responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 181

لقصد ما ينافيها نعم لو قيل بأن قصد بيع مال نفسه للغير كاشف عن عدم قصد المعاوضة فلا موجب للصحة كما أنّه لا موجب لها أيضا لو نزل الغير منزلة نفسه فأوقع المعاملة بين ذلك الغير و المشتري فإنّه بهذا التّنزيل أخرج نفسه عن الطّرفيّة فلا تقع له و لا يمكن أن يقع أيضا للغير بإجازته لأنّه غير مالك و لا إضافة بينه و بين المبيع فهذا التّنزيل موجب للبطلان عكس ما إذا نزل الغاصب نفسه منزل المالك فإنّه موجب للصحّة‌

ثم إنّ بعض المحشّين أورد على الشقّ الأوّل من الترديد بأن كون عدم المعقولية قرينة على عدم إرادة المعاوضة الحقيقيّة إنّما يتمّ إذا شكّ في قول الغير و أمّا مع صدور المعاملة الخاصّة عن نفسه فلا معنى لجعله قرينة إذ هو مطّلع على ما قصد و على الشقّ الثّاني من التّرديد بأنّ تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكيّة المبيع وجه للصحّة لا للبطلان كما في تنزيل الغاصب نفسه منزلة المالك و فيهما ما لا يخفى‌

أمّا في الأوّل فلأنّ القرينة الواقعة في الإنشاء ليست كالقرينة الواقعة في الإخبار كاشفة عن المراد حتّى يقال إن المتكلّم مطلع على مراده بل قرينيّة القرينة في الإنشاء معناها أنّ العقد المتحصّل من إنشاءين إذا لم يتعقّب بما ينافيه فهو يقع على طبق ما أنشأ و أمّا إذا اقترن بما ينافيه كقوله بعتك بلا ثمن فلا يقع الإنشاء للتّدافع ففي مثل بيع مال نفسه عن غيره يحتمل الصّحة بأن يجعل قصد الغير لغوا و يحتمل البطلان بأن يجعل قصد الغير بمنزلة بلا ثمن في كونه إيجادا لما ينافي إنشاءه و هذا هو معنى قرينيّته لعدم قصد المعاوضة الحقيقيّة‌

و أمّا في الثّاني فللفرق بين قصد المالكيّة في بيع الغاصب و تنزيل الغير منزلة نفسه في بيع المالك و هو أنّ القصد في الأوّل مصحّح للمعاملة دون الثّاني و ذلك لأنّ العناوين الواقعيّة أو الجعليّة قد يكون الأثر فيها مترتّبا على المعنون بها أولا و بالذّات و بتوسط انطباقها على المصداق يرتب على هذا المصداق ثانيا و بالعرض فإنّ زيدا يجب عليه الحجّ لكونه مستطيعا‌

و قد يكون الأثر مترتّبا على المصداق لكونه معنونا فالعنوان من قبيل الدّاعي و واسطة في الثّبوت مثلا لو اقتدى بالعادل و تخيّل أنّه عمرو فبان أنّه زيد صحّت صلاته و لو اقتدى بعمرو لكونه عادلا فتبيّن أنّه زيد بطلت صلاته ففي الأوّل قصد كونه مالكا من الدّواعي و من قبيل الخطإ في التّطبيق فإنّ المقصود إيقاع المبادلة بين المالين من المالكين و حيث يعلم بأن كلّا منهما ليسا له يبني على مالكيّة نفسه حتّى يتحقّق قصد المعاوضة حقيقة فإذا تمّت المعاوضة و أجاز المالك وقعت له‌

و أمّا في الثّاني فقصد كون ماله لغيره لا يمكن أن يكون من قبيل الخطإ في التّطبيق بل يكون ضدّ ذلك لأنّه يرى نفسه خارجا عن طرف المعاوضة فصحّته عن قبل نفسه لا يعقل بعد إخراج نفسه عن المالكية و صحّته عن الغير أيضا لا معنى لها بعد عدم تأثير إجازته و بالجملة تنزيل الغير منزلة النّفس موجب للبطلان لأنه لا يعقل دخول البدل في ملك الغير مع عدم خروج المبدل عن ملكه و لا وقوعه عن نفسه لإخراج نفسه عن المالكيّة و تعقيب إنشائه بما ينافيه‌

نعم بناء على ما ذكرنا من أنّ ذكر ما ينافي العقد بعد تحقّق أركانه يقع لغوا و لا يوجب بطلانه فهذا القصد لغو و على أيّ حال هذا القصد ليس مصحّحا للمعاملة بل إمّا يقع لغوا أو موجبا للبطلان‌

المبحث الثالث في تعيين الموجب لخصوص المشتري و القابل لخصوص البائع

و فيه أيضا جهات من البحث الأولى في أنّه هل فرق بين هذا المبحث و المبحث الثّاني أو لا فرق بينهما و الحقّ‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست