responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 31

المستند تلفها الى حركة المخنسة بسبب التخنيس لانّ علة التّلف كانت مركبة من فعل المخنّس و المخنّسة و الراكبة لانّ الركوب لما كان بغير غرض عقلائى كاللّهو و اللّعب وقع ثلث الدّية باذائه و تمكين المخنسة للركوب أيضا اخذ ثلث الدّية و الثلث الباقى ضمن المخنّس اياه و ما روى أيضا عن امير المؤمنين (صلوات الله عليه و آله) لمن دفعه فى الطّريق اياك ان تدفع فتكسر فتعزم وجه الدلالة ان ترتب كسر بعض الاموال بسبب وقوع المدفوع على الدفع ليس امرا غالبيا و مع ذلك فرع على الكسر المترتّب على دفع الدافع و الغرامة و ان كان الكسر حقيقة وقوع المدفوع على المكسور و على هذا فتفريع الكسر على الدفع مع ان التفريع لا يناسب الّا حيث يكون وجود المفرع عقيب المفرع عليه دائميا و اغلبيا او غالبيا انما هو باعتبار الاتفاق الملحوظ فى نظره عليه السّلم فكانه قال اياك ان تدفع فيتفق معه الكسر لانّ ترتب الاتفاق عليه دائمى و ان لم يكن وجود الامر الاتفاقى بعده كذلك لكن قد يقال ان الدّفع المسرى الى تلف بعض الاموال يعد من المباشرة لشمولها للافعال التوليديّة كما مرّ مع احتمال ان يقال ان المراد بالكسر هو كسر بعض اعضاء المدفوع لا كسر الشيء الواقع عليه المدفوع فيكون خروجه عن التسبيب و دخوله فى المباشرة اظهر و هذا الاحتمال يجرى فى التخنيس أيضا لانه بالمباشرة التسبيب هذا ثم انّ لتأثير هذا التسبيب فى الضّمان شروط شرعيّة راجعة الى الحكم كما انّ الشرط السّابق راجع الى شروط الموضوع الاول ان يكون فى غير الملك فلو كان فى الملك لم يضمن مط لان تصرّفات الملاك فى ملاكهم مما رخّص فيها الشارع و لو كانت باعتبار الدّواعى النفسانية التى يقترحها المتصرّف على وجه زيادة تاثير بالنسبة الى الاباحة الشّرعية فى الاحكام الوضعية من الضّمان و غيره فلا يترتّب عليها الضمان بعد ثبوت الرّخصة الشرعية لكن هذا اذا لم يكن الفعل مما يستلزم ضررا على الغير بان يكون سببا او علة تامّة لحصول الضرر و الّا فهو من موارد تعارض قاعدتى السّلطنة و نفى الضّرر و هو خارج عن محلّ الكلام الثانى ان؟؟؟ يكون مباحا شرعيّا فلو كان كذلك لم يضمن الّا على بعض الوجوه الآتية الثّالث ان لا يكون مقرونا بغرض الصّحيح العقلائى و لو كان نفسانيّا بان يندرج تحت اللغو و العبث فلو كان معلّلا لغرض صحيح مخرج عن اللغوية لم يضمن أيضا للاصل السّالم عن معارضة الدّليل الوارد و قاعدة الاحسان كما يأتى فان قلت رواته الميزاب و نحوها دليل الضّمان معه أيضا لان نصبه معلّل بغرض صحيح و ليس بلغو قلت نصب الميزاب فى ذلك الزّمان اى زمان صدور الرّواية خصوصا فى بلاد الغرب يبعد انه كان عدوانا و تعديا عرفيا فبالكثرة ما يترتّب عليه من الاذيات و الاتلافات باعتبار الجدران و عدم ارتفاع الدور و ستعرف ان المباح المعدود من التعدى على الناس عرفا مضمن أيضا مضافا الى قصورها الى الانتهاض فى مخالفة الاصل مع مخالفة جمع من المحققين و عدم اشتمالها على ما يوجب للتعدى عن مورده المخصوص بحيث يكون قاعدة كليّة الرّابع ان يعدّ فى العرف و العادة عدوانا و ان لم يكن حراما شرعيّا فان بعض الافعال مثل ايقاف الدابة فى وسط الطّريق عند تزاحم الناس و ان كان مسوعا شرعا لكن يعد فى العرف عدوانا و ظلما اذ الطباع السّليمة تشمئز منه و تنزجر عنه و هو اشبه شيء بمنافيات المروة فلو لم يكن كذلك لم يضمن أيضا فصار الحاصل ان الفعل الواقع فى الملك مط و الواقع فى غيره المقرون بالغرض العقلائى مع سلامته

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست