responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 69

الموارد الّتي يقدّم فيها قول المدّعى مع يمينه كدعوى الودعي التّلف و نحو ذلك فالجمع بينهما و بين البيّنة لما ذا فامّا ان يقال انّ الحكم هنا لمراعاة جانب المالك على خلاف القواعد اخذا للغاصب باشق الاحوال و هو كما ترى بل نذكر ان الاخذ بالاشق كلمة قائلها الموجبون لا على القيم او يقال انّ المراد بقوله يصرف انت و هو انّ الاختلاف فى امر القيمة سهل لانّكما عارفان بذلك و ان وقع بينكما اختلاف فاما انت ترضى بقول صاحبك مجردا عن اليمين او مع اليمين او يرضى هو بمقالتك و لو مع يمينك او ترضيان ببيّنة بينكما على معنى انقضاء الامر بينهما من دون رجوع الى الحكام و المرافعة فافهم و ان كان ذلك خلاف ظاهر الرّواية

تنبيه فتوى القاضى يعنى ابو حنيفة بسقوط الكرى يساعده الاثر و الاعتبار

امّا الثّاني فقد عرفته فى الوجه الاوّل من وجهى القول باعتبار يوم الغصب لانّ رفع سلطنة المالك اذا كان سببا لانتقال ذمّة الغاصب بالبدل قبل التّلف كما فى الحيلولة بقى العين بلا مالية و لا منفعة مقوّمة فى ملك المالك لانّ المنافع تابع للماليّة و قد فرض اشتغال ذمّة الغاصب ببدل المالية و هو يوجب تملّكه لها نحو تملّكها على تقدير التّلف عند الشّهور فلذا يرجع من عزم للمالك الى الغاصب الاوّل بما عزم فى الايادى المترتّبة و امّا الاوّل اعنى الاثر فهو النّبوى المعروف الخراج بالضّمان يراد به مفاد قضيّة من عليه العزم فله الغنم فانّ الخراج عبارة عن المنافع و الباء فى قوله بالضّمان للمقابلة او السببيّة فالمعنى انّ المنافع بدل الضّمان اى ما يضمن به او سببه فمن ضمن شيئا استحق منافعه بحكم هذا النّبوى و ان وضح معنى الرّواية بحسب ما يستفاد من ظاهرها و تاويلها و لو بالقرائن الخارجيّة الّتي منها الاجماع

[الجواب عن التنبيه]

فاعلم انّ الجواب عن الوجه الاوّل انّ كون يوم الغصب أوّل زمان دخول العين فى الضّمان ان اريد به مفاد قوله على اليد فهو لا يقتضي اشتغال الذمّة بالبدل على تقدير التلف او وجوب الخروج عن عهدته على الاحتمالين المشار إليهما غير مرّة و امّا اشتغالها به قبل التلف فلا و ان اريد به ذلك الاشتغال التّخييرى على ما وجّهنا به كلام ابو حنيفة فلا بدّ له من الدّليل بل نقول ظاهر ادلّة الضّمان الّتي منها قول الرّاوى فى هذه الصّحيحة أ رأيت لو عطيت او نفق أ ليس يلزمنى اشتغال الذمّة بالبدل حين النّسبة المشتمل عليها تلك القضيّة و هى زمان العطب و النفق لما عرفت انّ قيمة الازمنة المتقدّمة على زمان التّلف كيوم الغصب او المتاخّرة كيوم الردّ مثلا ممّا يصحّ سلب القيمة عنها فى زمان التّلف المحكوم برد البدل عنده لانّها كانت قيمته لا انّها قيمته مبدأ حينئذ لان المشتقّ و ما اشبهه مجاز فيما انقضى عنه المبدأ كما تحقق فى محلّه و امّا الجواب عن الصّحيحة فنقول فى الفقرة الاولى اعنى قوله قيمة البغل يوم خالفته بعد الغض عن اجمالها و احتمال كون الظّرف فيها من متعلّقات الجزاء المجرّد و المقيّد بالشّرط كما مرّ انه يحتمل ان يكون القيد يعنى اعتبار يوم الغصب قد ورد مورد الغالب اذا الغالب مساواة قيمة يوم الغصب بقيمة يوم التّلف فى مدّة خمسة عشر يوما فلا يفيد التقييد به كونه هو المناط اذا فرضنا اختلاف القيمتين فقوله قيمة يوم المخالفة تعيين ليوم التّلف بعنوان اخر ملازم له بحسب العادة فان قلت العدول عن مناط الحكم و هو يوم التّلف كما تزعمون الى عنوان اخر لغو و لو كانا متلازمين فلا بدّ من كون ذلك العنوان هو المناط قلنا اللغويّة

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست