responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 180

بنفسه لا يوجب الانصراف و قوله قبل ذلك و الدّليل على اشتراط التّعيين و لزوم متابعته في هذا القسم أنّه لو لا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك ففيه أنّ هذا لا يتمّ في جميع الصّور لأنّه لو كان كلّ من العوضين كليّا فقبل التّعيين لا يتحقّق نقل حتى يبقى الملك بلا مالك‌

و أمّا ثانيا فقوله و لو اشترى لنفسه بمال في ذمّة زيد فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع عنه و تعلّق المال بذمّته لا عن زيد ليقف على إجازته و إن كان وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود و الجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما و لما لم يتعين احتمل البطلان للتدافع إلى آخره ففيه أنّه لا فرق بين صورة الوكالة و غيرها في أنّ التصريح بالخلاف لا يضرّ بالعقد و لا يقاس على مثل بعتك بلا ثمن مع أن احتمال البطلان يجري في غير صورة الوكالة أيضا فإن مجرّد قابليّة وقوع العقد عن الموكل لو كان منشأ للتّدافع بين قوله اشتريت لنفسي و قوله في ذمّة زيد فقابليّة وقوعه عن زيد فضولا أيضا يوجب التّدافع لأنّ كلّ ما صحّ عن قبل الموكل في صورة الوكالة صحّ عن المالك في صورة الفضولي فالتّفصيل بينهما لا وجه له‌

نعم يعتبر في قابليّة وقوع العقد عن قبل الموكل أو المالك أن يكون العقد جامعا لشرائط الصّحة من جميع الجهات إلّا أنّه في صورة الوكالة لا يحتاج استناده إلى الموكل إلى الإجازة منه بعد وقوع العقد و هذا بخلاف عقد الفضولي فإنّ استناده إلى المالك يتوقّف على الإجازة‌

و على هذا فيرد على عبارة المتن‌

في قوله و إذا لم يقصد المعاوضة الحقيقيّة فالبيع غير منعقد فإن جعل العوض من عين غير المخاطب الّذي ملكه المعوّض فقال ملّكتك فرسي هذا بحمار عمرو فقال المخاطب قبلت لم يقع البيع لخصوص المخاطب لعدم مفهوم المعاوضة معه و في وقوعه اشتراء فضوليا لعمرو

كلام يأتي فإن مع تصريحه بعدم انعقاد البيع لا وجه لوقوعه اشتراء فضوليا لعمرو فإنّ العقد الفضولي لا بدّ أن يكون المقصود منه المعاوضة الحقيقيّة حتّى في بيع الغاصب لنفسه و أمّا مع عدم قصد البيع أصلا فلا يصحّ رأسا‌

و ما وجّهنا به هذه العبارة سابقا و هو عدم قصد المعاوضة مع المخاطب لا عدم قصد أصل المعاوضة لا يستقيم لأنّه لو لا قوله فالبيع غير منعقد لكان لهذا التوجيه وجه و أمّا معه و مقابلة قوله و إذا لم يقصد المعاوضة مع قوله سابقا فالمقصود إذا كان المعاوضة الحقيقيّة فلا وجه له فتأمل لعلك تتصوّر وجها له ثم لا بأس بالإشارة إلى ما أفاده المصنف في توجيه ما أفاده المحقّق التّستري فيما إذا كان العوضان معيّنين بناء على عدم اعتبار التّعيين فقال المحقّق التّستري و على الأوسط لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه و لغى قصد كونه عن الغير‌

و قال المصنف و أمّا ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره و الظّاهر وقوعه عن البائع و لغوية قصده عن الغير لأنه أمر غير معقول لا يتحقّق القصد إليه حقيقة و هو معنى لغويّته و لذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته إلى أن قال إلّا أن يقال إنّ وقوع بيع مال نفسه لغيره إنّما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقيّة لم لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته من البيع المبادلة الحقيقيّة أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكيّة المبيع إلى آخره

و حاصل ما أفاده أنّه بعد تحقّق المعاوضة و تبديل مال معيّن بمال آخر كذلك فذكر ما ينافي ذلك لا يضرّ فلو قصد بيع مال نفسه للغير يقع لنفسه و لو قصد بيع مال غيره لنفسه كالغاصب فيقع للغير لأن بعد قصد المعاوضة لا أثر‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست