responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 48

مط كما انّ التفصيل بين الزائد عن الحاجة و غيره كذلك أيضا كما ذكرنا و عليك بالتأمّل فى تحصل ما ذكرنا و عليك بالتّامل من الميزان من كلمات القوم و الفروع المشتمل عليها كتبهم فانّك اذا حسنت التأمّل فيها تجدها واضحة الدّلالة على ما ذكرنا إن شاء اللّه تعالى و اللّه العالم

التقاط فى جملة من المسائل المتعلّقة بالتسبيب

منها لو القى صبيا فى مسبعة

او حيوانا يضعف عن الفرار ضمن لو قتله السّبع عند المحقق و غيره أيضا و وجهه واضح لان القاء فى المسبعة ايجاد لملزوم العلّة و هى الافتراس الشخصى و لا يؤمن شرّه غالبا الّا بتحفّظ متحفظ و المفروض قصور الصّبى و الحيوان عن ذلك فيكون دركه على عهدة الملقى لكن عن مبسوط الشّيخ عدم الضّمان فى الصّبى و كذا عن القواعد و التّذكرة لا اشكال فى ذلك و ان ذكر فى محكّى جامع المقاصد انّه ليس فى محلّه و علّله الشّيخ بان الحر لا يدخل تحب اليد و اجاب عنه بعض بان الضمان مستند الى التّسبيب لا الى اليد اقول الظّاهر عدم مساس لهذا الجواب لكلام الشّيخ و العلّامة لانّهما يدّعيان عدم تحقق التّسبيب و لذا حضّا الكلام بالصّبى فالجواب ذكرنا يوضح كون الالقاء فى المسبعة تسبيبا شرعيّا مضمنا لا منع انحصار المضمن فى اليد فتدبّر جيّدا

و منها لو القى فى مضيقة غير معرض للافتراس السّبع فاتفق الافتراس

على خلاف العادة فعن التّذكرة عدم الضّمان فى الصّبى أيضا اقول توضيح الحال فى هذه و نظائرها يعرف ممّا ذكرنا و ذكروه فى تحديد السّبب الشّرعى و ان المعتبر فيه توقع ترتّب التّلف او مجرّد الترتّب و لو نادرا و قد اخترنا هناك التّفصيل بين السّبب المحرم و غيره بالتزام الضّمان فى الاوّل دون الثّاني و عدلنا عن ذلك فى ان الالتقاط السّابق و قلنا عدم الفرق بينهما و ان المضمن هو فعل يحتاج الا من من ضرره فى العرف و العادة الى تحفظ و لا ريب فى خروج ترتّب النّادرى ح عن حدّ السّبب و يمكن تنزيل كلام الشّيخ فى المسبعة على مثل ذلك و اللّه العالم

و منها لو غصب شاة فمات ولدها جوعا

او حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها او غصب دابة فنتبعها ولدها ففى الضّمان فى الكلّ ترد و عند المحقّق و العلامة و غيرهما وجه التردّد ليس ما حكى عن غاية المراد من عدم الاستقلال باليد و من وجود السّبب المضمن اذ لا يتأمّل عاقل فى الحكم بالشّيء مع وجود احد اسبابه و لو انتفى بقية الاسباب بل جهة التردّد فى جهة فى الكلّ الشك فى تحقق التّسبيب و منشأ ذلك فى الاول هو انه و ان صدق انّه لو لا غصب للام لما مات ولدها جوعا الّا ان النّظر الدّقيق يفرق بينه و بين مثل حفر البئر من الاسباب الشرعية لان الجوع الّذي علّة الهلاك ليس بلازم تعصب الام فليس ذلك ايجاد الملزوم العلّة لانه اى الجوع مستند الى عدم الرّضا المستند الى احد اسباب سدّ الجوع بخلاف الوقوع فى البئر الّذي هو علّة للهلاك فانّه مستلزم لتلك البئر المحقق فيها الوقوع اذ لا مستند لذلك الوقوع الّا تلك البئر بخلاف ذلك الجوع الشّخصى المهلك فانّه مستند الى خصوص غصب الاخر بل إليه و الى عدم ارضاع الطّفل من الخارج على سبيل البدليّة و السرّ فى ذلك ان الشيء اذا كان له اسباب عديدة فلا يستند عدمه الى خصوص احدها و ان صدق انّه لو كان احد الاسباب كمصاحبة الام فيما نحن فيه لما تحقق ضدّ السّبب و هو الجوع نعم لو فرض انحصار سبب الرّضاع فى مصاحبة الأمّ بان كان ارضاع الطّفل مع غصب الام متعذّرا و لو من الخارج كان الغصب كحفر البئر فى كونه ايجاد الملزوم العلّة اذ الفرض عدم استناده ح الّا إليه لانّ بقية اسباب تشبع كانت

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست