مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
كتاب الغصب
المؤلف :
الرشتي، الميرزا حبيب الله
الجزء :
1
صفحة :
154
[الخطبة]
2
المقصد الاوّل فى بيان المراد منه فى المقام و ذكر اسبابه
2
[في تعريف الغصب]
2
الغصب معناه اللّغوى الظّلم و القهر
2
[الغصب في الاصطلاح]
2
[الغصب من اسباب الضمان و يعتبر فيه امران]
3
احدهما الاستيلاء و السّلطنة
3
و الثانى التصرّف الفعلى
3
و الحاصل انّ الغصب من حيث هو لا يوجب الضّمان و انّما الموجب له اليد
3
[في انّه لو منع غيره عن ماله فتلف]
3
[في أن التّسبيب سبب للضّمان]
4
[في دلالة قاعدة نفي الضرر على الضّمان]
4
[فى بيان الاستدلال على ثبوت حق الشّفعة بقاعدة نفي الضّرر]
5
[ما يتحقق به غصب العقار و الضمان فيه]
6
تكميل هل يختصّ الغصب فى مثل العقار و الدار بموضع التصرّف
6
[لو سكن الدار مع مالكها و كان المالك ضعيفا]
7
[حكم ما لو كان السّاكن ضعيفا و المالك قويّا]
8
[في ما يتحقق به غصب الدابة]
9
[في أن غصب الحامل غصب لحملها]
9
فى تعاقب الايادى الغاصبة
10
التقاط فى غصب الحرّ
12
[الاستدلال بعلى اليد على ضمان الحر]
13
تنبيهان
14
احدهما انّه صرّح الاصحاب بعضا بانّه لو ادّعى احد ملكيّة صغير تحت يده صدّق فى دعواه
14
[ثانيهما في عدم الضمان في غصب ما لا يملك]
16
التقاط فى غصب الاوقاف العامّة
16
قسم منها لم يطرق إليه ايدى الملاك منذ خلق
16
و قسم منها تطرق إليه يد التملّك ثمّ عرض المخرج عن الملكيّة و هذا أيضا على قسمين
17
قسم يرجع منافعه العائدة الى المسلمين الى بعض الانتفاعات الدنيويّة
17
و قسم يرجع منافعه العائدة إليهم الى الانتفاعات الاخروى
17
امّا القسم الأوّل من هذين القسمين فالكلام فيه فى مقامين
17
امّا العين فالظّاهر عدم الإشكال بل لعلّه عدم الخلاف و فى ضمانها
17
و امّا المقام الثّاني اعنى ضمان المنفعة فلا اشكال فيه
17
التقاط فى غصب منافع الابدان و ضمانها
19
[في أن منافع الحر المغصوب انما تضمن بالتفويت لا الفوات]
19
من منع حرا او عبدا عن عمل له اجرة
20
لو حبس صانعا ففات عنه اجرة عمله لم يضمن
21
[لو استاجر حرّا لعمل فاعتقله و لم يستعمله]
22
[في حكم من استاجر دابة فحبسها و لم يستعملها]
23
التقاط فى غصب الخمر
26
[في ان المعيار في البدل حال الغاصب او حال المغصوب منه]
27
لو كان كلاهما مسلمين
28
ثانيها لو كان الغاصب مسلما و المغصوب منه كافرا
28
ثالثها ما لو كان المغصوب منه ذمّيا
28
رابعها ما لو كانا ذمّيين
28
التقاط فى سائر اسباب الضمان غير اليد
29
المباشرة هل يتحقق فى الافعال التوليديّة أم لا
29
النّسبة بين الاتلاف و الغصب ما ذا
29
[ذكر ضابطة كليّة فى التسبيب]
30
[في ان ايجاج النار و ارسال الماء فى الملك اذا كان زائدا على قدر الحاجة سبب للضّمان]
32
[في التمسك بقاعدة الإحسان و تحقيق مفاده]
32
توضيح متعلّق بقاعدة الاحسان
34
التقاط فى اجتماع السّبب و المباشر
35
[في تميز القوى عن الضّعيف من السبب و المباشر]
37
[في ما استثني من قاعدة تقديم المباشر على السّبب]
37
[اما عدم توجّه الضّمان الى المكره فالدّليل عليه امور]
37
الاوّل انتساب الفعل و هو التّلف عرفا الى المكره المسبّب
37
الثّاني قاعدة الاحسان
38
الثّالث منافاة حكمة الاذن الشّرعى للضّمان
38
الرّابع دليل رفع القلم عما استكرهوا عليه
38
[و امّا عدم توجه الضّمان الى المغرور]
38
[الاحتمال الاوّل ان الضّمان يتوجّه الى الغار ابتداء]
38
[الاحتمال الثّاني توجّه الضّمان الى المغرور ابتداء]
39
[الاحتمال الثّالث تخير المالك بين الرجوع الى السبب او الى المباشر]
39
التقاط فى اجتماع السّببين
40
احدها التضمين بالاسبق وجودا فى الخارج
41
و ثانيها ان يحال على المتاخر وجودا
41
و ثالثها الحوالة على المتاخّر تاثيرا
41
[فى تصرّفات الملاك فى املاكهم الّذي يوجب ضررا على الغير]
42
[فى الحكم التّكليفى]
42
[في تعارض قاعدة السّلطنة و قاعدة نفى الضّرر]
43
و امّا الكلام فى الحكم الوضعى
45
التّفريط يحصل باحد امرين
45
احدهما العلم بالسراية او الظنّ بها
45
و الثّاني كون الفعل معرضا لترتّب التّلف عليه
45
تتميم المرام هو ان الاصحاب اختلفوا فى الضّمان اذ اجتمع فى التصرّف فى الملك احد امرين
45
احدهما الزّيادة عن قدر الحاجة
45
و الثّاني العلم او الظنّ بالسّراية
45
ان التصرّف اما ان يكون فى ملك نفسه او فى ملك غيره
45
و الاوّل امّا ان يكون علّة لاضرار الغير و مباشرة له بلا واسطة
45
اما الاوّل فلا اشكال فى حرمته لوجوه
45
احدها نواهى الإضرار
45
الثّاني فحوى ادلّة الغصب
45
و الثّالث ما دلّ على حرمة اموال النّاس كحرمة دمائهم
45
[امّا المقتضى و الشرط ينقسم الى اقسام]
46
احدها ما كان بقدر الحاجة مع العلم او الظنّ بالسّراية
46
و ثانيها ان يكون زائدا على قدر الحاجة
46
و ثالثها ما كان زائدا عن الحاجة مع العلم او الظنّ بالتعدّى
47
فحكمه التّكليفى
47
و امّا الحكم الوضعى
47
و امّا الثّاني فهو التصرّف فى ملك الغير
47
التقاط فى جملة من المسائل المتعلّقة بالتسبيب
48
منها لو القى صبيا فى مسبعة
48
و منها لو القى فى مضيقة غير معرض للافتراس السّبع فاتفق الافتراس
48
و منها لو غصب شاة فمات ولدها جوعا
48
و منها لو قبض بالعقد الفاسد المعاوضى
49
و منها لو قبض بالسّوم فالقابض ضامن لما قبضه
51
المقصد الثانى فى الاحكام
52
التقاط يجب على الغاصب ردّ المغصوب الى الحالة الّتي غصب عليها
52
التقاط ما ذكرنا من وجوب ردّ المغصوب انما هو اذا لم يكن فيه ضرر على الغاصب
53
[وجه وجوب الرد ان الغاصب لما اقدم على الظلم و الغصب فقد اقدم على ضرره]
53
[وجه عدم وجوب الرد التعارض بين الضّررين]
53
مسائل
54
الاولى لو فسدت الخشبة المستدخلة فى الدار على تقدير الاخراج انتقل الى القيمة
54
الثّانية لو غصب خيطا فخاط به حيوانا فان لم يخف من نزعه هلاكه او شينه وجب
54
الثّالثة لو احدث فى المغصوب نقص و عيب
55
الرّابعة اذا تلف المغصوب يجب ردّ بدله اجماعا
56
بقى الكلام فى تعريف المثلى و القيمى
58
[في ان الاعتبار بيوم الاقباض لا بيوم الاعواز]
60
[في قرض المثلي اذا تعذّر المثل فهل يجب قيمة يوم المطالبة او يوم القرض او يوم التعذّر]
61
و هاهنا امور لا بدّ من التّنبيه عليها
61
الاوّل اذا دفع القيمة بدلا عن المثل المتعذّر ثمّ وجد لم يجب عليه دفع المثل و استرداد القيمة
61
الثّاني لو كان المثل موجودا و لم يكن له قيمة اصلا بين النّاس مع كون المغصوب مقوّما يوم التّلف فالظّاهر الانتقال الى القيمة
61
الثّالث المراد بتعذر المثل على ما يظهر و يستفاد من محكى التذكرة و جامع المقاصد و غيرهما فقدانه فى بلد الاقباض
62
[في بيان ضابط القيمى]
64
و امّا تعيين قيمة يوم التّلف
64
[في الاستدلال على ضمان قيمة يوم الغصب في القيمي]
65
[في الاستدلال بصحيحة ابى ولاد على ضمان يوم التلف]
65
[في بيان وجوه قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته]
67
[الاستدلال بقوله عليك قيمة ما بين الصّحة و العيب على ثبوت الأرش]
68
تنبيه فتوى القاضى يعنى ابو حنيفة بسقوط الكرى يساعده الاثر و الاعتبار
69
[الجواب عن التنبيه]
69
و ثالثها اى ثالث الاقوال ضمان اعلى القيم
70
المسألة الخامسة هل الاقوال المذكورة فى تعيين زمان القيمة جارية فى تعيين مكانها أيضا أم لا
71
[المسألة السّادسة اذا تخلّل بين زمان علّة تحقق التّلف و زمان التلف زمان يختلف القيمة]
71
[المسألة السّابعة اذا انقلب القيمىّ مثليّا او العكس فالعبرة بحال المنقلب إليه]
72
[الاختلاف فى كون الذّهب و الفضّة مثليين او قيميين]
72
[في حكم ما لو كان التّالف من الاجناس الربوية]
72
[في ان الرّبا هل يختص بالمعاوضات او يجري في الغرمات أيضا]
73
[اذا كان فى المغصوب المثلى صفة محلّلة فهل هو مضمون بالمثل أو القيمة]
75
التقاط اذا كان الصّفة غير محلّلة فلا ريب فى عدم احترامها
78
التقاط عيوب الحيوانات كعيوب غيرها و الجنايات الواقعة عليها مضمونة
78
التقاط فى جنايات الحيوان من العبد و غيره
79
[فيما اذا اجتمع الجناية مع سبب آخر للضمان]
80
ثمّ انّ هاهنا مسائل لا بدّ من البيّنة عليها
83
الاولى الغاصب الجانى يضمن اكثر الامرين من المقدّر
83
الثّانية الغاصب الغير الجانى فى ضمانه لما يفوت تحت يده من من الاعضاء بالمقدر او بالارش السّوقى
83
الثّالثة قتل العبد كالجناية فى الاطراف
84
الرّابعة موت العبد ليس بالآفة السّماويّة حكمه حكم القتل
84
[التقاط في انّ العبد المغصوب ينعتق على الغاصب بتنكيله و تمثيله]
84
التقاط كما يجب على الغاصب دفع البدل مع تلف المغصوب كذلك يجب عليه دفع البدل مع تعذّر التّسليم
84
[في انّ الماليّة امر يختلف بالإضافة الى الاشخاص]
85
[في ان الملكيّة اضافة خاصّة واقعيّة بين الملّاك و اعيان الاملاك]
85
[في انّ السّلطنة على المال امر مغاير لاصل الرقبة و الحيلولة اتلاف لتلك السّلطنة]
86
[في ان المغصوب منه يصير مالكا لبدل الحيلولة]
86
[في عدم ملك الغاصب للعين المغصوبة]
86
[في انّ العبرة ببدل العين فى حال الدّفع لا فى حال الحيلولة]
87
[في انّ لكلّ واحد منهما الرّجوع بزوال التعذّر]
87
فروع
87
الاوّل لو تلف العين بعد ما دفع بدل الحيلولة و كان قيمته اكثر ممّا دفع للحيلولة
87
الثّاني لو حصل للعين نماء متّصل او منفصل ففى ضمان الغاصب له أيضا وجهان
87
الثّالث منافع العين من يوم الغصب الى زمان دفع البدل مضمونة على الغاصب بلا اشكال
88
الرابع بدل الحيلولة فى بعض اقسامها يقوم مقام العين
88
تذنيبان
89
الأوّل من اقرّ بما فى يده لاحد ثمّ لآخر ضمن للثّانى
89
الثانى المراد بالتعذّر فى المقام ما يتناول التّوقف على المقدّمات
89
[في تعيين مورد التّقاص]
89
التقاط فى غصب الشيئين المجتمعين او احدهما اذا كان قيمة كلّ واحد منفردا انقص منهما منضمّا
90
فههنا مسئلتان
91
الأولى ان يغصب الشيئين المعدودين فى العرف شيئا واحدا و كان قيمتهما حال الانفراد انقص من قيمتهما حال الاجتماع
91
الثّانية ان يغصب احدهما فتلف
91
التقاط لو غصب مأكولا فاطعمه المالك
92
[في ان اطعام المغصوب غير المالك يوجب تضمينهما و في ذلك مطلبان]
93
[الأوّل ضمان المغرور]
93
[المطلب الثّاني ضمان الغاصب و ففيه مقامان]
93
[المقام الأول ذكر الدّليل عليه و هو انّ المغرور اذا اغترم للمالك ملك التالف بحكم قاعدة الغرامات]
94
[المقام الثاني الدّليل على كلّى القاعدة]
94
فرع لو باع المغصوب المالك فالظّاهر على ما صرّح به فى محكى جامع المقاصد خروج الغاصب عن الضّمان
95
التقاط فى زيادة الغاصب شيئا فى المغصوب
96
فههنا مسألتان
97
الأولى ضمان الهيئة
97
الثّانية ضمان النّقص الحاصل فى العين بسبب الرد
97
[في حكم ما إذا كان الزّيادة عينا محضا]
99
[المسألة الأولى ان يبقى بعد الازالة منه شيء و لا يستهلك بالازالة]
99
المسألة الثّانية ما كان الباقى ملكا لا مالا مع حصول نقص فى المحلّ
103
الثّالثة ما اذا كان الباقى مالا مع عدم حصول نقص فى المحلّ بسبب الازالة
103
المسألة الرّابعة ما اذا لم يمكن الفصل بينهما
103
التقاط اذا غصب دهنا مثلا فخلطه بغيره و فيه مسائل
105
الأولى الخلط بالمجانس المماثل
105
[في انّ المزج اتلاف لصفة الملكيّة عن العين و موجب للضمان]
106
المسألة الثّانية الخلط بالمجانس الاجود و الاكثر
107
ثمّ على القول بالشركة يحتمل المسألة وجوها
108
احدها كون الشّركة على وجه الاشاعة لنسبة القيمة
108
و ثانيها الاشتراك على حسب مقدار المالين
108
الثّالث الاشتراك بنسبة المالين دون القيمة
108
الرّابع ما يظهر من كلام بعض مشايخنا من الاشتراك فى القيمة دون العين
109
المسألة الثّالثة الخلط بالأردى
110
المسألة الرّابعة المزج بغير المجانس
110
التقاط لا خلاف فى ضمان فوائد المغصوب
111
[في حكم المنافع التي ليس لها اجرة فى العادة و ما لها فى العادة اجرة]
112
[فى ضمان الغاصب للصّفات الفائتة تحت يده]
114
[فى بيع المغصوب و بيان صور المسألة]
115
الاولى ما اذا كانا جاهلين
115
الثانية ما اذا كان الغاصب عالما و المشترى جاهلا
116
الثّالثة ما اذا كانا عالمين
116
[احدهما ما لو كان الغاصب معتقدا دخول المغصوب فى ملكه بسبب الغصب]
116
[ما لو كان الغاصب معترفا بانّه مال الغير مع علم المشترى بذلك فالكلام فيه في مقامين]
116
[المقام الأول في الحكم الوضعى]
116
[المقام الثاني في الحكم التكليفي]
119
[فى حكم تعاقب الايادى على المبيع المغصوب]
120
الأوّل انّ المال الواحد يستحيل ان يكون له غرامتان
121
الثّاني انّ مرجع الضّمان الى انتقال الخسارة المشار إليها من المضمون له الى الضّامن
122
الثّالث انّ الضّمانة كما يمكن ان تكون للمالك كذلك يمكن ان تكون لغيره
122
الرابع انّ الّذي استقرّ التّلف عنده لا يرجع الى احد لو رجع المالك او من اغترم له إليه
125
الخامس لو أبرأ المالك المتاخّر برء المتقدّم أيضا
126
[السادس قضية ما ذكرنا من انّ اخذ المال المضمون يوجب ضمانتين انّه لو كان الاخذ اخذ امانة بالقياس الى الضامن لم يكن للضّامن لو خسر للمالك الرّجوع الى الاخذ من يده]
126
السّابع منافع العين المتجدّدة فى الايادى المتاخّرة مضمونة على المتقدّم
127
بقى الكلام فى اصل المسألة اعنى حكم المبيع المغصوب بطى مسائل
127
الاولى لو تلف المبيع فى يد المشترى فللمالك مطالبة البدل منه و من الغاصب
127
[الثّانية في حكم ما لو اعار المشترى المبيع المغصوب فتلف فى يد المستعير]
131
الثّالثة اذا رجع المالك الى البائع الغاصب فلا اشكال فى رجوعه الى المشترى مع علمه بالغصبيّة
132
الرّابعة المنافع الفائتة تحت يد المشترى يغرمها للمالك و يرجع بها الى البائع الغار
132
[في حكم ما لو غصب حبّا فزرعه او بيضا فاستفرخه]
133
[في حكم ما لو كان الحبّ ملكا و الأرض مغصوبة]
134
[في حكم حفر البئر فى ارض الغير و هنا مسألتان]
135
الأولى سقوط الضّمان مع منع المالك
135
[المسألة الثّانية جواز معه عدم سقوط الضمان]
136
التقاط اذا دخلت الدّابة مثلا فى دار لا يمكن ان يخرج منها الّا بهدم
138
[في ما إذا كان العبد المغصوب جانيا]
141
هاهنا مسائل
143
الأولى لا يشتغل ذمّة الغاصب بشيء قبل القصاص و حصول النقص فى العبد
143
[الثّانية لو عفى السيّد عبده الجناية على مال ثبت المال على العبد و فداه الغاصب]
143
[الثالثة في حكم ما لو طالب ولىّ الدّم الدّية فيما لو جنى على غير المولى]
144
التقاط اذا مات العبد الجانىّ فى يد الغاصب ضمن الغاصب للمالك المجنّى عليه قيمتين
146
التقاط يجب ردّ المغصوب الى بلد الغصب مع مطالبة المالك ذلك
147
التقاط اذا تلف المغصوب المثلىّ فالعبرة فى المثل هو المثل فى بلد المطالبة
148
التقاط لو اختلف الغاصب و المالك فى قيمة التّالف القيمى
149
التقاط لو ادّعى المالك فى المغصوب التّالف صفة يزيد بها القيمة
150
[في حكم ما إذا باع الغاصب شيئا ثم ادّعى على المشترى انّه باع ملك الغير]
150
التقاط اذا مات العبد المغصوب و اختلفا فى كون الموت قبل الردّ او بعده
151
التقاط اذا اختلفا فى التّلف فالقول قول الغاصب
152
التقاط لا شبهة فى انّ المغصوب و ما عليه من الاموال داخل تحت يد الغاصب
153
اسم الکتاب :
كتاب الغصب
المؤلف :
الرشتي، الميرزا حبيب الله
الجزء :
1
صفحة :
154
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir