responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 71

بماليّة العين لا ماليّة مغايرة فاذا ردّ العين انتفى الضّمان عمّا به قوام ماليّتها و اذا تلفت دخلت فى ضمان الغاصب يعين دخول ماليّة العين و الحاصل انّ ضمان الغاصب بقيمة العين فى جميع الازمنة للحيلولة بالمعنى الاعم لا ينافى توقفه على تلف العين بحيث لو ردّت ارتفع الضمان كما فى الحيلولة بالمعنى الاخصّ لكن يرد على هذا الاستدلال ما اوردنا على الاوّل من انّ قيمة العين فى جميع الازمنة مضمونة بشرط تلفها فى تلك الازمنة لا فيما بعد و الّا فالمضمون قيمة يوم التّلف خاصّة لما مرّ و امّا ازالة يد المالك عن العين التى هى عبارة اخرى عمّا وجّهنا به من الحيلولة بالمعنى الاعمّ ففيه انّ ملخص هذا الكلام يرجع الى القول بانّ منع المالك مثلا عن بيع متاعه بدون وضع اليد عليه حتّى نزل سبب لضمان القدر النّازل و الّا فقاعدة اليد لا يقتضي ذلك كما عرفت و قد ظهر انّ هذا القول لا دليل عليه سوى قاعدة نفى الضّرر و قد عرفت فسادها و امّا مقايسة المقام بالحيلولة فواضحة الضّعف لانّ تعذّر تسليم العين فى حكم التّلف عند العرف فيشاركه فى الحكم الّذي هو سببيّته تنجّز الضمان فليس ضمان القيمة معها منجز الاجل رفع سلطنة المالك مجرّدا بل لاجلها مع ملاحظة التعذّر الرّابع صحيحة ابى ولّاد الماضية قال فى المسالك انّ فيها دلالة على اعتبار اعلى القيم و لم يبيّن وجه دلالتها و هى غير واضحة و لو قيل انّها تدلّ على اعتبار يوم المخالفة او يوم الخالفة؟؟؟

اعنى يوم الغصب يصدق على يوم اعلى القيم أيضا راجع الى الوجه الاوّل كما لا يخفى و قد ظهر جوابه

المسألة الخامسة هل الاقوال المذكورة فى تعيين زمان القيمة جارية فى تعيين مكانها أيضا أم لا

توضيح المسألة انّ مكان الغصب و مكان التّلف قد يختلفان فان اتّحد قيمة العين فيهما فلا بحث و الّا فهل العبرة بمكان الغصب او مكان التّلف او اعلى القيم من مكان الغصب الى مكان التّلف و امّا الامكنة الخارجة عن ما بين المكانين الّتي لم يمر بالمغصوب عليها فلا عبرة بها قطعا الظّاهر الجريان لاتّحاد مناط المسألتين ممن اعتبر يوم الغصب لكونه أوّل زمان دخول العين فى العهدة لزم ان يعتبر مكانه لكونه أوّل امكنة دخولها فى الضّمان نعم التّمسك بالصّحيحة المزبورة هنا يحتاج الى عدم الجمود على ظاهرها بدعوى استنباط المناط المشترك بين يوم المخالفة و مكانها و هكذا الى سائر الاقوال و الادلّة كما لا يخفى على من اقلّ فى التأمّل او اكثر

[المسألة السّادسة اذا تخلّل بين زمان علّة تحقق التّلف و زمان التلف زمان يختلف القيمة]

المسألة السّادسة اذا تلف مالا و تخلّل بين زمان الاتلاف اعنى علّة تحقق التّلف و زمان التلف زمان يختلف قيمة التّالف فى ذلك الزمان فهل العبرة بقيمتها يوم الاتلاف او مكانه او بقيمتها يوم التّلف و مكانه هذه المسألة قد تعرض لها فى محكى التذكرة و اجرى ما اجرى فى ضمان اليد و انّما يمكن فرضها فى الاتلافات التوليديّة التى يختلف فيها زمان الاتلاف و زمان التّلف اختلافا مؤثرا فى زيادة القيمة و نقصانها فان الاتلافات الغير التوليديّة لا يتصوّر فيها اختلاف الزّمانين راسا كما لا يخفى و امّا التّسبيبات فهى و ان يتصوّر فيها ذلك بل جلّها او كلّها من هذا القبيل الّا ان احتمال كون العبرة فى قيمة التّالف بزمان التّسبيب مقطوع عليه فيه فنقول فى محلّ الفرض هل العبرة بوقت الضّمان نظير يوم الغصب او بوقت التّلف و نريد بوقت الضّمان وقت الاتلاف لانّه كيوم الغصب فى كونهما وقت دخول العين فى الضّمان و هذا بخلاف يوم التّسبيب فانّه ليس وقت ضمان ما

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست