responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 70

مدفوعة بالفائدة و لعلّها ما ذكرنا من جهة سهولة اقامة الشّهود فى يوم الغصب الّذي هو يوم دخول العين تحت اليد اعنى يوم الكرى حقيقة او بفاصلة يوم او يومين و امّا الفقرة الأخيرة اعنى قوله قيمة البغل حين اكرى ففيه انّ ذكر يوم الاكتراء بعد قيام الاجماع على عدم الاعتبار به كما يحتمل ان يكون لاجل مساواته ليوم المخالفة فى القيمة و يكون ذكره لاجل سهولة تحصيل الشّهود كما ذكرناه فى الاستدلال كذلك يحتمل ان يكون لاجل مساواته ليوم التّلف فى المدّة المفروضة اعنى خمسة عشر بحسب القيمة و يكون تخصيصه بالذكر لاجل سهولة الاشهاد كما ذكرنا بل هذا اظهر بعد فرض مساواة القيمة عادة فى جميع اوقات تلك المدّة من زمان المخالفة و ما بعده و على المستدلّ الإثبات و انّى له ذلك مع مخالفته للقاعدة كما بيّناها و يحتمل ان يكون ذكره لمحافظة حالات البغل من حيث السّمن و الهزل اذ لا شبهة فى انّ المغصوب يقوم على الغاصب مع ما عليها فى حال الغصب من الحالات الّتي يختلف باختلافها القيمة فيكون المراد بقوله حين اكترى بعد تنزيله على يوم الغصب انّه يجب تقويم البغل بحسب ما عليه حين الغصب من الحالات فى يوم التّلف و هذا لا ربط له بمرام المستدل كما لا يخفى و اللّه العالم

و ثالثها اى ثالث الاقوال ضمان اعلى القيم

من حين الغصب الى حين التّلف و هو قول جماعة كثيرة و يستدلّ عليه بوجوه كلّها ضعيفة الأوّل انّ العين فى جميع ازمنة الغصب مضمونة و معنى الضّمان وجوب ردّ البدل لو تلفت و من تلك الازمنة زمان اعلى القيم كالعشرة مثلا فيجب ادائه مع تحقق التّلف و فيه انّ الضّمان فى جميع الازمنة ان اريد به التنجيزى بمعنى عدم انتظار التّلف فهو واضح المنع و لذا لو ردّ العين لم يجب شيء اخر و لعلّه غير مراد و ان اريد به التّعليقى فان اريد به التّعليق على التّلف فى ذلك الزّمان فمسلّم لكن المفروض عدمه و ان اريد به التّعليق على التّلف مط و لو فى الزمان المتاخّر فهو عين الدّعوى اذ لم يقم عليه دليل بل قد عرفت انّ القاعدة يقتضي الانتقال الى البدل من حين تعذّر المبدل و هو يقتضي الحكم بما هو بدل فعلا لا بما كان بدلا واقعا الثّاني قاعدة نفى الضّرر استدلّ به فى محكى الرّياض تبعا لخاله العلّامة و قد ظهر ضعف هذا الاستدلال بما لا مزيد عليه سابقا و حاصله انّ نفى الضّرر لا يشرع احكاما لو لا يحصل الضّرر بل انما يرفع شرعيّة الاحكام الضّررية المدلول عليها بعمومات ادلّتها و ارجع الى ما تقدّم و اطلب تمام الكلام هناك الثّالث انّ زمان اعلى القيم زمان ازالة يد المالك عن ماليّة ماله فيضمن ما ازالها عنه من الماليّة على تقدير التّلف و استدلّ به العلّامة فى محكى التّحرير و هو او هن الوجوه و توضيحه انّ قيمة المال فى كلّ زمان مضمون عليه بقاعدة الحيلولة لانّ المناط واحد و هو سلب سلطنة المالك فان تلف العين وجب ردّ جميع القيم لكن القيم النّاقصة تتداخل فى القيمة الاعلى لانّ المال الواحد ليس له سوى بدل واحد فيبقى المقدار الزّائد غير داخل فى شيء فان قلت على هذا الكلام وجب دفع الزّائد على تقدير ردّ العين أيضا لانّ ردّها ليس تداركا للماليّة الفائتة بل للماليّة الّتي حال بين المالك و بينها فى زمان الردّ مع انّ هذا فاسد اجماعا قلت اذا ردّ العين فقد ردّ ماله بعينه و الفائت من الماليّة الى الناس و لذا يسترد بدل الحيلولة اذا ردّ العين و لو تنزّل قيمتها فى حين الردّ عن قيمتها فى زمان الحيلولة و السّر فى ذلك انّ قيمة السّوقية انّما تعدّ مالا

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست