره للصحّة بالرّضا المتأخر أمور كلّها فاسدة الأوّل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك في صدق العقد و وجه الفساد ما تقدّم في أوّل العنوان من أن عقد المكره من جهة العقديّة لا يقصر عن سائر العقود لأنّه قاصد للّفظ و المعنى و إنّما لم يصدر قصده اسم المصدر عن داع اختياري فإذا لحقه الرّضا يتمّ أركان العقد هذا مضافا إلى أنّ لازم هذه الدّعوى‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست