responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 29

للاضافة المزبورة و تامّل فى المقام فانّه لطيف لا يدركه الابصار و قد قيل فى وجه تردّد المحقّق (قدّس سرّه) ان الحكم بضمان المثل ينافى الاستتار الّذي هو شرط فى احترام الخمر و أيضا ربما ينجر الحكم به الى الحبس فيكون اشد تنافيا و فيه انّه على تقدير صحّته مشترك الورود بين القسمين فلا بدّ من ذكر المائز و لا يبعد كونه ما ذكرنا و اللّه العالم بحقايق الامور

التقاط فى سائر اسباب الضمان غير اليد

بقسميها اعنى العادية و غيرها و هو كثيرة الا انّ مرجعها الى شيء واحد و هو الاتلاف فنقول انه ينقسم الى قسمين احدهما ما كان على وجه المباشرة و ثانيهما ما كان على وجه التّسبيب امّا الأوّل فلا اشكال و لا كلام فى موضوعه و لا فى حكمه لان مباشرة الاتلاف امر متّضح كما ان ايجابه الضمان من الواضحات المجمع عليها لكن نتكلم فيه من جهتين احدهما انّ

المباشرة هل يتحقق فى الافعال التوليديّة أم لا

و الظّاهر عدم الاشكال فى صدق المباشرة على مثل الاحراق و الرمى و نحوهما من الافعال التّوليديّة لانّ مناط المباشرة على استناد الفعل الى الفاعل و هو موجود فى مثل ما ذكرنا عرفا و ان لم يكن كذلك دقة و المباشرة الواقعة فى قبال التّسبيب يشتمل هذا جدّا لكن الفقهاء عدّوا فى باب الجنايات مثل الرّمى من التّسبيبات و وجهه خفى و لقد اجاد من عبّر عن المباشرة بايجاد العلة فانّه يشمل الافعال التّوليديّة كما لا يخفى فتأمّل و ثانيهما انّ

النّسبة بين الاتلاف و الغصب ما ذا

فيظهر من محكى الشّهيد انها عموم من وجه حيث صرّح بان الغصب كما يتحقّق فى الاعيان كذلك يتحقق فى المنافع و ربما يلوح ذلك من عبارة الشّرائع أيضا حيث قال الاوّل يعنى أوّل اسباب الضّمان بعد الغصب مباشرة الإتلاف سواء كان المتلف عينا كقتل الحيوان المملوك و تمزيق الثّوب او منفعة كسكنى الدار و ركوب الدابة و ان لم يكن هناك غصب فان ظاهر قوله و ان لم يكن امكان كون الاتلاف غصبا و لو قيل بعدم اجتماعهما فى مورد واحد يقين حملها على التوضيح او على التعميم بالقياس الى اتلاف المنفعة مع غصب العين لا الى غصب نفس المتلف فافهم و كيف كان فما ذكره الشّهيد محل تامّل لان اليد غير محققة فى حين الاتلاف المتعلّق بالعين او المنفعة فقبل تحقّق الاتلاف غصب محض و لا اتلاف و حين الاتلاف اتلاف محض و لا غصب و امّا الثانى فهو التسبيب فقد عرّفه فى الشّرائع بانه كلّ فعل يحصل بسببه التّلف كحفر البئر فى غير ملكه و المراد بالسّبب الماخوذ فى الحدّ هو ما يعدّ فى العرف سببا اى متوسّلا به و اصل السّبب هو الحبل و منه قوله تعالى فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمٰاءِ و بالفعل و هو التّأثير اعمّ من الوجودى و العدمى كترك حفظ الدابّة دون الاثر الّذي هو حاصل المصدر بقرينة وقوعه تفسيرا للتّسبيب الّذي هو كذلك فالمعنى ان التّسبيب هو ايجاد فعل او ترك هو سبب و وسيلة عرفا الى التّلف فلا دور فى هذا الحدّ كما قد يتوهّم و انّما يلزم الدّور لو كان المحدود أيضا هو السّبب لا التسبيب مع امكان دفعه على هذا التّقدير أيضا بمثل ما ذكرنا كما يظهر للمتأمّل و عرّفه فى محكى الدّروس بانه ايجاد ملزوم العلّة و الظّاهر انّ المراد بملزومها ما تفق فيه الملازمة الخارجيّة كما سنبيّنه لا ما كان الملازمة ملازمة واقعيّة دائميّة فانّ ايجاد ملزوم العلّة الواقعيّة بعد ايجاد النّفس العلّة مباشرة بعد ما عرفت من شمولها للافعال التوليديّة و له تعريفات اخرى لا جدوى لذكرها لان الحكم ليس فى الادلة الشرعيّة محمولا على لفظ السّبب ليدقق فى تنقيح معناه العرفى و اما وجوده فى معاقد اجماعاتهم على

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست