responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 51

بعضها ينفى المقتضى و بعضها يرفع المانع احدها دعوى اشتمالها على الاذن فى التصرّف الّذي لا حكم لليد و لا اقتضاء لها للضمان معه و هذا فاسد قد ظهر وجهه ممّا ذكرنا من ان الاقباض و التسليم بعنوان كون المقبوض ملكا للمتسلم ليس اذنا رافعا للضمان متعلّقا بما له بل ليس اذنا اصلا و ثانيها انّها تسبيب فى المالك الى تلف المال قد اجتمع مع المباشرة من الموهوب له و لما كان اقوى منها فالحوالة عليه لا عليها و هذا أيضا غير وجيه امّا الاوّل فلانّ الضّمان هنا مستند الى اليد دون الاتلاف و لا يقدح فى سببيّتها للضّمان اجتماعها الى الى التّسبيب على انا نفرض الكلام فيما كان التلف من اللّه لا من الموهوب له فلا تسبيب و لا مباشرة اللّهم الا ان يفرض الكلام فيما اذا حصل الاتلاف من دون سبق يد من الموهوب له بان اتلفه و هو فى يد الواهب على وجه لا ينافى صدق القبض المعتبر فى صحّة الشبهة فيحكم ح بعدم الضمان لقوة جانب التّسبيب و يتم الحكم فى صورة وجود اليد بالاولويّة القطعيّة او بالمناط القطعى لانه اذا لم يكن مباشرة الاتلاف مضمنا فعدم كون اليد بنفسه بطريق اولى و فيه ما لا يخفى لان المباشرة الضّعيفة ليست سببا للضّمان حتّى يقاس عليها اليد و انما يتم المقايسة على فرض صحّتها اذا كانت اقوى مع انّ دعوى ضعف المباشرة فى بعض صور المسألة كصورة جهل الموهوب له بالفساد ممنوعة كما لا يخفى و دعوى الاجماع المركب فى مثل المقام كما ترى لا وقع لها و ثالثها قاعدة الاقدام التى كثيرا ما يستند إليها عدم الضّمان مع وجود بعض اسبابه فان التمليك المجانى صحيحا كان او فاسدا و اقدام من المالك على ذهاب ماله بلا عوض فيكون كالإذن رفعا للضّمان بل بطريق اولى و رابعها فحوى ادلة الامانات و يظهر وجهه مما اشرنا لان الاذن فى التصرّف الحفظى و نحوه مع عدم قصد اخراج المال عن ملكه اذا كان رافعا للضّمان فالتّمليك او التّسليط على المال تسليطا تاما يرفعه بطريق اولى فيكون مدلولا عليه بادلّة الامانات بالفحوى و خامسها الاذن الفحوى بناء على قيامه مقام إنشاء الاذن الصّريح فى حكم التكليفى و الوضعى معا كما تقرّر فى مسئلة البيع الفضولى من دفع الضّمان و تنجّز العقد و ما اشبههما لانّ حال التّمليك المجانى تشهد على اخبار المالك فى التصرّف على تقدير عدم تحقق الملكية كما لا يخفى و هذه الوجوه الثلاثة الاخيرة لعلّها تنهض دليلا على عدم الضّمان خصوصا بعد قوى الاصحاب به و اللّه العالم

و منها لو قبض بالسّوم فالقابض ضامن لما قبضه

على ما حكى عن الكثر و المشهور و المراد بالسوم الشّراء تشبيها له بالسّوم المعروف فى نحو قولهم الغنم السّائمة لمشابهة تامّل المشترى و نظره و تفكّره فى وجود خسران الشراء و منافعه بحركة الدّابة شيئا فشيئا على وجه الثّاني و البطاء فى وجود تحصيل الرّزق و العلوفة و الباء فيه امّا بمعنى اللّام للغاية او للسببيّة كما فى قولك المقبوض بالمبيع و الصّلح و نحوها تنزيلا للشّراء المتوقّع بمنزلة المحقّق فافهم و دليل المسألة على ما ذكروا هو قاعدة اليد و عدم ما يقتضي رفع حكمها و لكن جماعة من الاصحاب منهم الفخر فى محكى الايضاح ذهبوا الى عدم الضّمان نظرا الى اذن المالك فى التصرّف و لا يخلو هذا عن قوة لان ادلّة الايمان الواقع للضّمان شاملة لمثل المقام وضعا اذ ليس معناه قول القائل جعلناك امينا او وكيلا او ما اشبه

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست