responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 18

لمنافعها فى زمان وجودهم و هذا هو الثمرة فى حبس العين و قضيّة ذلك اختصاص بدل منفعة كلّ زمان بالموجودين فى ذلك الزّمان و ان كان اصل العين مشتركة بينهم و بين اللّاحقين و الأشبه بقواعد الوقف هو الاوّل و يؤيّده عدم تسلّطهم على تمليك المنافع بعوض و لا بغير عوض فهم بالنسبة الى نفس المنفعة و بدلها كالاجنبىّ و ان كانوا بالنّسبة الى الانتفاع مستحقين لها لكن قد يخالج بالبال ترجيح الثّاني مراعاة تعرض الواقف فان ذلك باب معروف فى الوقف عند الاصحاب حتى انّه مع تعذر صرف الوقف فى الجهة الخاصّة المنصوص بها حال الوقف يصرفونه فى الاقرب منها مراعاة للغرض و ان كان قضية عدم بقاء الجنس بعد زوال الفصل عودا لوقف الى ملك الواقف ح او صيرورته مالا بلا مالك متعلّقا بالامام فيحكمون فى المال الموقوف على مسجد خاصّ بصرفه على سائر المساجد عند تعذّر الصّرف على ذلك المسجد المخصوص بناء على انحلال الوقف على المسجد الخاصّ بحسب غرض الواقف الى تعدّد المطلوب صرفه فى المسجد و صرفه فى المسجد الخاص فيجب مراعاة غرضه الاوّل بعد تعذّر مراعاة الثّاني و بذلك يخرج عن قاعدة زوال الجنس بزوال الفصل فحينئذ نقول فى المقام انّ وقف مثل المدرسة و الرّباط و نحوهما ممّا يقصد منها السّكنى فى الحقيقة تمليك لجميع منافعها للموقوف عليهم على ما هو قضيّة حبس العين و تسبيل المنفعة على وجه توزيع تلك المنافع على الموقوف عليهم فى اوقات وجوداتهم لكن الواقف شرط الانتفاع من تلك المنافع بشرط و هو ان يكون انتفاعهم الاختيارى فى ضمن منفعة خاصّة كالسّكنى و شرط اخر فى الانتفاع قبلك بالمنفعة المرخّص فيها و هى المباشرة و قضيّة هذين الشرطين مع ملاحظة اصل الغرض و هو وصول منافع العين الموقوفة الى الموقوف عليهم كائنا ما كان عدم جواز تصرّفهم فى العين بغير السّكنى من سائر انحاء التصرّفات و عدم جواز انتفاعهم من السّكنى على غير وجه المباشرة فاذا فرض فوت احد الشّرطين او كليهما بان ترتّب قهرا على العين الموقوفة منفعة اخرى من دون استناد الى اختيار الموقوف عليهم مثل ان نبت نخلة فى المدرسة و الرباط او غصبها غاصب و استوفى منها منفعة غير السّكنى كما اذا استعمل الدابة الموقوف عليهم للركوب فى الحمل او الرّباط المعد للسّكنى فى وضع المتاع و نحو ذلك لزم مراعاة غرض الواقف أيضا فى صرف عوض تلك المنافع المستوفاة على الموقوف عليهم و امّا احتمال كون الصّرف هذا على وجه يصل نفعه الى المعدومين أيضا نظرا الى وضع الوقف اعنى على التّأبيد فى العين و كذا ما هو من توابعها فيجب صرفه فى العين ليكون النفع عاما فهو و ان كان لا يخلو عن وجه الّا ان قياس المنفعة بالعين قياس مع الفارق لانّ اشتراك الموجودين و المعدومين فى العين و ان اقتضى عدم جواز اختصاص الموجودين ببدلها الا انّه لا يقتضيه بالنّسبة الى هذه المنفعة لان الاشتراك فى العين معناه و حقيقته الاشتراك فى المنفعة و لا يعقل الاشتراك فيها الّا بان يكون لكل طبقة المنفعة الموجودة فى زمانهم فكما انّ كلّ طبقة يختصّ بهم نفس المنفعة الموجودة فى زمانهم كذلك يختصّ بهم بدل تلك المنفعة نعم لو قلنا بان المعدومين يتلقون تلك العين من الموجودين لا من الواقف بان يكون العين أولا مال الموجودين على وجه يكون متعلّقا لحق المعدومين أيضا حق مانع عن التصرّفات الناقلة كان القول باختصاص الموجودين ببدل العين و جواز تصرّفهم فيه أيضا ممكنا لكن الحق خلاف ذلك خصوصا فى الاوقاف العامة فانها كالاراضى الخراجيّة ملك للموجودين و المعدومين على حدّ سواء لا انّه ملك للموجودين خاصّة فينتقل منهم الى المعدومين و من الواضح انّ حال المنفعة ليست كذلك

اسم الکتاب : كتاب الغصب المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست