responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 30

انه من اسباب الضّمان فلا يكاد يجدى فى المقام لاختلاف المجمعين فى المعنى المراد به كما هو الشّأن فى كلّ اجماع فنقول لان اللّفظ الواقع فيه اذا كان من اصطلاحاتهم فى معنى خاصّ و اختلفوا فى تعيينه سقط عن درجة الاعتبار لعدم جواز الرّجوع فيه الى العرف المحكم فى الفاظ الكتاب و السّنة للعلم بانّه من مصطلاحاتهم فى معنى خاصّ و لا الى احد الاقوال فى تعيين المراد الواقعى كما هو واضح نعم اختلفوا فى مفهوم بعض الالفاظ الواقع فى معقد الاجماع اختلافا راجعا الى اللغة و العرف لم يقدح ذلك فى حجّية ذلك الاجماع عند من تشخص عنده معنى اللّغوى

[ذكر ضابطة كليّة فى التسبيب]

فالمهمّ ح هو ذكر ضابطة مستنبطة من النّصوص الجزئيّة او الكليّة الواردة فى الباب ليتعيّن هذا القسم من اسباب الضّمان الواقع فى مقابل اليد و مباشرة الاتلاف مع كمال اختلاف كلمات العلماء فى تحصيل هذه الضّابطة و نهاية اضطراب الأنظار فى الفروع الخفية المتعلقة بضمان الاموال و الجنايات وفور تشتت الاخبار الواردة فى خصوصيّات الموارد الّتي يقصر آحادها عن اعطاء القاعدة فنقول و باللّه الاستعانة ان الّذي ظهر لنا من ملاحظة مجموعها مضافا الى ملاحظة بعض الفروع المتّفق عليها عند الكل او جل المحققين و ملاحظة بعض الفروع المختلفة هو ان السّبب الموجب للضّمان عبادة عن فعل يتوقع و لو اتيانا معه التّلف اى لا يبعد ان يترتّب عليه ذلك و لو لم يكن سببا شانيا و توضيح ذلك ان بعض الافعال ما هو سبب للاتلاف بحسب نوعه و افراده الغالبة و هو الّذي يلزم من وجوده الوجود لذاته اى مع عدم مزاحمة المانع او معارضة عدم الشّرط كإلقاء الرقبة و نحوهما من الاسباب العقليّة و بعضها ما هو سبب له باعتبار خصوصيّة المورد كاللّطم الّذي صار سببا للقتل باعتبار ضعف الملطوم عليه او باعتبار خصوصيّة اخرى فى المحلّ و بعضها ما ليس كذلك أيضا بل قد يترتّب عليه فى بعض الاحيان التّلف بواسطة سببه و مؤثره فالترتّب هنا ترتّب الشّيء على الشّرط او نحوه كجزء المؤثّر دون ترتّب المقتضى على المقتضى و المراد بالسبب فى المقام ليس احد القسمين الاوّلين جدّا لانّ ايجادهما داخل فى مباشرة الاتلاف بل القسم الاخير فيكون عبارة عن كلّ فعل يقع فى الخارج شرطا لامر مؤثّر فى الاتلاف او جزاء له سواء كان وقوعه شرطا اغلبيّا او غالبيا او لا ما لم يبلغ حدّ النّدرة الّتي يلحق بالعدم كما صرّح به المحقق الثانى فى محكى شرح القواعد و امّا ما يبلغ هذا الحدّ ففيه تفصيل بين الفعل محرّما و محلّلا كما سيأتى فالمراد بالترتّب الماخوذ فى تعريف السّبب ترتّب الشيء على غير تمام السّبب الّذي هو المؤثر سواء كان جزاء له او شرطا و من هنا اعتبر اكثر الاصحاب فى تعريفه التوقّع و الاحتمال و الحصول فقالوا هو ما يتوقع معه حصول التلف بسببه او يحصل معه التّلف و نحو ذلك و لم يقولوا هو ما يؤثّر فى التّلف ثمّ يشترط ان يكون ذلك السّبب الّذي اثر فى التلف مع ذلك الفعل من غير الافعال الاختياريّة و شعاع شمس و وضع و نحوها فلو كان اختياريا كان استناد التّلف إليه اولى لقوّة المباشرة على التسبيب ثمّ الدّليل على هذه الضّابطة الاخبار الواردة فى الباب فان الامور المذكورة فيها و الا مثلة المشتمل عليها كلمات العلماء كلّها او جلّها من هذا القبيل لان نصب الميزاب و وضع المآثر فى المسالك كالوتد و نحوه ليس ممّا يترتّب عليه التلف غالبا و كذا ما ورد من تضمين من خنس الجارية المركوبة لاخرى ثلث دية الرّاكبة

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست