responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 49

معدومة فلا تصلح الاستناد عدم الجوع المتقوم بالارتضاع من الامر الى تلك الاسباب فنقول ان هذا الجوع الشّخصى المفروض تقوم عدمه بخصوص مصاحبة الامّ نسبة الى غصب الام كنسبة الوقوع فى البئر إليها من حيث استحالة وجوديهما الشّخصين بدون الغصب و البئر فتدبر و لعل كلام الاصحاب فى غير هذا الفرض بان كان الغصب فى حال امكن ارضاع الولد من الخارج و ح فالاشكال فى محلّه بل الحقّ عدم الضّمان كما ان الحق الضّمان فى ذلك الفرض لما قلنا

و منها لو قبض بالعقد الفاسد المعاوضى

كالبيع و اصلح و نحوهما فالمشهور الضّمان سواء كان المتعاقد ان جاهلين بالفساد او عالمين او مختلفين و ان كان الحكم فى الاوّل اوضح و قد سبق منّا تحقيق ذلك فى بعض الالتقاطات السابقة حيث تكلّمنا فى ضمان حمل المبيع للعقد الفاسد و نقول أيضا ان المتعاقدين اذا جهلا بفساد العقد فالمقتضى للضمان موجود و المانع مفقود اما الاوّل فهو اليد و اما الثّاني فلان المانع ليس الّا دعوى كون الاقباض من المالك اذنا فى الاتلاف و هى ممنوعة لان الاقباض فى مقام المعاوضة لكونه امرا مستحقا عليه و لو باعتقاده اذن تبعى متعلّق به من حيث كونه ملكا للمأذون دون الاذن و بعبارة اخرى متى اذن الشخص فى التّصرف فى مال نفسه فهذا الاذن رافع للضّمان و أمّا اذا اذن فى ماله على انه انتقل الى الغير فهو فى الحقيقة ترتيب آثار ملك الغير و لمشى على مقتضاه و ليس اذنا فيه على انه ماله كما فى العقود الإذنية فلو قبل انه لا اذن هنا حقيقة كان فى محلّه و استدل بعض كصاحب لك و غيره زيادة على قاعدة اليد بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده و مغايرة الوجهين منتسبة الى استناد القاعدة الثّانية الى الاقدام دون اليد و التقريب ح انّ بناء المعاوضة على اقدام المتعاقدين على ادخال العوضين فى ضمانهما فالبائع مقدّم على ادخال الثمن فى ضمانه و المشتري على ادخال المبيع فلم يتحقّق ما يرفع قاعدة احترام مال المسلم مع فساد العقد فى الواقع فالاستناد الى الاقدام يرجع حقيقة على الاستدلال بقاعدة الاحترام مع رفع توهم تراضيهما على عدمها و عبارة المحقق فى بيع حيث قال من اسباب الضّمان القبض بالعقد الفاسد محتملة للوجهين ظاهرة فى الاوّل اعنى قاعدة اليد و لك ان ترجع الى قاعدة الاقدام الى او؟؟؟ بعض ما مضى من اسباب الضّمان مثل اليد و الاتلاف بناء على كونها ناظرة الى رفع المانع لا بيان المقتضى كما يظهر من القريب الّذي ذكرنا هذا مع جهلهما بالفساد و منه يظهر الكلام فى صورة عملهما أيضا فضلا عن صورة تعلم احدهما خاصة و ملخّص الكلام فيه ان القبض بالعقد الفاسد و لو مع العلم لا يندرج تحت الايادى المرفوع عنها الضّمان لان رفع الضّمان امّا يحصل باذن الشّارع و عدمه معلوم فى المقام و امّا من المالك فكل لما بينا فى صورة الجهل حرفا بحرف نعم ربما يتوهّم او توهّم ان الاقباض مع العلم بانه لا يسلم له العوض تسليط على ماله مجانا و اليد المتفرعة على مثل هذا ليست ضامنة جدا و جوابه انه ان اريد بان العلم بعدم سلامته العوض شرعا رضاء منه بخروج المال عن كيسه مجانا ففيه منع واضح ضرورة عدم مدخلية للحكم الشّرعى فى حقيقة المعاوضة المعرفيّة و الّا سقط الاستدلال بمثل أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحوهما لان الشك فى الصّحة على هذا التقدير شك فى صدق البيعيّة و العقدية و ان اريد به ما لا ينافى كون التّسليم مبينا على دخول المال فى ضمان المتسلّم فلا

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست