responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 179

بعشر قرانات فلا يصحّ لأنّ الكلّي ما لم يضف إلى ذمّة شخص لا يكون مالا و لا ملكا فإنّه و إن لم يعتبر الملكيّة و الماليّة قبل العقد و يكفي تحقّقهما بنفس العقد كما في السّلم إلّا أن تحقّقهما به يتوقف على تعيين ذمّة شخص فإنّ المنّ من الحنطة بدون تعيين ذلك مفهوم و المفهوم بما هو مفهوم لا ماليّة له و إنّما ماليته باعتبار انطباقه على المصاديق الخارجيّة و ما لم يعيّنه في ذمّة شخص لا ينطبق على مصداق و لا دليل على كفاية تعيين المبهم بعد العقد كشفا أو نقلا‌

و بالجملة القدر المشترك بين الذّمم لا ماليّة له و لا يقاس على عتق أحد العبدين و طلاق إحدى الزّوجتين و بطلان الزّائد على الأربع من دون تعيين فيما لو أسلم الكتابيّ على الزائد عليهن فإنّه يمكن الفرق بين المقام و بين الأمثلة أولا بأنّ الأمثلة من باب الشّبهة المحصورة و يمكن أن يقال إنّ إحدى الذمّتين في المقام أيضا لها اعتبار الملكيّة دون ذمّة من في العالم و ثانيا بأنّ هذه الأمثلة ثبتت بالتعبّد لا على طبق القاعدة فإنّ القاعدة لا تقتضي تعلّق الطّلاق بإحدى الزّوجتين فإنّ طلاق القدر المشترك لا معنى له و لا معين في الواقع أيضا حتى يتعيّن بالقرعة فالقاعدة تقتضي البطلان‌

و أمّا إذا كان أحدهما كليّا فإن كان الشخصيّ ملك شخصه وجب تعيين من يقع الكلّي في ذمّته و أمّا لو انعكس فلا يجب التّعيين و ذلك لأنّه لو كان الشخصيّ ملك غيره تعلّق الكلّي بذمّة نفسه لأنّ ذمّة الغير يحتاج إلى التّعيين و إلّا انصرف إلى النّفس حتّى فيما لو كان وكيلا عن الغير و نظير ذلك النّيابة و الأصالة في العبادات فإنّه لو اشتغل ذمّته بفريضة لنفسه و كان أجيرا للغير أيضا فلو صلّى و لم يقصد النّيابة وقعت عن نفسه و لو لم يشتغل ذمّة نفسه بها وقعت لغوا فالانصراف إلى النّفس لا مئونة له‌

نعم لو قصد الإبهام وقع في نفس الأمر باطلا و إن كان ملزما في الظّاهر بالالتزام المعامليّ كما سيجي‌ء في العنوان الآتي نظير ذلك ثم إن اعتبار تعيين البائع أو المشتري في الكلّيين ليس كاعتبار طرفي العقد في غير باب المعاوضات كالنّكاح و الوصيّة و الهبة و الوقف و نحو ذلك فإنّ الزّوجين و الموصى له أو الوصيّ أو المتّهب أو الموقوف عليه ركن في هذه الأبواب و بدون التّعيين لا ينعقد العقد و لا يرتبط إنشاء الموجب بإنشاء القابل لأنّه ليس قصد الواهب مثلا الهبة لكلّ من يقبلها و أمّا المعاوضات فاعتبار التّعيين فيها إنّما هو لاعتبار العوض فيها حيث إنّ تحقّق الماليّة في الكلّي إنّما هو بتعيين المالك و إلّا فما هو الرّكن فيها هو العقد و العوضين فلو تمّ شرائطهما لم يعتبر شي‌ء آخر أصلا‌

و على هذا فلا يخفى ما في كلام المحقّق التّستري من النّظر أمّا أوّلا فلأنّ اعتبار التّعيين في الكلّي ليس لاعتبار قصد المالكين بل لاعتبار العوضيّة فإنّ قوام العقد بجعل العوض في مقابل المعوض و بالعكس و الكلّي ما لم يضف إلى ذمّة شخص ليس مالا و تعيين الذمّة بعد العقد لا يكفي في تحقّق العقديّة لأنّ الإنشاء من الإيجاديّات و الإيجادي في الحال لا يعقل تحقّقه في الاستقبال فلو قام دليل على كفاية تحقّق ما يجب أن يتحقّق فعلا فيما بعد فلا بدّ من تنزيله منزلة تحقّقه فعلا و إلّا لا يمكن وجود شي‌ء في ظرف أن يكون وجودا له في غير هذا الظّرف فلا يمكن قياس المقام على العتق و نحوه‌

و على هذا فلو سلمنا صدق العقد على الكلّي و لو لم يضفه إلى شخص فقوله لا دليل على تأثير التّعيين المتعقّب فيه أنّ الدّليل عليه عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله و لا على صحّة العقد المبهم لانصراف الأدلّة إلى الشّائع المعهود ففيه أن التّعارف‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست