responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 50

يؤثر فى دفع الضّمان و الحاصل انّ دفع المال الى الغير بعوض ليس تسليطا عليه مجانا و لو كان العوض غير ثابت فى الشرع مع علم الدافع فلم يحصل ما يرفع حكم اليد و احترام مال المسلم و من هنا تبيّن ان للعقد أيضا مدخل فى الضّمان و ان قاعدة اليد بمجرّدها لا تنفع فقولهم ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده باق على ظاهره الّذي هو مدخلية العقد فى الضمان فما يتوهم من ان فيه مسامحة لان الضّمان فى العقد الصّحيح و ان كان مقتضى العقد الّا انه فى الفاسد مستند الى اليد خاصّة من دون مدخلية للعقد الفاسد ليس فى محلّه ضرورة انه لو لم يكن الدّفع بعنوان المعاوضة كان تسليطا من قبل المالك و دفعا لحكم اليد فان قلت بعد ما اخذ العوض الفاسد دفع المعوض عوضا عنه يكون الدفع ح مجانا لان المال لا يكون له عوضان و العوض الواحد قد اخذه فهو فى هذا الموضوع اى من موضوع كونه متسلما للعوض سلّط الغير على ماله بلا عوض اخر فلا وجه للضّمان الّا على تقدير ظهور نقص فى العوض او خروجه عن ملكه عرفا الّذي هو مناط رضائه فى الدفع لا شرعا قلت هذا الكلام مبنى على الغفلة عن حقيقة المعاوضة لانّك ان اردت بمجانية دفع المعوض بعد اخذ المسمّى انّ تلف المدفوع من كيس الدافع فهو غلط حتى فى العقد الصّحيح فضلا عن الفاسد لانّ مقتضى ذلك جواز استرداد العوض و هو كما ترى و ان اردت بها انه على المدفوع إليه فهذا معنى كونه مضمونا عليه و من هنا يقال ان المبيع مثلا قبل القبض فى ضمان البائع و بعده فى ضمان المشترى مع انّه ح فى ملك له فالضّمان عبارة عن ذهاب المضمون به عن كيس الضامن فان كان اصله ملكا للغير وجب عليه ايصال البدل الى الغير و الّا لكان خارجا عن كيسه لا عن كيس الضامن و ان كان ملكا لنفسه فمعناه عدم استحقاقه شيئا على احد لان الانسان لا يستحق على نفسه فالضّمان كما ينسب الى مال الغير ينسب الى مال نفسه بمعنى واحد كما عرفت قولك انّه مضمون على المدفوع إليه بالعوض المسمّى دون غيره قلنا تعيين المسمى ممّا لم يرض به انش فيرجع الى عوض المال الواقعى و تحقيق المسألة هو ان حقيقة المعاوضة ينحل فى غرض المتعاقدين الى شبه تعدّد المطلوب فكانّ البائع مثلا يجعل أوّلا المبيع فى ضمان المشترى و يدفعه إليه بعوض ثمّ يشترط فى النقل شرطا اخر و هو كون العوض المطلق ذلك المعين المسمّى فاذا بطل التعيين واقعا بمعنى علم تاثيره اثرا واقعيا ينتقل الى حكم المطلوب الاوّل و قضية ذلك وجوب دفع العوض المبيع على المشترى عوضا واقعيا فافهم و تامّل فان المسألة كادت لا تخفى على متأمل و ان كان الاجماع المحكى على عدم رجوع الاصل الى بدل المال لو تلف فى يد الفضولى مما ينافيه لكن يمكن الاستناد الحكم فيه الى الاجماع على خلاف القاعدة و ان كان بعيدا او يقال ان الدّفع الى الفضولى مع العلم بكونه فضولا كما هو المفروض فى معقد الاجماع اقدام من الدافع على ضرره و اغماض منه عن عوضه لاحتمال عدم سلامة العوض بردّ المالك و مع هذا الاحتمال فالدّفع كانّه دفع مجّانى نظير الدفع الى الصّبى الّذي لا خلاف ظاهرا فى عدم ايجابه شيئا عليه اذا تلف فى يده و هكذا السّفيه و ان كان للمناقشة ذلك و امثاله مجال أيضا و انّما قيدنا عنوان المسألة بالعقد المعاوضى لان الحكم فى التّمليكات المجانية الفاسدة كالهبة ليس على هذا الحال اذا الظّاهر الموافق للمشهور عدم الضّمان هنا فالقبض المترتّبة على الهبة الفاسدة لا يضمن ذلك بوجوه

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست